مفاد هذه القاعدة أنّ الواقف إذا شرط شرطاً أو عيّن جهة في الوقف وجب اتّباعه كنصّ الشارع؛ لأنّ ذلك حقّ له, والناس مسلّطون على أموالهم, فإذا عيّن الوقف للسكنى أو كونه مدرسة أو مستشفى اتّبع ذلك, كذلك لو عيّن الجهة المستفيدة من الوقف.
(تحرير المجلّة 1: 232, حاشية ابن عابدين 4: 475)