خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / استصحاب معلوم التاريخ

استصحاب معلوم التاريخ

والبحث في المقام عن جريان الاستصحاب في حالات العلم بتاريخ أحد الحادثين والجهل بتاريخ الحادث الآخر.
ويمكن تقسيم البحث الى أربعة أقسام :

القسم الأول : ان يكون الأثر مترتبا على تقدّم أو تأخّر أحد الحادثين عن الآخر بنحو يكون المعتبر هو وجود التقدم أو التأخر بمفاد كان التامة المعبر عنه بالوجود المحمولي.

ومثاله ما لو كان الأثر مترتبا على تقدّم انعتاق الولد على موت الاب. فلو كنا نعلم بانعتاق الولد وان ذلك تم في يوم الجمعة ونعلم أيضا بموت الأب إلاّ انه نجهل ان ذلك تمّ قبل الانعتاق أو بعده كيوم السبت مثلا.
فهنا يمكن استصحاب عدم التقدّم للانعتاق ولا يعارضه استصحاب عدم التقدم للموت ، وذلك لاحتمال تزامن الانعتاق مع الموت للأب إلاّ أن يكون هناك علم اجمالي بتقدم أحد الحادثين على الآخر. وتفصيل ذلك ذكرناه في القسم الأول من استصحاب مجهولي التاريخ. فراجع.

القسم الثاني : ان يكون الأثر مترتبا على عدم أحد الحادثين عند حدوث الحادث الآخر أو عدم أحد الحادثين قبل أو بعد الحادث الآخر ، ويكون هذا العدم محموليا أي بمفاد ليس التامة.

فلو كان الأثر مثلا : مترتبا على عدم موت المورث عند انعتاق الوارث ، فلو علمنا بموت المورث وان ذلك تمّ يوم الجمعة وعلمنا أيضا بانعتاق الوارث إلاّ انّه لا ندري انّ ذلك وقع قبل موت المورث أو بعده.

وفي هذا القسم وقع الخلاف بين الأعلام ، فذهب الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية والمحقق النائيني رحمهم‌الله الى جريان الاستصحاب في الحادث المجهول التاريخ دون معلومه. وهذا معناه جريان استصحاب عدم انعتاق الوارث الى حين موت المورّث ، ومبرّر جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ هو توفّره على أركان الاستصحاب ، فعدم الانعتاق كان معلوما ثم وقع الشك في ارتفاع العدم وتحقق الانعتاق وحينئذ يستصحب عدم الانعتاق.

وأما عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ فلأن عدم الموت كان محرزا قبل يوم الجمعة وحدوث الموت محرز في يوم الجمعة وهو محرز البقاء الى ما بعد الجمعة ، فلا معنى لجريان الاستصحاب في مورده ، فلا عدم الموت مشكوك البقاء ولا حدوث الموت مشكوك الحدوث والبقاء ، ولمّا كان الاستصحاب معناه التعبّد ببقاء المستصحب في عمود الزمان الى حين

التيقن بانتفائه فهذا معناه الشك في بقاء المستصحب في الحقبة الزمانية المتوسطة بين اليقين بالحدوث واليقين بالارتفاع وهذا غير حاصل في الفرض ، فلا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب.
هذا هو حاصل التقريب الذي أفاده الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رحمهما الله لاثبات الدعوى إلاّ انّ لصاحب الكفاية رحمه‌الله تقريبا آخر لاثبات عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ وهو دعوى عدم اتصال زمان الشك باليقين وهذا ما أوضحناه تحت عنوان اتصال زمان الشك بزمان اليقين.

وفي مقابل ما ذهب اليه هؤلاء الأعلام ذهب جمع من الأعلام كالسيد الخوئي رحمه‌الله الى جريان الاستصحاب حتى في معلوم التاريخ.

وحاصل ما أفاده السيد الخوئي رحمه‌الله انّ الأثر الشرعي بحسب الفرض ليس مترتبا على عدم وقوع الحادث في الزمان المعلوم حتى يقال بعدم جريان الاستصحاب في مورده لكونه معلوما بل انّ الأثر الشرعي مترتب على عدم الحادث المتعنون بكون حدوثه في زمان الحادث الآخر أو بعده وهو مشكوك كما هو واضح فإنّ الحادث وان كان زمان وقوعه معلوما إلاّ انّه مشكوك من جهة وقوعه في زمان الحادث الآخر.

وبتعبير آخر : انّ الاستصحاب الذي يراد إجراؤه هو استصحاب عدم الحادث الى حين وقوع الحادث الآخر المجهول التاريخ ، وهذا متوفر على ركني الاستصحاب ، إذ انّ عدم الحادث كان محرزا ثم وقع الشك في انتفاء عدم الحادث حين وقوع الحادث الآخر المجهول التاريخ ، وعندها يمكن إجراء استصحاب عدم الحادث الى حين وقوع الحادث المجهول.
ففي المثال : انّ عدم الموت كان

محرزا ثم وقع الشك في انتفاء عدم الموت ـ وتحقق الموت ـ حين انعتاق الوارث ، فهنا لا محذور من جريان استصحاب عدم الموت الى حين الانعتاق ، والعلم بأن الموت قد وقع يوم الجمعة لا ينافي امكان جريان الاستصحاب بعد ان كان الاستصحاب بلحاظ الحادث الآخر المجهول التاريخ لا بلحاظ عمود الزمان.

وبهذا البيان يتضح امكان جريان الاستصحاب إذا لم تكن بينهما معارضة بسبب العلم الإجمالي وكان لكل من الاستصحابين أثر شرعي يترتب على جريانه كما أوضحنا ذلك في استصحاب مجهولي التاريخ.

القسم الثالث والرابع : يفترضان انّ الأثر الشرعي مترتب على الوجود النعتي والعدم النعتي ، والاول يعني الاتصاف بتقدم أحد الحادثين على الآخر مثلا ، والثاني يعني الاتصاف بعدم تقدم أحد الحادثين على الآخر ، وهنا يأتي نفس الكلام الذي ذكرناه في القسم الثالث والرابع من استصحاب مجهولي التاريخ ، فراجع.

Slider by webdesign