خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / المشتقّ

المشتقّ

المراد مِن المشتقّ في اصطلاح الأصوليِّين هو كلّ عنوان يصحّ حمله على الذات بشرط أنْ لا يكون ذاتيّاً لتلك الذات.

ومثاله: عنوان العالِم فإنّه عنوان يصحّ حمله على الذات مثل زيد فيقال زيد عالِم، ومِن الواضح أنّ عنوان العالِم ليس ذاتيّاً لزيد بل هو وصف يمكن اتّصاف زيد به ويمكن أنْ لا يتّصف به، وإذا اتّصف به يمكن لهذا الوصف أنْ يزول عنه بعد حين.

ولكي يتّضح المراد مِن مصطلح المشتقّ الأصولي أكثر نقول: إنّه يشترط في صدقه على شي أمران:

الأوّل: أنْ يصحّ حمله على الذات فيكون عنواناً لتلك الذات، وبذلك تخرج المصادر لأنّه لا يصحّ حملها على الذات فلا يقال زيد علم وبكر قدرة، وتخرج الأفعال أيضاً لأنّها وإنْ كان يصحّ إسنادها إلى الذات فيقال زيد يضرب إلاَّ أنّها ليست عنواناً للذات بمعنى أنّه لا يمكن إطلاقها على الذات، فلا يطلق على زيد لفظ يضرب ولكن يمكن أنْ يقال له ضارب فيعنون زيد بعنوان ضارب.

وبذلك يتبيّن أنّ اسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة كلّها مشمولة لعنوان المشتقّ لصحّة حملها على الذات ولأنّها تصلح أنْ تكون عنواناً للذات، ويتبيّن أيضاً أنّ مثل الزوج والذكر والأنثى يدخل تحت عنوان المشتقّ وإنْ كانوا مِن الجوامد في اصطلاح النحاة، وذلك لصحّة حملها على الذات وصيرورتها عنواناً لها، فيقال زيد زوج، وهذه زوجة، وبكر ذكر، ودعدٌ أنثى.

الثاني: أنْ لا يكون زواله عن الذات مساوقاً لزوال الذات، وهذا هو معنى أنْ لا يكون ذاتيّاً للذات، لأنّه لو كان ذاتيّاً لها فإنّ معنى ذلك أنَّ زوال ذلك العنوان عن الذات مساوق لزوال الذات.

والمراد مِن الذاتي هو الذاتي في باب الكليّات (الإيساغوجي) وهو الجنس والنوع والفصل.

فلا بدّ في صدق المشتقّ على العنوان المحمول على الذات أنْ لا يكون جنساً أو فصلاً أو نوعاً.

فحينما يقال زيد حيوان أو زيد إنسان أو زيد ناطق، فإنّ الحيوان هو جنس زيد والإنسان نوعه والناطق فصله، ولذلك لا تكون هذه العناوين مِن المشتقّ بسبب أنّ كلّ واحد مِنها ذاتي لذات زيد، بمعنى أنّ ذات زيد تتقوّم بتلك العناوين، ولذلك فإنّ زوال الحيوانيّة عن زيد يساوق زوال زيد نفسه، وهكذا لو زالت الإنسانيّة أو الناطقيّة عن زيد.

وأمّا لماذا اعتبر هذان الشرطان في صدق عنوان المشتقّ فذلك يتّضح مِن تحرير محلّ النزاع، وبيان ذلك:
لو قال المولى: (أكرم الرجل الفقير) فإنّ الرجل بالإضافة إلى عنوان الفقير يمكن أن نتصوّر له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون متّصفاً بالفقر فعلاً.

الحالة الثانية: أن يكون قد اتّصف بالفقر ثمّ زال عنه الاتّصاف به.

الحالة الثالثة: أن لا يكون متّصفاً بالفقر فعلاً ولم يكن متّصفاً به سابقاً إلاّ أنّه سيتّصف بعنوان الفقر فيما بعد.

أمّا حكم الرجل في الحالة الأولى فهو وجوب إكرامه بلا ريب، وذلك لصدق عنوان الفقير عليه بلا إشكال.

وأمّا حكم الرجل في الحالة الثالثة فهو عدم وجوب إكرامه بلا ريب أيضاً، لعدم صدق إطلاق عنوان الفقير عليه إلا بنحو مِن التجوُّز.

وأمّا حكم الرجل في الحالة الثانية فهو محلّ النزاع، وذلك للاختلاف في صحّة إطلاق عنوان الفقير على مَن كان فقيراً ثمّ انقضى عنه التلبّس بالفقر.

إذن موضع النزاع هو في صحّة إطلاق المشتقّ على الذات التي انقضى عنها التلبّس بالمبدأ (الوصف)، أو بتعبير أدقّ هل إنَّ حمل المشتقّ على الذات التي انقضى عنها التلبّس بالمبدأ حمل حقيقي أو مجازي ؟
وباتّضاح محلّ النزاع يتّضح منشأ اعتبار الشرطَيْن في صدق المشتقّ.

أمّا الشرط الأوّل فنّه لو لم يصحّ حمل العنوان عن الذات فلا معنى للبحث عن أنّ الحمل حقيقي أو مجازي.

وأمّا الشرط الثاني فنّ البحث هو عن حكم الذات بعد انقضاء التلبّس بالمبدأ عنه، وهذا يقتضي إمكانيّة بقاء الذات مع افتراض انقضاء تلبّسها بالمبدأ، فلو كان العنوان المحمول على الذات ذاتيّاً لها فلا معنى للبحث عن حكمها بعد انتفاء العنوان عنها، لأنّ انتفاء العنوان الذاتي عنها يساوق انتفاءها.

Slider by webdesign