مفاد هذه القاعدة أنّ المسبَّبات الشرعيّة تتّصل بأسبابها ولا تتخلّف عنها, ومثّلوا لذلك بعدّة زوجة الحاضر, فإنّها تعتدّ من حين الطلاق والوفاة لا من حين بلوغها الخبر, وكذا طلاق الغائب فإنّ حساب عدّتها يكون من يوم الطلاق لا يوم بلوغها الخبر, نعم, زوجة الغائب المتوفّى زوجها تعتدّ من حين بلوغها خبر الوفاة لا من حينها.
(جواهر الكلام 32: 371)