الاجتهاد: ما لا يُجادل فيه أحد، هو أن عادة اتباع مذهب الشيعة الاثني عشرية في البحرين بل في سائر البلاد، جرت مُنذُ مئات السنين، على تسليم الأموال الشرعية، وفي مقدمتها الخمس ، للفقيه الجامع للشرائط المحددة شرعاً والذي يرجِعُ إليه المسلم الشيعي في استقاء الأحكام الفقهية؛ لصرفها في أوجه الصرف الشرعية، سواء كان هذا الفقيه خارج البحرين أو داخل البحري.
أُثير مؤخراً حديث عن محاولة تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، على تسلم أموال الخمس لدى المذهب الجعفري، واعتبار تسلُّم علماء الدين الشيعة لهذه الأموال انتهاكاً لأحكام هذا القانون، إلا أنه يمكن القول، وبعيداً عن شبهة العوار الدستوري التي تشوب ذلك القانون، من حيث تعدّيه على حق الملكية المصون دستورياً، فضلاً عن العوار الدستوري من حيث عدم توافر شرط الضرورة لصدوره بأداة المرسوم، فإن ما يتردد في هذا الشأن هو قول يـُجانبه الصواب بشكل بيّن، وذلك على النحو التالي:
فريضتي الخمس والزكاة
أولاً: بداية يتعين التأكيد على أنه مما لا خلاف فيه بأن الزكاة والخمس فريضتان من فرائض دين الإسلام، ذواتا طبيعة مالية، وبذلك فهما تعتبران من شعائر دين الاسلام، التي يُعبر بها المسلم عن انتمائه لهذا الدين الحنيف؛ إذ إن مصدر التزام المواطن المسلم بالقيام بهما نابعٌ من إيمانه بأنها مفروضتان عليه بموجب أحكام دين الاسلام ويجب القيام بهما؛ ليعبر بذلك عن التزامه بطاعة الله وفق أحكام دين الاسلام.
وقوام فريضتي الزكاة والخمس، هو أن يستخرج المسلم في وقت معين، مقداراً محدداً من ماله، متى تحققت شروط محددة في هذا المال؛ ليُصرف في أوجه محددة، وقد تكفلت الشريعة الإسلامية السمحةُ بوضع هذه التحديدات كلها على اختلاف بين المذاهب الإسلامية.
وقد ذهبت سائر مذاهب المسلمين إلى القول باقتصار سريان حكم الخمس على الغنيمة الحربية، في حين اختصّ الشيعة الإمامية الاثنا عشرية بالقول بسريان حُكْم الخمس على كل غنيمة، في السلم فضلاً عن الحرب، بما في ذلك كافة مصادر دخل الفرد المسلم، وتفصيل ذلك أن على المسلم أن يؤدي خمس (20 في المئة) ما يتبقى مما حققه من ربح خلال السنة بعد إنفاقه على احتياجاته المعيشية، مع بعض التفاصيل في طبيعة الربح والاستثناءات التي لا محل لها هنا، وأن من استحق في ماله الخمس، لا تبرأ ذمته منه إلا بتأديته للفقيه المجتهد الذي يرجع إليه ذلك المسلمُ في استقاء الأحكام الفقهية، والذي يقع على عاتقه أن يتولى هو صرفها في الأوجه التي حددتها أحكام الشريعة الاسلامية، دونما تدخل من المكلف (دافع الخمس) أو من غيره.
حرية العقيدة والضمير في الدستور البحريني
ثانياً: ينص الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني على: ثالثا: حرية العقيدة: «تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد».
كما تنص المادة الثانية والعشرون من الدستور على أن (حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الاديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد)، ونص المادة الدستورية يعبر بمدلول مباشر عن أن المشرع الدستوري لم يمنح المشرع العادي الحق في التدخل في تحديد هذه الشعائر ولا في كيفية ممارسة الافراد لها، بوضع أي تنظيم لها فضلاً عن وضع قيود عليها، وغل يده عن ذلك تاركاً أمر تحديد كيفية ممارستها لما جرت عليه العادات السائدة أو المرعية في البحرين في شأن كيفية ممارستها، وألقى على عاتق الدولة عبء كفالة حرية قيام الأفراد بهذه الشعائر وفقاً لهذه العادات التي أحال اليها كلٌ من الميثاق والدستور كمحدد فصار لها حكم القاعدة الدستورية، بنحو يوجب عليها الامتناع عن التشويش على القيام بهذه الشعائر، وفقاً لتلك العادات السائدة بحسب عبارة ميثاق العمل الوطني، وطبقا للعادات المرعية في البلاد بحسب عبارة الدستور، وهو ما يدخل ضمن الحريات المطلقة كما يعبر عنها الفقه الدستوري؛ أي تلك التي لا يجوز للمشرع التدخل بتنظيمها، فضلا عن مصادرتها تحت ستار التنظيم.
وما يؤكد ذلك هو أن النص الاصلي للمادة الثانية والعشرين كما جاء في مشروع دستور 1973 المقدم من الحكومة آنذاك، كان ينص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقاً للعادات المرعية، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب العامة»، وعند مناقشة هذه المادة من المجلس التأسيسي في عام 1973، كان مما أدخل عليها من تعديل هو شطب عبارة (على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب العامة)، وقد كشف نقاش المجلس التأسيسي بشأن هذه العبارة تحديداً بأنها شطبت؛ لكونها تمثل قيداً قد يُشكل باباً للتدخل في الشعائر الدينية على نحو قد يفتح الطريق على احتمال التضييق عليها، وأن ذلك أمر غير مقبول، ويجب أن تبقى ممارسة الشعائر الدينية على النحو الذي سارت عليه العادات السائدة أوالمرعية في البحرين لزمن طويل، بعيداً عن أي تدخل من أي سلطة لفرض قيود على ممارستها، باعتبار أن الشعائر الدينية هي منضبطة بأحكام الدين التي رسمت ما اعتاد عليه الناس في ممارستهم لهذه الشعائر.
والشعيرة الدينية في معناها الاصطلاحي واللغوي الذي يناسب موردها في نص المادة الثانية والعشرين من الدستور، وهي العبادات التي يفرضها الدين على اتباعه، فيؤدونها التزاماً بهذا الدين، ووفقاً لذلك، ومن الجلي بداهة أن الزكاة والخمس، من شعائر دين الإسلام، على اختلاف أحكام تطبيقها بين المذاهب الاسلامية؛ وعليه، والتزاماً بتفسير نصوص القانون تفسيراً يجعلها موافقة للدستور، والميثاق، فلا يمكن تصور أن تكون أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 منصرفة إلى تسلُّم أموال الزكاة والخمس وأي من العبادات المالية الأخرى، بحسبان أن المشرع الدستوري قد غل يد المشرع العادي عن التدخل في تنظيمها، وجعل ضابط تحديد كيفية ممارستها هو العادات المرعية، وإلا اعترى القانون ذاته عيبُ مخالفة الدستورفضلا عن الميثاق الذي هو عقد اجتماعي بين الشعب والحكم وعنوان للمرحلة السياسية الحالية.
تسليم الأموال للفقيه الجامع للشرائط
ثالثا: ما لا يُجادل فيه أحد، هو أن عادة اتباع مذهب الشيعة الاثني عشرية في البحرين بل في سائر البلاد، جرت مُنذُ مئات السنين، على تسليم الأموال الشرعية، وفي مقدمتها الخمس، للفقيه الجامع للشرائط المحددة شرعاً والذي يرجِعُ إليه المسلم الشيعي في استقاء الأحكام الفقهية؛ لصرفها في أوجه الصرف الشرعية، سواء كان هذا الفقيه خارج البحرين أو داخل البحرين، أو تسليمها لمن عينه هذا الفقيه وكيلاً عنه في البحرين، لصرفها داخل البحرين أو تحويلها للخارج، دون تدخل من أي جهة في هذه العلاقة بين الشخص ومرجع التقليد، وهذه العادة نابعة أصلاً من الأحكام المنظمة لفريضتي الزكاة والخمس في الشريعة الاسلامية وفقاً لمذهب الشيعة الاثني عشرية، وقد أقرت البحرين هذه العلاقة بشكل واضح، منذُ أن بدأت خطوات استقلال البحرين والتصويت لعروبتها في العام 1970م، وكتب دستورها للعام 1973م، وكانت إرهاصات ذلك بناء على لقاء مشهور جمع بين أمير البحرين الراحل، ومرجع الشيعة الأعلى آنذاك السيدمحسن الحكيم بالنجف الأشرف.
وبياناً لهذه الخصوصية بالقدر الذي يُفيد البحث، فإنه بحسب مذهب الشيعة الاثني عشرية، فإن على كل مسلم لم يبلغ من الإحاطة بالأحكام الفقهية درجة الاجتهاد في العلوم الشرعية، أن يرجع في تحديد الأحكام الفقهية لعبادته ومعاملاته الشرعية لمن بلغ درجة الاجتهاد وتتوافر فيه شروط أخرى كمرجع الاجتهاد ليكون مرجعاً للتقليد، ويستتبع هذا التقليد تسليم الخمس إلى مرجع التقليد أو من يخوله ذلك المرجع بتسلم هذه الأموال نيابة عنه، سواء أكانت الوكالة في القبض فقط، أم في القبض والصرف، بحسب الأحوال، وفي تفاصيل شرعية كثيرة لا محل لذكرها هنا.
ومن بدهيات مذهب الشيعة الاثني عشرية أن تحديد مرجع التقليد الذي يرجع إليه المسلم لاستقاء الأحكام الفقهية منه والالتزام بفتواه في هذا الشأن، لا يتأثر بتواجد هذا الفقيه في ذات البلد الذي يقيم فيه المكلف من عدمه، فهذا التحديد قائمٌ على شروط ليس من بينها مكان إقامة مرجع التقليد، وفي مثل واقع الحال في هذه الأيام فإن الفقهاء المجتهدين الأحياء الذين يجوز لاتباع مذهب الشيعة الاثني عشرية استقاء الأحكام الفقهية منهم هم خارج البحرين، ومن يتسلمون أموال الخمس في البحرين من اتباع المذهب يتسلمونها كوكلاء عنهم.
استحالة تطبيق القانون على هذه العبادات
رابعاً: فضلاً عن أن الفصل الاول من ميثاق العمل الوطني والمادة الثانية والعشرين من الدستور آنفي الذكر، يكشفان بوضوح عن بطلان الزعم بأن أحكام القانون رقم 21 لسنة 2013 تتسع لتشمل تسلم أموال الزكاة والخمس وغيرها من العبادات المالية في الاسلام؛ ذلك أن مراجعة أحكام ذلك القانون تُظهر أنها هي ذاتها تدل على بطلان هذه الزعم. ونسوق في ذلك بعض النماذج التي تجعل تطبيق القانون مستحيلاً على هذه العبادات:
1. حددت المادة الثانية من القانون حدود تطبيق أحكامه في نشاط جمع المال الذي عرفته المادة الأولى منه بأنه النشاط الذي قوامه جمع المال من الأشخاص أو قبول التبرعات منهم؛ أي أن هذا النشاط محله فعل مادي قوامه مبادرة الشخص إلى دعوة الناس لتقديم المال له، لغرض تمويل عمل يقوم به وجمع ما يؤدونه له بموجب هذه الدعوة، أو فعل مادي قوامه تسلم الشخص ما يبادر الناس بدون دعوة منه إلى تقديمه له من أموال على نحو التبرع المحض الذي لا يستند لأي التزام.
وهذا النشاط بمفهومه أعلاه لا يمكن أن يصدق على تسلم الأشخاص الحقوق الشرعية المالية من المكلفين بأدائها، فهي -كما سبق بيانه- شعائر تخضع لأحكام شرعية محددة لا يتدخل الناس فيها، يدفعها المسلم بموجب التزام شرعي يقع على عاتقه لجهة محددة بأوصافها المجردة بشكل مسبق من أحكام الشريعة الإسلامية ،وفقاً للمذهب الفقهي الذي يلتزم به دافع تلك الأموال، دون أي تدخل منه هو في تحديدها، لتصرفه هذه الجهة في أوجه الصرف المحددة بشكل مسبق من أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً للمذهب الديني الذي يلتزم به، دون أن يحق لدافعها التدخل في تحديد أوجه صرفها الشرعية، سواء بالاختيار بين أوجه صرفها الشرعية، أو بطلب صرفها في وجه صرف آخر بخلاف أوجه صرفها الشرعية؛ أي أنها ليست عملاً تبرعياً يقوم به الشخص بإرادته المنفردة على النحو الذي يشاء، سواء من حيث وقتها أو مقدارها أو من حيث الجهة التي يسلمه لها أو من حيث تحديد وجه صرفها، وبالتالي لا تعتبر تبرعات، وإنما هي فريضة شرعية يؤديها الشخص المسلم تسليماً منه بأنها التزام وجوبي عليه في علاقته مع الله، يقع عليه أداؤها في موعد وبمقدار ولجهة، حددهما الله سبحانه له.
كما أن فريضة الخمس بحكم أنها شعيرة دينية وفريضة شرعية، لا يقوم مرجع التقليد، أو المخول منه، بفعل مادي لدعوة الناس لدفعها إليه، إذ إن واجب المكلف أن يُشخص استحقاق أداء هذه الفريضة في ذمته، وأن يدفعها للمرجع الديني، أو للمخول منه، لإبراء ذمته من هذا الالتزام الشرعي، في ضوء أن المكلف هو من يعلم وقت استحقاقها شرعاً في ذمته، وهو من يعلم بمقدارها، وهو، وفقاً لتفاصيل شرعية، يعلم من تُسلم إليه هذه الحقوق، وبالتالي تُسلم اموال الزكاة والخمس لا هو قبول للتبرعات ولا هو جمع لمال.
2. إن أحكام المادة الثالثة من القانون محل البحث واضحة في التأكيد على أن الجمع المقرر تنظيمه في القانون آنف الذكر هو عمل مادي يصدر من الشخص لدعوة الأشخاص لتقديم المال لتحقيق غرض محدد، وهو ما لا ينطبق على تسلم الحقوق الشرعية المالية (كالخمس)؛ إذ لا يصدر عن الفقيه، مرجع التقليد، أو المخول منه، مثلاً، أي فعل بقصد دعوة الناس لتقديم الخمس له، ولا تحديد للغرض الذي من أجله ستستلم هذه الأموال، فهذه الأموال تسلم في ميعاد استحقاقها الشرعي بحسب كل شخص على حدة، وتُصرف في أوجهها الشرعية المتعددة عند تحقق أي منها، سواء كانت أوجه الصرف متحققة وقت تسلمها، أو تراخى تحقق أوجه صرفها أو وجه من هذه الوجوه إلى المستقبل للتصرف فيه.
كما أن المادة الثالثة المشار إليها تعالج جانب تحديد مدة زمنية للترخيص بجمع أموال التبرعات، وسقفاً لعدد مرات الترخيص بجمع هذه الأموال، وهو ما لا يتصور في تسلم الجهة المخولة شرعاً بتسلم أموال الزكاة والخمس والفرائض المالية الأخرى، لا من حيث تحديد مدة زمنية للترخيص بتسلمها، ولا سقفاً لعدد مرات تسلمه.
عبدالله الشملاوي
محامٍ بحريني
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية