خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / البراءة الشرعيّة

البراءة الشرعيّة

وهي البراءة المستفادة بواسطة الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة وكذلك الاستصحاب ، فإنّ كبرى حجية الاستصحاب مستفادة عن الشارع ، ولذلك صحّ ان يعد الاستصحاب من الأدلة الشرعية على حجيّة البراءة.

أمّا الكتاب المجيد فقد استدل به على البراءة بمثل قوله تعالى ( ما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) (18) وكذلك قوله تعالى ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (19).

وأما السنة الشريفة فقد استدلّ لها بروايات كثيرة ، منها حديث الرفع وحديث السعة وروايات الحل.

وأما الاستصحاب فقد ذكرت له ثلاثة تقريبات :

التقريب الأول : استصحاب عدم الجعل الثابت قبل الشريعة ، فحينما نشك في وجوب شيء أو حرمة شيء ، فإنّ جعل الوجوب لمّا كان متيقن العدم ـ قبل ان يصدع الرسول الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالرسالة ـ كان ذلك مستوجبا لجريان استصحاب عدم الجعل في ظرف الشك.

وقد صاغ السيد الخوئي رحمه‌الله هذا التقريب بصياغة اخرى حاصلها : انّ تشريع الاحكام لم يكن دفعيا بل كان بنحو التدرّج ، وعندئذ لو وقع الشك في جعل المولى الوجوب على شيء فإن لحاظ الصدر الاول من التشريع يورث القطع بعدم جعل الوجوب لهذا الفعل حينذاك فلو وقع الشك بعد ذلك فإنّه يمكن استصحاب عدم الجعل.

والإيراد على هذا التقريب بأنّ عدم الجعل الذي كنا على يقين منه انما هو عدم محمولي بمفاد ليس التامة ، أي انّ المتيقن هو عدم وجود جعل لعدم وجود الشريعة ، وحينئذ لا يكون استصحابه منتجا للعدم النعتي إلاّ بناء على حجيّة الأصل المثبت ، بمعنى انّ استصحاب عدم الجعل المحمولي ينتج عدم الجعل المحمولي ولازمه عدم الجعل النعتي المنتسب للشريعة ، فحينما نشك في ايجاب الشارع لصلاة الجمعة فإنّ عدم وجوب صلاة الجمعة في الشريعة ليست له حالة سابقة متيقنة حتى تستصحب ، نعم نحن على يقين من عدم وجوب صلاة الجمعة حينما لم تكن شريعة إلاّ انّ ذلك لا ينفع لمعالجة الشك الفعلي ، إذ انّ الشك الفعلي في وجوب صلاة الجمعة انّما هو شك في عدم الوجوب المنتسب للشريعة والمستصحب انما هو عدم الجعل الثابت قبل الشريعة ، نعم لو كنّا نبني على حجيّة اللازم العقلي للمستصحب لكان استصحاب عدم الجعل الثابت قبل الشريعة نافعا ، وذلك لأن لازم استصحاب عدم الوجوب الثابت قبل الشريعة هو عدم الوجوب في الشريعة إلاّ انّ الإشكال من جهة عدم حجية اللوازم العقلية للمستصحب.

هذا الإيراد لو تمّ فإنّه لا يرد بناء على صياغة السيد الخوئي رحمه‌الله لهذا التقريب ، وذلك لافتراض انّ العدم الذي نحن على يقين منه عدم نعتي ، إذ انّ المفترض هو انّ اليقين بعدم الجعل منتسب للشريعة لأنه انما كان بلحاظ الصدر الاول من الشريعة حيث لم تشرّع فيه أكثر الاحكام. فالمتيقن سابقا هو عدم الجعل المتصف به الشارع.

التقريب الثاني : هو استصحاب عدم فعلية التكليف والذي كان متيقنا حينما لم يكن المكلّف بالغا.

التقريب الثالث : استصحاب عدم فعلية التكليف والذي كان متيقنا حينما لم تكن شروط التكليف متحقّقة ، والمراد من الشروط هنا هي الشروط الخاصة بالتكليف المشكوك ، كما لو شك في وجوب صلاة العيد يوم العيد فإنّ له ان يستصحب عدم الوجوب المتيقن قبل يوم العيد أي قبل تحقق موضوعه لو كان ثابتا واقعا. بمعنى انّ صلاة العيد لو كانت واجبة لكانت فعلية الوجوب منوطة بتحقق يوم العيد ، فقبل يوم العيد لا يكون وجوب الصلاة فعليا جزما فعند ما يقع الشك يوم العيد في تحقق الفعليّة فإنّه يمكن استصحاب عدم الفعليّة الثابت قبل يوم العيد.

وقد استدلّ أيضا لحجيّة البراءة بالإجماع ، وذكرت للإجماع على حجية البراءة ثلاثة تقريبات :

التقريب الأوّل : هو دعوى انّ الطائفة مجمعة على انّ الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري حينما لا يصل للمكلف ، فإنّ الوظيفة المقرّرة له حينئذ هي البراءة.

وهذه الدعوى وان كانت تامّة كبرويا إلاّ انّ الإشكال من جهة الصغرى حيث يدعي الأخباريّون ـ القائلون بعدم جريان البراءة في الشبهات التحريميّة ـ انّ الحكم الظاهري بالنسبة لموارد الشك في الحرمة واصل للمكلّف وهو الاحتياط الشرعي ، ففي كلّ مورد يشك فيه المكلّف في حرمة شيء فإنّ حكمه الظاهري هو الاحتياط الشرعي كما دلّت على ذلك الروايات ، وحينئذ لا تكون هذه الكبرى الكلية المجمع عليها نافعة لإثبات البراءة في موارد الشبهات التحريمية.

التقريب الثاني : انّ الطائفة مجمعة على انّ الحكم الظاهري الثابت في حالات الجهل بالحكم الواقعي هو الترخيص والسعة ، وهذا الإجماع لو تم فإنّه نافع لإثبات حجية البراءة إلاّ انّ الإشكال فيه من جهة عدم قبول الإخباريين لذلك في حالات الجهل بالحرمة.

التقريب الثالث : هو دعوى الإجماع على قبح المؤاخذة على ترك تكليف لم يكن معلوما.

والإشكال على هذا التقريب انّه معلوم المدركية أو لا أقل انّه محتمل المدركية ، فلا يكون اجماعا تعبديا ، إذ لا يبعد انّ الاتفاق على قبح المؤاخذة على ترك التكليف غير الواصل ناشئ عمّا يدركه العقل من قبح العقاب بلا بيان ، أو انّ المنشأ هو البناء العقلائي على ذلك ، بناء على انّ الحسن والقبح من الآراء المحمودة وليس من مدركات العقل العملي.

Slider by webdesign