خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الامتثال العلمي التفصيلي والامتثال الإجمالي

الامتثال العلمي التفصيلي والامتثال الإجمالي

ويتحدّد الفرق بينهما بواسطة ملاحظة التكليف ، فتارة يكون التكليف معلوما تفصيلا ومن تمام الجهات وتارة لا يكون كذلك ، وفي الحالة الاولى حينما يمتثل المكلّف التكليف المعلوم يكون امتثاله تفصيليا ، وفي الحالة الثانية ـ أي حينما يكون التكليف مبهما من بعض جهاته ـ لا يمكن امتثال التكليف إلاّ بنحو الامتثال الاجمالي.

والمراد من الامتثال الإجمالي العلمي هو الإتيان بما يوجب القطع بفراغ الذمة عن التكليف ، ولهذا النحو من الامتثال حالتان ، فتارة يكون التكليف دائرا بين أمرين متباينين واخرى لا يكون كذلك.

ففي الحالة الاولى : يكون الامتثال الإجمالي مستوجبا للتكرار ، كما لو دار الوجوب بين القصر والتمام بنحو الشبهة الحكمية أو بين كون القبلة في الشرق أو الغرب وهذه شبهة موضوعية.

وفي الحالة الثانية : يكون الامتثال الإجمالي مستوجبا للإتيان بتمام ما هو محتمل الدخل في التكليف ، كما لو وقع الشك في وجوب السورة في الصلاة أو لزوم مراعاة الاطمئنان في القراءة ، فإنّ الامتثال الإجمالي يقتضي الإتيان بالصلاة مع السورة ومراعاة الاطمئنان.

ثم انّه وقع البحث بين الأعلام عن صحة الامتثال الإجمالي مع القدرة على الامتثال التفصيلي وهل بين الامتثال التفصيلي القطعي والامتثال الإجمالي القطعي طولية أو ان للمكلّف اختيار أيّهما شاء في مقام الامتثال للتكليف.

ولا يخفى عليك انّ المراد من القدرة على الامتثال التفصيلي هو القدرة على معرفة التكليف تفصيلا ، إذ انّ المكلّف تارة يكون قادرا على الوصول الى الحكم الشرعي بواسطة الفحص عنه في مظانه ، واخرى يكون عاجزا عن الوصول اليه حتى مع الفحص ، وفي الحالة الثانية لا ريب في صحة الامتثال الإجمالي القطعي سواء كان مستوجبا للتكرار أو لم يكن مستوجبا لذلك وسواء كان في التوصليات أو في التعبديات ، وسواء كان التكليف متنجزا على المكلّف كما في موارد العلم الإجمالي أو لم يكن متنجزا كما في الشبهات البدوية بعد الفحص أو قبل الفحص لو لم يكن الفحص نافعا في التعرّف على الحكم الشرعي.

وأما الحالة الاولى ـ وهي التي يكون فيها المكلّف قادرا على الامتثال التفصيلي القطعي وذلك بواسطة الفحص عن الحكم الشرعي ـ فهي التي وقعت محلا للنزاع بين الأعلام إلاّ انّ النزاع يختص بحالات تنجّز الواقع كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص وموارد العلم الإجمالي ، هذا فيما لو كان التكليف المراد امتثاله من التعبديات ، وأما التوصليات وكذلك الأحكام الوضعية كالطهارة فالظاهر انها لم تقع محلا للنزاع ، نعم أثار الشيخ الأنصاري رحمه‌الله اشكالا في خصوص العقود والإيقاعات ، وقال ما حاصله :

انّ العقود وكذلك الإيقاعات لما كانت من قبيل الإنشاء والذي يعتبر فيه الجزم والبت فهو لا يناسب الامتثال الإجمالي والاحتياط بتكرار الإنشاء المحتمل اعتباره في تحقق العقد أو الإيقاع ، إذ انّ كل إنشاء حينئذ سوف يكون معلقا على كونه هو المعتبر شرعا.
فحينما يقع الشك في انّ طلاق الكارهة الباذلة هل يكون بصيغة الخلع أو بصيغة الطلاق ، أي هل يلزم المكلف ان ينشأ الإيقاع بصيغة « انت مخلوعة » أو « انت طالق » ، فإنّ الإتيان بكلّ واحد من الإنشاءين سوف لن يكون بنحو الجزم المعتبر في الإيقاعات ، وذلك لأن المكلّف حينئذ سوف يكون عاجزا عن الجزم بكون الإنشاء الاول هو الموجب شرعا لانتهاء العلقة وكذلك الإنشاء الثاني ، ولذلك يكون الامتثال الإجمالي في العقود والايقاعات داخل في محل النزاع.

Slider by webdesign