خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / شبهة الكعبي

شبهة الكعبي

الكعبي من علماء المعتزلة – كما قيل – وعندما يقال شبهة الكعبي في كتب الاصول فإنَّه يراد منها الشبهة التي أراد بها إثبات انَّ أفعال المكلَّف الإختياريّة لا تخلو امَّا أن تكون واجبة أو محرمة، وليس ثمّة فعل اختياري للمكلَّف يخلو عن هذين الحكمين، ولهذا تُعنون هذه الشبهة بشبهة انتفاء المباح، والمقصود من الإباحة هي الإباحة بالمعنى الأعم الشاملة للكراهة والإستحباب.

وحاصل المراد من الشبهة انَّ ترك الحرام يتوقف دائماً على فعل من الأفعال المباحة بالمعنى الأعم فيكون ذلك الفعل واجباً باعتباره مقدمة لترك الحرام، وقرَّب هذه الدعوى بمقدّمتين، كما أفاد السيّد الخوئي (رحمه الله):
المقدّمة الاولى: انَّ المكلّف لا يخلو حاله اما ان يترك الحرام أو ان يفعل الحرام، والحالة الاولى وهي ترك الحرام لابدَّ وان تكون بواسطة القيام بفعل من الأفعال الإختياريّة، وذلك لامتناع ان يخلو حال المكلَّف من فعل من الأفعال، وباعتبار افتراضه تاركاً للحرام يتعيَّن انَّ ما عليه من فعل يكون واجباً، لتوقف ترك الحرام على الفعل الذي هو عليه.

وبتعبير آخر: انَّ المكلَّف إمّا أن يشتغل بفعل الحرام وهذا لا كلام فيه، واما ان لا يشتغل بالحرام، وهذا لا يكون إلاّ بالإشتغال بفعل آخر، إذ يستحيل أن يخلو حال المكلَّف من فعل الحرام ومن فعل غير الحرام، فإذا افترضنا عدم اشتغاله بالحرام فهذا معناه اشتغاله بغير الحرام، وحينئذ يكون غير الحرام واجباً، إذ انَّه لو لم يفعله لفعل الحرام حيث لا برزخ بين الحالتين، فالفعل غير المحرَّم واجب باعتباره الوسيلة الوحيدة لترك الحرام.

المقدّمة الثانية: انَّ كلّ فعل اختياري فهو محتاج إلى علة، واحتياجه إلى علة لا يختص بحدوثه فحسب بل هو مفتقر إلى العلة حدوثاً وبقاء.

وبتماميّة هذه المقدّمة يتّضح انَّ ماذكر في المقدّمة الاولى من توقف ترك الحرام على فعل من الأفعال الإختياريّة لا يختص بترك الحرام ابتداء بل انَّ ترك الحرام الممتد في عمود الزمان يحتاج دائماً إلى علة، ومن هنا تكون الأفعال الإختياريّة الطوليّة الواقعة في عمود الزمان كلّها واجبة، وذلك لأن ترك الحرام بقاء متوقف عليها.

وبهذا البيان يثبت بنظر الكعبي انَّ أفعال المكلَّفين لا تخلو من واحد من الحكمين الحرمة أو الوجوب، فإذا لم يكن الفعل حراماً فهو واجب حتماً.

وقد أجاب السيد الخوئي (رحمه الله) عن هذه الشبهة بما ملخّصه: انَّ ترك الضد (الحرام) ليس معلولا إلى وجود ضده بل هو إمَّا معلول لعدم إرادته وعدم وجود الداعي إلى فعله، وهذا هو المعبَّر عنه بعدم المقتضي للفعل أي لفعل الحرام، فعدم فعل الحرام حين عدم إرادته ناشئ عدم المقتضي لوجود الحرام وليس ناشئاً عن وجود ضده وهو الفعل الإختياري.

وأمَّا ان يكون ترك الضد (الحرام) ناشئاً عن وجود المقتضي لفعل ضده، فترك الضد (الحرام) ليس ناشئاً عن وجود الضدّ الآخر وانَّما هو ناشئ عن وجود المقتضي لفعل الضد الآخر أي ناشئ عن إرادة فعل الضدّ الآخر.

ومن هنا لا يصحّ اسناد ترك الحرام إلى وجود الفعل الاختياري بل انَّ ترك الحرام مستند في هذا الفرض إلى إرادة فعل الضدّ الآخر والذي هو الفعل الإختياري المضاد لفعل الحرام.

وهذا ماثبت في بحث مسألة الضدّ فراجع.

هذا لو كان الكعبي يقصد من التوقف معلوليّة ترك الحرام للفعل الإختياري المضاد، وأمّا اذا كان يقصد من ذلك دعوى الملازمة بين حرمة شيء وجوب ضده المعاكسة لدعوى اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده فجوابه مذكور في بحث مسألة الضدّ وانَّ الحكم لا يسري من أحد المتلازمين إلى الآخر.

Slider by webdesign