خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الواجب المطلق والمشروط

الواجب المطلق والمشروط

الإطلاق والإشتراط قد يعرضان الواجب والذي هو متعلّق الوجوب مثل الصلاة، وقد يعرضان الوجوب والذي هو الحكم، فالأوّل يعبَّر عنه بالواجب المطلق أو الواجب المشروط، والثاني يعبَّر عنه بالوجوب المطلق أو الوجوب المشروط.

والمراد من الواجب المطلق هو الواجب الذي لم يقيَّد بقيد كالصلاة بالنسبة للتحنُّك فإنَّها مطلقة من جهته، أي انَّها لم تقيَّد به، ولهذا لا يتحصّص الواجب به بحيث تكون الحصّة المأمور بها من الصلاة هي خصوص الحصّة الواجدة لقيد التحنُّك.

وأمّا المراد من الواجب المشروط فهو الواجب المقيّد بقيد يوجب كون المطلوب هو الحصّة الواجدة له أو قلّ المتقيّدة به كالصلاة بالنسبة للساتر فإنَّها مقيّدة به، فالساتر وان لم يكن جزءً في المأمور به إلاّ انَّ التقيُّد به مأمور به، فالمطلوب هو الصلاة المتقيّد بالساتر.

وأمّا المراد من الوجوب المطلق فهو التكليف الذي لم تناط.

فعليَّته بشرط من الشروط، كوجوب الحجّ على الزوجة بالنسبة لإذن زوجها، فإنَّه مطلق من هذه الجهة، أي انَّ وجوب الحجّ ليس مترتّباً على إذن الزوج بل هو ثابت على الزوجة بقطع النظر عن إذن زوجها وعدم إذنه.

وأمّا الوجوب المشروط فهو التكليف الذي انيطت فعليّته بشرط من الشروط بحيث لا تثبت الفعليّة للوجوب مالم يتحقّق ذلك الشرط المناط به، ومثاله وجوب الحجّ بالنسبة للإستطاعة.

وبما ذكرناه يتّضح انّ شروط الواجب تقتضي تضييق دائرة المأمور به وتحصيصه بالحصّة الواجدة للشرط، وأمّا شروط الوجوب فإنَّها تقتضي تعليق الوجوب على تحقّقها، إذ انّ هذا هو معنى اناطة الفعليّة بالشرط.

إذن فثمّة معنيان للإطلاق والإشتراط .

المعنى الأوّل: انَّ الإطلاق يعني التوسعة وفي مقابله التضييق والذي هو الإشتراط.

المعنى الثاني: انَّ الإطلاق بمعنى التنجيز وفي مقابله التعليق والذي هو معنى الإشتراط.

وكلا المعنيين يرجعان إلى معنىً واحد، إذ انَّ التوسعة والتنجيز ينشئان عن الإرسال والذي هو المعنى اللغوي للإطلاق، والتضييق والتعليق ينشئان عن التقييد والربط والذي هو معنى الإشتراط وهذا واضح بالتأمّل.

وبما ذكرناه يتّضح انَّ الإطلاق والإشتراط بالنسبة للوجوب والواجب من الامور الإضافيّة، فالواجب قد يكون مطلقاً بالإضافة لشرط من الشروط ويكون في نفس الوقت مشروطاً بالإضافة لشرط آخر، وهكذا الكلام في الوجوب.

ثمّ انَّ البحث في المقام عن امكان الوجوب المشروط ثبوتاً، وهل من المعقول اناطة الوجوب أو مطلق الحكم بشرط أو لا؟والبحث الآخر عن انَّ القيود والشروط المأخوذة في الخطاب هل يمكن رجوعها للهيئة وبهذا تكون من قيود الحكم أو انَّه لا يمكن رجوعها للهيئة بل هي راجعة إلى المادّة فتكون من قيود الواجب (المتعلّق) لا من قيود الحكم، وبيان ذلك خارج عن الغرض .

Slider by webdesign