خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الأمر هل يدلّ على المرّة أو التكرار

الأمر هل يدلّ على المرّة أو التكرار

ويقع البحث تحت هذا العنوان عمّا هو مدلول الأمر وهل هو طلب إيجاد متعلّق الأمر مرّة أو طلب ايجاد بنحو التكرار.
وهنا معنيان للمرّة والتكرار :

المعنى الاول : انّ المراد من المرّة هو الفرد من الطبيعة المأمور بها ، والمراد من التكرار هو الافراد.

فلو كان الأمر يدلّ على المرّة فهذا معناه انّ المطلوب هو الاتيان بالطبيعة المأمور بها في ضمن فرد واحد من أفرادها ، ولو كان الأمر يدلّ على التكرار فمعنى ذلك انّ المطلوب هو الاتيان بالطبيعة في ضمن أفراد من غير فرق بين أن يكون ذلك بنحو طولي أو عرضي.

المعنى الثاني : انّ المراد من المرّة هو الدفعة ، أي انّ المطلوب هو الانبعاث عن الأمر انبعاثا واحدا سواء كان بواسطة الإتيان بطبيعة المأمور به في ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد متعددة بمعنى انّ المكلف لو جاء بطبيعة المأمور به في ضمن فردين أو أكثر فإنّ ذلك يكون امتثالا واحدا لو كان الإتيان بهما عرضي عينا كما لو كان قد جاء بطبيعة المأمور به في ضمن فرد واحد.

والمراد من التكرار هو الدفعات ، أي انّ المطلوب هو الانبعاث بعد الانبعاث بقطع النظر عن انّ الانبعاث الاول كان بواسطة الإتيان بطبيعة المأمور به في ضمن فرد أو في ضمن أفراد وهكذا الانبعاث الثاني والثالث.

فلو أمر المولى بالتصدّق على فقير فإنّ المطلوب ـ بناء على الدفعات ـ هو التصدّق بعد التصدق من غير فرق بين المجيء بطبيعة التصدّق ـ في الامتثال الاول ـ في ضمن فرد أو أفراد وهكذا الامتثال الثاني والثالث.

وبهذا اتضحت الثمرة المترتبة على الاختلاف في معنى المرّة والتكرار ، إذ انّ المرة بناء على انّها بمعنى الدفعة تتحقق بالفرد وبالافراد ، وأما بناء على المعنى الاول فهي لا تكون إلاّ بفرد واحد والإتيان بأكثر من فرد يكون من التكرار ـ بناء وعلى المعنى الاول للتكرار ـ على انّ هذه الافراد الإضافية لا تكون من الامتثال لو كان المستظهر من الأمر هو الدلالة على المرة بالمعنى الأول.

والتكرار ـ بناء على الدفعات ـ لا يتحقق الاّ بنحو طولي حتى وان تضمنت كل دفعة مجموعة من الأفراد وأما بناء على انّه بمعنى الأفراد فهو كما يتحقق بنحو طولي كذلك يتحقق بالإتيان بالطبيعة في ضمن أفراد عرضية.
وكيف كان فقد ذهب المحققون الى عدم دلالة الأمر لا على المرّة ولا على التكرار ، نعم قد تستفاد مطلوبية المرّة أو التكرار من قرائن خارجة عن حاق الأمر.

Slider by webdesign