خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه

رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , وقد ورد من طريق أهل البيت عليه السلام : رفع عن أمتي تسعة:

الخطأ والنسيان وما اُكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطُرّوا إليه والحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة

وقد روي أيضاً بلفظ وضع عن اُمّتي بدل رفع عن اُمّتي . ومفادها رفع حكم هذه الأشياء, فمن أخطأ أو سها أو كان مكرهاً أو كان مضطرّاً يرفع عنه الحكم المترتِّب على الفعل لو كان قاصداً أو ذاكراً أو مختاراً أو غير مضطر.

وقد بحث الفقهاء في أنّ المرفوع هو خصوص المؤاخذة أم جميع الآثار. وفيما يلي نبذة عن شرح مفردات الحديث وبيان المرفوع فيها:

1- الخطأ: فإنّ الأحكام الجارية في حقّ العامد لا تجري في حقّ الخاطئ, فالأفعال الصادرة على وجه الخطأ لا يؤاخذ عليها الفاعل كما لو كان عامداً. نعم هناك أحكام لم تقيّد بالعمد بل تترتّب على مطلق فعل الإنسان بغضّ النظر عن كونه خاطئأً أو عامداً, كما في الإتلافات والجنايات.

2- النسيان: فلو أتى بالفعل ناسياً يرتفع عنه الحكم المترتّب عليه لو كان ذاكراً, فلو أكل الصائم في النهار ناسياً لم يبطل صومه, كذلك لو تكلّم في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته.

3- الإكراه: الحكم المترتّب على الفعل لو كان الفاعل مختاراً يرتفع عن الفاعل لو كان مكرهاً, فلو اُكره على الإفطار أو الزنا أو القتل أو السرقة ونحو ذلك من المحرّمات, لا يترتّب على ذلك ما لو كان الفاعل مختاراً من عقوبة وإثم أو كفّارة. كما تقدّم ذلك في قاعدة: (الإكراه يسقط أثر التصرّف).

4- ما لا يطاق: المراد من تكليف ما لا يطاق هي التكاليف الخارجة عن قدرة المكلّفين, وقد ذكروا قبح تكليف ما لا يطاق عقلاً وسمعاً, ولذا لو كان عاجزاً عن القيام في الصلاة سقط عنه فرض القيام, أو كان لا يقدر على الثبات وهو واقف سقط عنه فرض الطمأنينة؛ لاستحالة تأتّي القيام والطمأنينة منه خارجاً. والتكليف بما لا يطاق أشدّ من التكليف في حالة الضيق والحرج.

5- الجهل لو كان المكلّف جاهلاً ومعذوراً في ذلك, فإنّ الأحكام الجارية في حقّ العالم لا تجري في حقّه. وبهذه الفقرة بالتحديد استدلّ الاُصوليّون على البراءة الشرعيّة فيما لا يُعلم من تكاليف الشارع, سواء على مستوى الشبهة في الحكم أو الشبهة في الموضوع.

6- الاضطرار لو اضطر المكلّف إلى فعل ما, لا يترتّب عليه ما يترتّب على الفعل لو كان غير مضطرّ إليه, فلو أكل الميتة خوفاً من الموت جوعاً أو تداوى بالمسكر لتوقّف شفائه ونحو ذلك عليه كان ذلك جائزاً, ولا يترتّب عليه الإثم أو العقوبة كما نصّت عليه قواعد الاضطرار كقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات).

7- الحسد: المذموم من الحسد: هو ما ظهر أثره بقول أو فعل دون ما خطر في القلب من غير ترتّب أثر عليه, كما يدلّ عليه قوله في بعض تلك الأخبار: إلا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده ، أي لا يستعمله قولاً ولا فعلاً ولا قلباً بالتفكّر في كيفية إجرائه على المحسود وإزالة نعمته.

8- الطِيَرة:

والطِيَرة- بكسر الطاء وفتح الياء وسكونها- ما يتشاءم به من الفال الرديء، ويمكن أن يكون المراد بالوضع عنها النهي عنها ولم تكن منهيّاً عنها في الاُمم السابقة، وأن يكون المراد تأثيرها

9- الوسوسة في الخلق:

وهو ما يخطر في القلب من التفكير في الذات الإلهية وحقيقة الروح, وسائر الهواجس الرديئة النفسانيّة والشيطانيّة التي تخطر بالبال ولا يعتقدها, ونحو ذلك من الاُمور.

(الدرر النجفيّة 3: 139, روضة المتّقين 1: 189, شرح اُصول الكافي 10: 223, بحار الأنوار 5: 303, مرآة العقول 11: 387, نور البراهين 2: 276, الرسائل الفشاركية: 32, فوائد الاُصول 3: 336, مغني المحتاج 3: 326, مواهب الجليل 5: 424, المبسوط للسرخسي 3: 66 و6: 177, المغني 5: 273 و8: 260)

Slider by webdesign