مفاد هذه القاعدة أنّ الواجب الشرعي إذا كان مشروطاً بشرط وانتفى الشرط, فمن الطبيعي أن ينتفي الواجب المشروط به كما هو قضية الشرطية, وهذه القاعدة مرّة تثبت التكليف, كصلاة الجاهل بوجود النجاسة في ثوبه, فقد يقال بالبطلان لاشتراط الصلاة بالطهارة, وهذا الشرط قد انتفى, واُخرى تنفيه, مثل ما ذكروه من اشتراط صلاة الجمعة بحضور الإمام, فمع انتفاء الحضور ينتفي المشروط.
وقد بحث الفقهاء في أنّ هذه القاعدة هل تنطبق على الجاهل أم تشمل العالم فقط؟
(جواهر الكلام 8: 228 و 11: 179, 194, جامع المدارك 1: 222, مهذّب الأحكام 4: 385)