خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الاصول العمليّة

الاصول العمليّة

والتي هي ـ كما ذكرنا تحت عنوان الأصل العملي ـ عبارة عن الوظائف العمليّة المؤمنة أو المنجّزة التي يلجأ اليها عند فقدان الدليل المحرز الأعم من القطعي أو الظني المعتبر.

والاصول العملية هي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ، وهي ـ كما ذكر جمع من الأعلام ـ منحصرة في هذه الاصول الاربعة إلاّ انّ هذا الحصر استقرائي. وهذا يعني إمكان وجود اصل عمليّ آخر غير الذي ذكرنا إلاّ انّه بعد البحث في الأدلة لم يعثر على ما يصلح لإثبات أصل آخر غير هذه الاصول الأربعة.

إلاّ انّهم ذكروا إنّ الحصر بلحاظ الموارد عقلي ، بمعنى انّ ملاحظة الموارد التي تقع متعلّقا للشك من جهة الحكم الواقعي يتضح انّه ما من مورد إلاّ وهو مجرى لأحد هذه الأصول الأربعة.

فالشك تارة يقع في الحكم الشرعي وتكون لمورد الشك حالة سابقة متيقنة ومعتبرة بنظر الشارع ، وتارة لا تكون له حالة سابقة أو تكون إلاّ انّها غير معتبرة شرعا.

فالفرض الاول مجرى لأصالة الاستصحاب أي استصحاب الحالة السابقة والبناء على بقائها ، والفرض الثاني وهي حالة الشك الغير المسبوق باليقين أو المسبوق باليقين إلاّ انّ الشارع لم يرتّب على بقائه أثرا هذا الفرض تارة يكون الشك معه شكا في أصل التكليف كالشك في وجود الحرمة أو الوجوب ، وتارة يكون الشك معه شكا في المكلّف به كالشك في امتثال التكليف مع العلم باشتغال الذمة به.

والاول وهو الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة ، والثاني وهو الشك في المكلف به له صورتان ، فتارة يكون المكلّف به مما يمكن الاحتياط في مورده كما لو علم المكلف باشتغال ذمته بقضاء صلاة فائتة إلاّ انه شك في ماهية هذه الصلاة وهل هي صلاة المغرب أو صلاة العشاء ، وفي هذه الحالة يكون المجرى أصالة الاحتياط.

والصورة الثانية يكون الشك في المكلّف به مما لا يمكن الاحتياط في مورده ، كما لو علم المكلف بجامع التكليف الإلزامي في مورد من الموارد ولم يدر انّه الوجوب أو الحرمة ، فهنا لا يمكن الاحتياط ، لانه إن جاء بالفعل المشكوك فقد يكون ما فعله محرما وان تركه فقد يكون ما تركه واجبا ، وهذا ما يعبّر عنه بدوران الأمر بين المحذورين ، والجاري في هذه الصورة هو أصالة التخيير.

وتلاحظون انّ حالات الشك في الحكم الشرعي الواقعي لا تعدو هذه الموارد ، وتمام هذه الموارد مجرى لأحد الاصول الأربعة.
وذكر السيد الصدر رحمه‌الله انّ المنشأ لانحصار الاصول العملية في الاربعة المذكورة يتضح بملاحظة المراحل التاريخية التي مرّ بها الأصل العملي الى ان بلغ هذه المرحلة من النضوج والتبلور.

فقد كان الأصل العملي في مراحله الاولى مصنّفا ضمن الدليل العقلي حتى انّك تجد انّهم لم يستدلّوا على حجية الاستصحاب بالأخبار بل كان دليلهم عليه هو العقل. فهم حينما ذكروا انّ الاصول العملية هي هذه الأربعة لأنّ العقل بنظرهم يستقلّ بإدراك البراءة العقلية في مورد وبالاحتياط العقلي في مورد ثان وبالتخيير العقلي في مورد ثالث وبالاستصحاب في مورد رابع.

وأما مثل أصالة الطهارة فلا يحور العقل في إدراكها ، ولهذا لم تذكر في ضمن الاصول العملية ، إذ لو كانت من

الاصول العملية بنظرهم فهي ليست من الاصول العملية العقلية ، ثم انّ هذا التصنيف بقي سائدا حتى في مدرسة الوحيد البهبهاني رحمه‌الله حيث تصنّف هذه الاصول ضمن الدليل العقلي رغم انّ الأصل العملي في هذه المرحلة قد تميّز عن الأمارة وتبلور مفهومه بشكل شبه متكامل.

والذي صنّف الاصول العملية بالصورة التي هي عليه الآن هو الشيخ الانصاري رحمه‌الله إلاّ انّه اقتصر على بحث هذه الاصول الأربعة تبعا لطريقة المتقدمين من الاصوليين ، فلم يكن من منشأ في انحصار الاصول العملية في هذه الأربعة سوى توهم القدماء من الاصوليين. وانّ الاصول العملية من الادلة العقلية ، وحيث انّ العقل لا يدرك سوى هذه الاصول الاربعة ، فهي إذن منحصرة فيهم. إلاّ انّه بعد تبلور المفهوم من الأصل العملي لا يكون ثمة مبرر يقتضي الانحصار.

Slider by webdesign