خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / التجاوز

التجاوز

مفاد هذه القاعدة أنّ من شكّ في جزء من عبادة بعد تجاوز محلّه والانتقال إلى جزء آخر فيها, لا يلتفت إلى شكّه, سواء كان شكّه في أصل إتيانه ذلك الجزء أم في صحّته وفساده, كما إذا شكّ في النيّة وقد كبّر، أو في التكبير وقد قرأ، أو في القراءة وقد قنت، أو في الركوع وقد سجد، أو في السجود وقد قام أو تشهّد، أو في التشهّد وقد انتصب, فيمضى في صلاته في كلّ ذلك ولا يلتفت إلى شكّه؛ إذ يصدق في جميع هذه الصور التجاوز عن المحلّ والدخول في غيره.

وورد في صحيحة زرارة, قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي , قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة؟ وقد كبّر، قال: يمضي , قلت: رجل شكّ في التكبيرة وقد قرأ؟ قال: يمضي, قلت: رجل شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي, قلت: رجل شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته, ثمّ قال: يا زرارة إذا خرجتَ من شيء ثمّ دخلتَ في غيره فشكّك ليس بشيء.

ووقع بحث بين الفقهاء في اختصاص مورد جريان قاعدة التجاوز بالصلاة أم أنّ موردها أعمّ من الصلاة وغيرها.

والفرق بين قاعدة (الفراغ) وقاعدة (التجاوز) أنّ الشكّ في الاُولى بعد الفراغ من العمل, بينما الشكّ في الثانية في أثناء العمل, في تجاوز محلّ الجزء المشكوك به.

كما بحث الفقهاء في أنّ قاعدتي الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة أم قاعدتان.

وذهب فقهاء المذاهب في مورد جريان هذه القاعدة إلى أصالة الاشتغال, فلو شكّ في أيّ فعل من أفعال الصلاة وجب عليه أن يعود إليه ويأتي به, كذلك لو شكّ في أفعال الوضوء. نعم التزموا بقاعدة الفراغ كما سوف يأتي.

(مدارك الأحكام 4: 246, العناوين 1: 152, مستقصى مدارك القواعد: 199, الرسائل للإمام الخميني 1: 283, مهذّب الأحكام 8: 226, مغني المحتاج 1: 179, روضة الطالبين 1: 175, حاشية الدسوقي 1: 134, حاشية ابن عابدين 1: 128, 162, المغني 3: 392)

Slider by webdesign