المراد من التخيير الفقهي هو انّ المكلّف في سعة ابتداء من جهة اختيار أحد التكليفين وتطبيقه في مقام العمل ، بمعنى انّ وظيفته هي اختيار أحد التكليفين ابتداء ، فالنصّ الشرعي المتكفل لبيان التخيير الفقهي يحدّد التكاليف الواقع كلّ واحد منها طرفا للتخيير ، ويكون المكلّف عندها مسئولا عن اتخاذ أحد التكاليف وتطبيقها في مقام الامتثال.
وأما التخيير الاصولي فهو بمعنى جعل الحجيّة لأحد الدليلين تخييرا ، ومع اختيار أحد الدليلين بعد ثبوت الحجيّة له تخييرا يكون المكلّف مسئولا عن العمل بالتكليف المستفاد بواسطة الدليل المختار ، ويكون ذلك التكليف هو المتعين عليه بعد اختيار دليله ، وكأنّه لا يوجد تكليف آخر مفاد بواسطة دليل آخر.
وبتعبير آخر : التخيير الاصولي لا نظر له الى مؤدى الدليلين وما يشتملان عليه من تكليفين ، وانّما نظره الى نفس الدليلين وجعل الحجية لهما تخييرا ، ويكون لزوم العمل بتكليف دون آخر مترتبا على اختيار أحد الحجتين ، وبعد اختيار احدى الحجتين تكون وظيفة المكلّف العمل بمؤداها تعيينا