خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الاستثناء

الاستثناء

وهو إخراج بعض أفراد موضوع عن الحكم المجعول على ذلك الموضوع ولو لا الاستثناء لكانت الأفراد الخارجة مشمولة للحكم كما هو الحال في سائر أفراد الموضوع ، فخروجها بالاستثناء انّما هو من جهة عدم شمول الحكم المجعول للموضوع لها وإلاّ فهي من أفراد الموضوع حقيقة.

مثلا حينما يقال « أكرم العلماء إلاّ الفساق منهم » يكون خروج الفساق من جهة عدم مشموليتهم للحكم المجعول للمستثنى منه « الموضوع » وإلا فهم من أفراد الموضوع حقيقة ، نعم هم خارجون عنه حكما.

وهذا النحو من الاستثناء يعبّر عنه عند النحاة بالاستثناء المتصل ، ويعبّر عن هذا النحو من الإخراج والاقتطاع عند الاصوليين بالتخصيص أو بالخروج التخصيصي. وفي مقابل هذا النحو من الاستثناء هناك استثناء عند علماء العربية يعبّر عنه بالاستثناء المنقطع وهو المعبّر عنه بالخروج الموضوعي أو التخصّصي عند الأصوليين وهو لا يتصل روحا بالاستثناء والذي هو التخصيص.

والمقصود من الاستثناء المنقطع هو إخراج موضوع عن الحكم المجعول لموضوع آخر بأحد أدوات الاستثناء ، ومثاله قوله تعالى ( فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلاَّ إِبْلِيسَ ) (5) فالخارج عن الحكم المذكور للمستثنى منه هو موضوع آخر لا صلة له بالموضوع المستثنى منه ، فالمستثنى منه هم الملائكة والمستثنى هو ابليس وهو من غير جنس الملائكة ، ومن هنا كان الاستثناء منقطعا ظاهرا.

وهذا النحو من الاستثناء يعبّر عنه ـ كما ذكرنا ـ بالخروج الموضوعي التخصّصي عن حكم المستثنى منه ، فليس هو إخراج وانما هو خروج ، فحتى لو لم يتصد المتكلّم لإخراجه عن حكم الموضوع فإنّه خارج من اول الأمر ، إذ انّ شخص الحكم إذا كان مجعولا لموضوع فإنّ عدم شموله لموضوع آخر لا يحتاج الى بيان ، نعم قد يتصدى المتكلم لبيان خروجه لغرض يقتضيه الحال أو نكتة بلاغية.

فالاستثناء ـ إذن ـ المبحوث عند الاصوليين من حيث افادته للمفهوم وعدم افادته انما هو الاستثناء المتصل.

ثم انّ الاستثناء تارة يكون راجعا للموضوع واخرى يكون راجعا للحكم ، بمعنى انّه تارة يكون من قيود الموضوع واخرى يكون من قيود الحكم.

أما الاستثناء الراجع للموضوع فهو ما يؤتى فيه بأداة الاستثناء قبل الإسناد أي قبل الحكم على الموضوع المستثنى منه ، كما لو قيل « العلماء إلاّ الفساق يجب اكرامهم » أو « العلماء غير الفساق يجب اكرامهم » ، فالاستثناء هنا ضيق من دائرة الموضوع قبل اسناد الحكم له.

وهذا الاستثناء يعبّر عنه بالاستثناء الصفتي ، إذ انّه يؤول روحا الى توصيف الموضوع بغير المستثنى أو قل يؤول الى تضييق دائرة الموضوع وتحصيصه بحصة خاصة ، فكأنّ أداة الاستثناء حصّصت الموضوع الى حصتين فكانت احدى الحصتين هي المسند اليها الحكم دون الحصة الاخرى ، ولهذا لو كنا نبحث عن المفهوم في مثل هذه الجملة الاستثنائية لكان البحث عنها داخلا تحت البحث عن المفهوم في الجمل الوصفية.

وأما الاستثناء الراجع للحكم فهو

ما تكون فيه أداة الاستثناء واقعة بعد الإسناد أي بعد عروض الحكم على موضوعه كما لو قيل « العلماء يجب إكرامهم إلاّ الفساق منهم » ، فإنّ الاستثناء هنا من قيود الحكم باعتباره واقعا بعد الإسناد. والمقصود من كونه من قيود الحكم انّ الاستثناء هو المتصدي لإخراج المستثنى من الحكم الواقع على المستثنى منه أي موجبا لاختصاص الحكم بالمستثنى منه.

وبهذا يتضح انّ الاستثناء الراجع للموضوع ليس استثناء حقيقة وإنما هو صورة استثناء بسبب استعمال أداة الاستثناء لغرض تضييق دائرة الموضوع فهو أشبه بالقيد النعتي الذي يضاف للموضوع لغرض تحديده.

ثم انّ هنا كلاما ينسب الى نجم الأئمة حاصلة : انّ الاستثناء دائما يكون راجعا للموضوع ، فسواء جيء بأداة الاستثناء قبل الإسناد أو بعده فإنّه يكون موجبا لتضييق دائرة الموضوع.

واستدل لذلك بدعوى انّ المصير الى غير ما ذكر يستوجب التناقض ، إذ انّ الحكم بعد ما يعرض على الموضوع بتمامه الشامل للمستثنى يكون إخراج المستثنى بعد ذلك عن الحكم من التناقض ، فكأنّه أثبت له الحكم ثم نفاه عنه.

وأجاب المحقّق النائيني رحمه‌الله عن ذلك بما حاصله : انّ الظهور التصديقي للكلام انّما ينعقد بعد تماميته أما قبل ان يتم المتكلّم كلامه فلا يصح التعويل على ما يظهر بدوا منه ، واذا كان كذلك فلا تناقض فيما لو جاء المتكلم بحكم لموضوع ثم أخرج بعض أفراد الموضوع عن الحكم قبل ان يتم كلامه ، إذ لم ينعقد لكلامه قبل الإخراج والاستثناء ظهور تصديقي في انّ الحكم شامل لتمام أفراد الموضوع ، والظهور البدوي ليس له استقرار قبل اتمام الكلام كما هو أوضح من ان يخفى ،

بل وحتى لو نصب المتكلم قرينة منفصلة على انّ مراده الجدّي لم يكن هو استيعاب الحكم لتمام أفراد الموضوع فإن ذلك لا يكون من التناقض بين القرينة وذي القرينة ، هذا هو الجواب الحلّي.

وقد أجاب المحقّق رحمه‌الله على دعوى نجم الأئمة بجواب آخر نقضي وحاصله : انّ هذا الإشكال سيّال ومطّرد في تمام الحالات التي يكون فيها الكلام مشتملا على قرينة موجبة لإخراج بعض أفراد موضوع الحكم عن ان تكون مشمولة للحكم ، كالقرائن الموجبة للتقييد والتخصيص ، وكذلك لو تم الإشكال لكانت القرينة على المجاز ـ والتي تصرف ذي القرينة عن ظهورها الاولي الى الظهور المناسب للقرينة ـ تقتضي التناقض بين القرينة وذي القرينة.

Slider by webdesign