خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي

الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي

ومورد البحث ما لو كان متعلّق التكليف المعلوم بالإجمال مرددا بين أطراف كان لكلّ واحد منها حالة سابقة متيقنة ، فهل يجري الاستصحاب في تمام الأطراف أو يجري في بعض دون الآخر أو لا يصح إجراء الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي مطلقا؟
ومثاله : ما لو علم المكلّف بوجوب صلاة عليه إلاّ انّه تردد بين ان تكون صلاة الطواف أو صلاة الآيات ، واتفق انّه كان على يقين من عدم وجوب صلاة الطواف في حقه وكذلك كان على يقين من عدم وجوب صلاة الآيات عليه ، فهنا هل يجري استصحاب عدم وجوب صلاة الطواف واستصحاب عدم وجوب صلاة الآيات أو انّهما لا يجريان معا أو انه يجري في أحدهما دون الآخر؟

هذا وقد صنّف البحث الى قسمين :

القسم الأول : ان يكون إجراء الاستصحاب في تمام أطراف العلم الإجمالي مستوجبا للوقوع في المخالفة العملية قطعا.
ومثال هذا القسم ما ذكرناه ، فإنّ إجراء الاستصحاب في الطرف الاول والثاني وبالتالي عدم الإتيان بكلا الصلاتين معناه القطع بمخالفة التكليف ـ المعلوم بالإجمال ـ عملا.

وفي هذه الصورة ذهب المشهور الى عدم جريان كلا الاستصحابين ، لأنّه يلزم من إجرائهما الترخيص في المعصية ، وهو قبيح ، وإجراؤه في أحد الطرفين دون الآخر بلا مرجّح ، فالنتيجة هي سقوطهما معا عن الحجية ، إلاّ ان يقوم دليل على التخيير وهو مفقود.
« ومن أراد التفصيل فليراجع أوائل بحث الاشتغال حيث يبحثون هناك عن جريان الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي ».

القسم الثاني : ان لا يكون إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف مستوجبا للوقوع في المخالفة العملية القطعية.

ومثاله : ما لو كان المكلّف يعلم تفصيلا باشتغال ذمته بصلاتين « الظهر والمغرب » ثم علم اجمالا بفراغ ذمته من احدى الصلاتين ، فهنا يقع الشك فيما هو الباقي على عهدته ، وعندئذ لو أجرى الاستصحاب في كلا الصلاتين ورتّب على ذلك الإتيان بهما لا يكون قد خالف الواقع عملا كما هو واضح ، نعم أحد الاستصحابين مناف للواقع قطعا ، وذلك لافتراض العلم بفراغ الذمة من أحدهما.
وفي هذا الفرض اختلف الأعلام ، فذهب الشيخ الانصاري رحمه‌الله والمحقق النائيني رحمه‌الله الى عدم جريان الاستصحاب في تمام أطراف العلم الإجمالي وان لم يستلزم المخالفة العملية القطعية.

وأما الشيخ صاحب الكفاية رحمه‌الله فذهب الى جريان الاستصحاب في تمام الأطراف ، ولا تظهر ثمرة بين القولين من حيث تنجّز تمام الأطراف ، غايته انّ التنجّز بحسب المبنى الاول مسبّب عن العلم الإجمالي ، واما بحسب المبنى الثاني فإن التنجّز يكون مسبب عن الاستصحاب ، نعم تظهر ثمرة بين القولين في بعض الحالات من جهة اخرى غير التنجّز فراجع.

Slider by webdesign