خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الاحتياط العقلي

الاحتياط العقلي

وهو أحد الاصول العملية العقلية أي المدركة بواسطة العقل العملي ، ولم يختلف أحد من العلماء في انّ أصالة الاحتياط العقلي جارية في كل مورد تتسع له حدود حق الطاعة للمولى جلّ وعلا ، وانّما وقع الخلاف في حدود حق الطاعة فهو الذي نشأ عنه الاختلاف فيما هو مجرى أصالة الاحتياط العقلي.

فالسيد الصدر رحمه‌الله حيث بنى على انّ حدود حق الطاعة للمولى تتسع لتشمل التكاليف المظنونة والمحتملة ذهب الى انّ أصالة الاحتياط العقلي تجري في موارد الظن بالتكليف بل وفي موارد احتماله.

وأما المشهور فحيث بنوا على تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان ذهبوا الى انّ أصالة الاحتياط العقلي لا تجري في موارد الظن أو احتمال التكليف ، وهذا ناشئ ـ كما هو مقتضى الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ عن انّ حدود حق الطاعة للمولى جلّ وعلا بنظرهم لا تشمل التكاليف غير المعلومة ، ولذلك بنوا على جريان أصالة البراءة العقلية في حالات عدم العلم بالتكليف.

والظاهر انهم لا يختلفون عن السيد الصدر رحمه‌الله في انّ التكليف المحتمل موجب للاحتياط عقلا ، وذلك دفعا للضرر الاخروي المحتمل ، واحتمال الضرر لا يأتي لو كانت حدود حق الطاعة غير شاملة للتكاليف المحتملة ، إذ انّ ذلك موجب للقطع بعدم الضرر.

فالخلاف بين المشهور والسيد الصدر رحمه‌الله هو انّ المشهور يقولون انّ المؤمّن عن الضرر المحتمل هو العقل والذي هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان والذي يظهر من عبائر السيد الصدر رحمه‌الله هو انّ مورد أصالة البراءة هو عينه مورد أصالة الاحتياط العقلي ، فإما ان يدرك العقل البراءة أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو يدرك الاحتياط العقلي ولزوم التحفّظ على التكاليف المحتملة ، إذ من المستحيل ان يدرك العقل حكمين متنافيين لموضوع واحد في رتبة واحدة.

فالخلاف بينهما في رتبة المدرك العقلي القاضي بالاشتغال والاحتياط ، فالمشهور يقولون انّ ما يدركه العقل من لزوم التحفظ على التكاليف المحتملة هو المدرك الاولي وهو معلّق على عدم وجود مؤمّن عن التكليف المحتمل ، فإذا ما جاء المؤمن لم يلزم مراعاة التكليف المحتمل ، وهذا المؤمن قد يكون شرعيا ـ كما يؤمن بذلك السيد الصدر رحمه‌الله ـ وقد يكون عقليا كأصالة البراءة العقلية المستندة الى القاعدة ، ومن هنا لو منع مانع عن جريان البراءة العقلية فالمرجع هو أصالة الاشتغال العقلي.

مثلا : في مورد العلم الإجمالي تسقط البراءة العقلية والشرعية عن الطرفين بسبب التعارض وعندها يتنجّز العلم الإجمالي ، فلو اضطر المكلف بعد ذلك الى أحد الطرفين أي بعد تنجّز العلم الإجمالي اضطر الى أحد الطرفين المعين أو غير المعين فإن أصالة البراءة العقلية والشرعية لا تجري فيبقى ارتكاب ذلك الطرف محتملا للمخالفة الواقعية ولا مؤمّن عن هذا الاحتمال لسقوط المؤمّن العقلي والشرعي بالتعارض فيجب الاحتياط عقلا ، وهذا الاحتياط في الواقع يرجع الى انّ حق الطاعة للمولى يتسع للتكاليف المحتملة لكن غير المؤمّن عنها لا شرعا ولا عقلا.

وكذلك الكلام في الشبهات الحكميّة البدويّة قبل الفحص ، فحيث لا مؤمّن عنها لعدم جريان البراءة العقلية والشرعية فالمرجع هو أصالة الاحتياط العقلي.

وحاصل كلام السيد الصدر رحمه‌الله انّ التأمين العقلي غير ممكن ، وذلك لأنّ موضوعه المفترض هو عينه موضوع أصالة الاحتياط العقلي فلا يمكن ان يدرك العقل لزوم الطاعة في موارد التكاليف المحتملة وفي نفس الوقت يدرك انّ المكلّف غير مسئول عن التكاليف المحتملة ، نعم المؤمن الشرعي وهو أصالة البراءة الشرعية ينفي موضوع لزوم الاحتياط العقلي في التكاليف المحتملة ، وذلك لأن ما يدركه العقل من لزوم الاحتياط معلّق من أول الامر على عدم الترخيص الشرعي فإذا ما جاء الترخيص الشرعي انتفى موضوع الاحتياط العقلي.

وأما المشهور فيدعون انّ المؤمّن الشرعي والمؤمن العقلي كلاهما في رتبة واحدة وان الذي هو في رتبة متقدمة هو الاحتياط العقلي ، وهذا هو معنى قولهم انّ التكاليف المحتملة غير مشمولة لحق الطاعة للمولى جلّ وعلا.

والمتحصّل انّ المشهور يذهبون الى ان موضوع المدرك العقلي بلزوم طاعة المولى هو التكليف المحتمل غير المؤمن عنه عقلا وشرعا والسيد الصدر رحمه‌الله يذهب الى موضوعه هو التكليف المحتمل غير المؤمّن عنه شرعا فحسب.

هذا ما نفهمه من الخلاف الواقع بين المشهور والسيد الصدر رحمه‌الله ثم انّ المقدار المتفق عليه في الجملة هو انّ أصالة الاحتياط العقلي تجري في موارد الشك في المكلف به إذا كان الاحتياط ممكنا. ولمزيد من التوضيح راجع البحث تحت عنوان الشك في المكلّف به
الاحتياط العقلي
وهو أحد الاصول العملية العقلية أي المدركة بواسطة العقل العملي ، ولم يختلف أحد من العلماء في انّ أصالة الاحتياط العقلي جارية في كل مورد تتسع له حدود حق الطاعة للمولى جلّ وعلا ، وانّما وقع الخلاف في حدود حق الطاعة فهو الذي نشأ عنه الاختلاف فيما هو مجرى أصالة الاحتياط العقلي.

فالسيد الصدر رحمه‌الله حيث بنى على انّ حدود حق الطاعة للمولى تتسع لتشمل التكاليف المظنونة والمحتملة ذهب الى انّ أصالة الاحتياط العقلي تجري في موارد الظن بالتكليف بل وفي موارد احتماله.

وأما المشهور فحيث بنوا على تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان ذهبوا الى انّ أصالة الاحتياط العقلي لا تجري في موارد الظن أو احتمال التكليف ، وهذا ناشئ ـ كما هو مقتضى الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ عن انّ حدود حق الطاعة للمولى جلّ وعلا بنظرهم لا تشمل التكاليف غير المعلومة ، ولذلك بنوا على جريان أصالة البراءة العقلية في حالات عدم العلم بالتكليف.

والظاهر انهم لا يختلفون عن السيد الصدر رحمه‌الله في انّ التكليف المحتمل موجب للاحتياط عقلا ، وذلك دفعا

للضرر الاخروي المحتمل ، واحتمال الضرر لا يأتي لو كانت حدود حق الطاعة غير شاملة للتكاليف المحتملة ، إذ انّ ذلك موجب للقطع بعدم الضرر.

فالخلاف بين المشهور والسيد الصدر رحمه‌الله هو انّ المشهور يقولون انّ المؤمّن عن الضرر المحتمل هو العقل والذي هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان والذي يظهر من عبائر السيد الصدر رحمه‌الله هو انّ مورد أصالة البراءة هو عينه مورد أصالة الاحتياط العقلي ، فإما ان يدرك العقل البراءة أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو يدرك الاحتياط العقلي ولزوم التحفّظ على التكاليف المحتملة ، إذ من المستحيل ان يدرك العقل حكمين متنافيين لموضوع واحد في رتبة واحدة.

فالخلاف بينهما في رتبة المدرك العقلي القاضي بالاشتغال والاحتياط ، فالمشهور يقولون انّ ما يدركه العقل من لزوم التحفظ على التكاليف المحتملة هو المدرك الاولي وهو معلّق على عدم وجود مؤمّن عن التكليف المحتمل ، فإذا ما جاء المؤمن لم يلزم مراعاة التكليف المحتمل ، وهذا المؤمن قد يكون شرعيا ـ كما يؤمن بذلك السيد الصدر رحمه‌الله ـ وقد يكون عقليا كأصالة البراءة العقلية المستندة الى القاعدة ، ومن هنا لو منع مانع عن جريان البراءة العقلية فالمرجع هو أصالة الاشتغال العقلي.

مثلا : في مورد العلم الإجمالي تسقط البراءة العقلية والشرعية عن الطرفين بسبب التعارض وعندها يتنجّز العلم الإجمالي ، فلو اضطر المكلف بعد ذلك الى أحد الطرفين أي بعد تنجّز العلم الإجمالي اضطر الى أحد الطرفين المعين أو غير المعين فإن أصالة البراءة العقلية والشرعية لا تجري فيبقى ارتكاب ذلك الطرف محتملا للمخالفة الواقعية ولا مؤمّن عن هذا الاحتمال لسقوط المؤمّن

العقلي والشرعي بالتعارض فيجب الاحتياط عقلا ، وهذا الاحتياط في الواقع يرجع الى انّ حق الطاعة للمولى يتسع للتكاليف المحتملة لكن غير المؤمّن عنها لا شرعا ولا عقلا.

وكذلك الكلام في الشبهات الحكميّة البدويّة قبل الفحص ، فحيث لا مؤمّن عنها لعدم جريان البراءة العقلية والشرعية فالمرجع هو أصالة الاحتياط العقلي.

وحاصل كلام السيد الصدر رحمه‌الله انّ التأمين العقلي غير ممكن ، وذلك لأنّ موضوعه المفترض هو عينه موضوع أصالة الاحتياط العقلي فلا يمكن ان يدرك العقل لزوم الطاعة في موارد التكاليف المحتملة وفي نفس الوقت يدرك انّ المكلّف غير مسئول عن التكاليف المحتملة ، نعم المؤمن الشرعي وهو أصالة البراءة الشرعية ينفي موضوع لزوم الاحتياط العقلي في التكاليف المحتملة ، وذلك لأن ما يدركه العقل من لزوم الاحتياط معلّق من أول الامر على عدم الترخيص الشرعي فإذا ما جاء الترخيص الشرعي انتفى موضوع الاحتياط العقلي.

وأما المشهور فيدعون انّ المؤمّن الشرعي والمؤمن العقلي كلاهما في رتبة واحدة وان الذي هو في رتبة متقدمة هو الاحتياط العقلي ، وهذا هو معنى قولهم انّ التكاليف المحتملة غير مشمولة لحق الطاعة للمولى جلّ وعلا.

والمتحصّل انّ المشهور يذهبون الى ان موضوع المدرك العقلي بلزوم طاعة المولى هو التكليف المحتمل غير المؤمن عنه عقلا وشرعا والسيد الصدر رحمه‌الله يذهب الى موضوعه هو التكليف المحتمل غير المؤمّن عنه شرعا فحسب.

هذا ما نفهمه من الخلاف الواقع بين المشهور والسيد الصدر رحمه‌الله ثم انّ المقدار المتفق عليه في الجملة هو انّ أصالة الاحتياط العقلي تجري في موارد الشك في المكلف به إذا كان الاحتياط ممكنا. ولمزيد من التوضيح راجع البحث تحت عنوان الشك في المكلّف به

Slider by webdesign