خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الاحتياط قبل الفحص

الاحتياط قبل الفحص

والمراد من هذا الاحتياط هو الاحتياط العقلي وكذلك الشرعي احتمالا ، وذلك بقرينة انّهم تارة يستدلون عليه بعدم شمول قاعدة قبح العقاب بلا بيان لهذه الصورة ، وهذا ما يناسب الاحتياط العقلي ، وتارة يستدلون عليه بانصراف الادلة الشرعية اللفظية ـ الدالة على البراءة الشرعية ـ عن هذه الصورة وعليه لا مانع من التمسك بأدلة الاحتياط الشرعي لو تمّت ولم تكن إرشاديّة وإلا فلزوم الاحتياط قبل الفحص عقلي لقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل غير المؤمّن عنه.

وعلى أيّ حال فالمراد من الاحتياط قبل الفحص هو لزوم الامتثال الاجمالي القطعي ـ أي المنتج لإحراز المطابقة للواقع ـ قبل مراجعة الادلة الاجتهادية القطعية والظنيّة المعتبرة أي التي قام الدليل القطعي على حجيتها.

وموضوع قاعدة الاحتياط قبل الفحص هو خصوص الشبهات الحكمية إذا كانت الشبهة بدويّة ، أما إذا كانت إجمالية فالاحتياط معها لازم سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية على انّ لزوم الاحتياط في موردها لا يختص بما قبل الفحص بل يظلّ الاحتياط لازما حتى بعد الفحص لو اتفق عدم العثور على ما يوجب انحلال العلم الإجمالي.

وأما الشبهات الحكمية البدويّة فالمرجع بعد الفحص وعدم العثور على الدليل المثبت للتكليف بل والنافي للتكليف المرجع هو أصالة البراءة العقلية والشرعية كما هو مسلك المشهور أو الشرعية فحسب كما هو مسلك السيد الصدر رحمه‌الله ، وأما الاخباريون فمبناهم التفصيل بين الشبهات الحكمية التحريمية والشبهات الحكمية الوجوبية ، فالثانية مجرى لأصالة البراءة بعد الفحص ، وأما الاولى فالجاري في موردها هو الاحتياط الشرعي في حال عدم العثور على ما ينفي الحرمة.

وأما الشبهات الموضوعية فالظاهر انّه لم يختلف أحد في انها مجرى لأصالة البراءة سواء قبل الفحص أو بعده وعدم ارتفاع الشك.
ثم ان البحث عمّا هو مقدار الفحص الذي يرتفع معه موضوع أصالة الاحتياط العقلي ويصحح جريان البراءة ، وقد ذكر السيد الخوئي رحمه‌الله انّ الاحتمالات الثبوتية في المقام ثلاثة :

الاحتمال الاول : ان يكون مقدار الفحص موجبا للعلم بعدم وجود الدليل.

الاحتمال الثاني : ان يكون مقدار الفحص موجبا للظن بعدم الدليل.

الاحتمال الثالث : ان يكون مقدار الفحص موجبا للاطمئنان بعدم الدليل.
أما الاحتمال الاول فساقط جزما ، وذلك لأنّ الدليل على لزوم الفحص لا يقتضي ذلك ، إذ انّ الأدلة على لزوم الفحص هي إما دعوى انّ ما يدركه العقل من قبح العقاب بلا بيان لا

يشمل حالات عدم الفحص ، فلو كان هذا هو الدليل على لزوم الفحص قبل إجراء البراءة فإنّه لا يقتضي ان يكون مقدار الفحص هو الموجب للعلم بعدم الدليل ، إذ انّ الفحص المصحح لإدراك العقل لقبح العقاب بلا بيان هو الفحص المتعارف والذي هو البحث عن الأدلة في مظانّها وهو لا يوجب القطع بعدم الدليل.

وأما لو كان دليل لزوم الفحص هو دعوى الاجماع فهو لا يقتضي أكثر من لزوم الفحص في الجملة امّا ما هو مقدار الفحص فهو خارج عن معقد الإجماع.

وأما لو كان الدليل هو العلم الاجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة فالعلم الاجمالي يمكن انحلاله ولو حكما بالفحص المتعارف ، فلا يلزم ان يكون الانحلال حقيقيا كي يقال بلزوم ان يكون مقدار الفحص موجبا للعلم بعدم الدليل.
وأما لو كان دليل لزوم الفحص هو انصراف أدلة البراءة الشرعية عن حالات عدم الفحص فهذا الانصراف لا يكون مع الفحص المتعارف.

هذا أولا وثانيا انّ دعوى لزوم ان يكون مقدار الفحص موجبا للقطع بعدم الدليل لا تعدو عن كونها وهميّة لتعذّر حصول القطع بعدم الدليل ، وهذا ما يستوجب انسداد باب الاستنباط ، لأنّ الفقيه مهما بذل من جهد فإنّ القطع بعدم الدليل لا يحصل ، إلا ان يقال بأن غاية ما يلزم من شرطية حصول القطع بعدم الدليل هو عدم إمكان إجراء البراءة وهذا لا يلزم منه انسداد باب الاستنباط ، لانّ هذه الدعوى لا تقتضي عدم جواز العمل بالادلة الاجتهادية الغير الموجبة للعلم إذا كانت معتبرة.

وأما الاحتمال الثاني فمنشأ سقوطه هو انّ الظن بعدم الدليل ليس حجة لعدم حجية الظن في نفسه إلا مع قيام

الدليل القطعي على حجيته وهو مفقود في المقام ، إذ انّ وجوب الفحص لا ينتهي بحصول الظن بعدم الدليل كما هو مقتضى أدلته.

وأما الاحتمال الثالث : فهو المتعين ، وذلك لانّ الاطمئنان حجة شرعا لقيام السيرة العقلائية الممضاة على ذلك.
ومن هنا فحصول الاطمئنان بعدم الدليل ـ والذي ينشأ عن الفحص عنه في مظانّه ـ كاف في انتفاء موضوع أصالة الاحتياط العقلي ومصحح لجريان البراء العقليّة والشرعية.

Slider by webdesign