خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : المرأة (صفحه 46)

نتائج البحث عن : المرأة

دوران الأمر بين محذورين

ويقع البحث فيه عن دوران الفعل بين الوجوب والحرمة، وذلك معناه انَّ ثمّة علماً اجمالياً بجامع التكليف الإلزامي والشك انَّما هو في ماهيّة ذلك التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو الحرمة. ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنَّ تكليفاً إلزامياً متوجهاً اليه تجاه هذا الميت، هذا التكليف هو إمَّا وجوب تجهيزه أو حرمة تجهيزه، فهنا ان قام بتجهيزه فإنَّه يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الحرمة، وان ترك تجهيزه فإنَّه يحتمل تركه للواجب لاحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الوجوب، فالمكلَّف بين محذورين. وبهذا يتّضح خروج دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلا أو الإستحباب عن محل البحث، وذلك لأنَّ هذا …

أكمل القراءة »

دوران الأمر بين التعيين والتخيير

والمراد من هذا العنوان اجمالا قبل بيان أقسامه هو انَّ المكلَّف قد يقع منه الجزم بوجوب شيء إلاّ انَّه يشك في نحو هذا الوجوب، وهل هو وجوب تعييني بحيث لا يقوم غيره مقامه ولا يوجب الإتيان بغيره سقوطه عن العهدة، أو انَّ وجوبه تخييري، بمعنى انَّه وان كان محرز الوجوب إلاّ انَّ طرفه المقابل يقوم مقامه. ولو حللنا هذه الحالة لوجدنا انَّ الطرف الأول محرز الوجوب على أيِّ تقدير، أي سواء كان نحو الوجوب هو التعيين أو التخيير، وأمّا الطرف الآخر فلا يعدو عن كونه محتمل الوجوب فيمكن أن لا يكون واجباً واقعاً. ومع اتّضاح هذه المقدّمة التي أردنا بها …

أكمل القراءة »

التقليد

وهو بحسب المتفاهم اللغوي يعني تطويق القلادة على العنق أو على جزء آخر من الجسم على أن يكون العنق مشمولا للتطويق كما في تقلّد الرجل بحمائل سيفه ، والمقلّد ـ بصيغة المفعول ـ هو المطوّق ، والمقلّد ـ بصيغة الفاعل ـ هو الذي يقوم بجعل الطوق أو القلادة في العنق ، فتقليد المرأة هو جعل القلادة في عنقها ، وتقليد الهدي بمعنى تطويقه بحبل مشتمل على نعال قد صلّى فيه. ثم استعير هذا المعنى لإفادة معنى المسئوليّة ، ووجه المناسبة بين هذا المعنى وبين المعنى الوضعي واضحة ، إذ انّ المسئولية تعني تقيد المسئول وانحباسه وعدم تمكنه من التفصّي عما …

أكمل القراءة »

الأمر بعد الحظر

والمراد من هذا البحث هو انّه لو ورد أمر بشيء بعد النهي عنه أو ورد أمر بشيء بعد ان كان المتوهم حرمته. ومثال الاول : قوله تعالى : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) (28) فإنّه أمر بالصيد بعد النهي عنه في قوله تعالى : ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) (29). ومثال الثاني : رواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة ، وأحبّ أن ينظر اليها ، قال عليه‌السلام : « تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر » (30) ، فإنّ الأمر بالنظر الواقع في جواب الامام عليه‌السلام ورد …

أكمل القراءة »

أصالة عدم التذكية

المراد من التذكية هو إزهاق نفس الحيوان بالوسائل المقررة شرعا مع التحفظ على الشرائط المعتبرة في وقوع التذكية عند الشارع ، ومع عدم مراعاة ذلك يكون الحيوان في عداد الميتة. ولمّا كانت التذكية أمرا حادثا فهي مسبوقة بالعدم ، ومن هنا كان المراد من أصالة عدم التذكية هو استصحاب عدم التذكية ، وفي كل مورد يكون استصحاب عدم التذكية جاريا يكون مقدما على أصالة الحل إما بنحو الحكومة أو بنحو الورود ، وذلك لأن استصحاب عدم التذكية يكون أصلا موضوعيا بالنسبة لاصالة الحل فينفي موضوعها ، إذ ان موضوعها هو الشك في الحلية واستصحاب عدم التذكية ينفي الشك في الحلية …

أكمل القراءة »

الاستصحاب في حالات التقدّم والتأخّر

والغرض من عقد هذا البحث هو التعرّف على مجرى الاستصحاب في حالات العلم بانتفاء المستصحب أو تحققه والشك في تقدم ذلك أو تأخره. وبيان ذلك : إنّ المكلّف قد يكون على علم بالحكم أو بالموضوع ثم يشك في ارتفاعهما ، وهنا لا ريب انّ الجاري هو استصحاب بقاء الحكم وكذلك بقاء الموضوع ، وقد يكون المكلّف عالما بعدم الحكم أو بعدم الموضوع ثم يشك في انتفاء العدم ، وهنا أيضا يكون مقتضى الاستصحاب هو البناء على استمرار عدم الحكم وكذلك البناء على استمرار عدم الموضوع. وهذا لا كلام فيه انّما الكلام فيما لو علم المكلّف بالحدوث ثم علم بارتفاع الحادث …

أكمل القراءة »

استصحاب المفهوم المردد

والمفهوم المردد هو الكلّي الذي يدور معناه بين معنيين متباينين أو بين معنيين أحدهما أوسع دائرة من الآخر. ومثال الاول : ما لو قال المولى « ذات القرء لا يصح طلاقها » فإنّ القرء مردد بين معنيين متباينين ، فإمّا ان يكون المراد منه الطهر أو يكون المراد منه الحيض. ومثال الثاني : عدم جواز الصلاة خلف الفاسق ، فإن مفهوم الفاسق مردد بين مرتكب الكبيرة والصغيرة ، وهذا يقتضي ضيق دائرة المفهوم ، وبين مرتكب الكبيرة فحسب. أما في حالات دوران المفهوم بين متباينين وعدم وجود قدر مشترك بينهما فلا مجال للاستصحاب ، لأن الأثر الشرعي المترتب على المفهوم …

أكمل القراءة »

الاستصحاب السببي والمسبّبي

المراد من الاستصحاب السببي هو الاستصحاب الواقع في رتبة الموضوع ويترتب على جريانه تنقيح موضوع لحكم من الأحكام. ومنشأ التعبير عنه بالسببي هو انّ الاستصحاب الواقع في رتبة الموضوع دائما يكون سببا في ترتب الحكم كما هو الحال في سائر موضوعات الأحكام ، ولهذا قالوا انّ الموضوع مولّد للحكم ، فاستصحاب العدالة لزيد مثلا منقّح لموضوع جواز الائتمام به ، إذ بالاستصحاب ثبت الموضوع وبثبوته يترتب الحكم بجواز الائتمام ، ومن هنا تعنون هذا الاستصحاب بعنوان السببي. ثم لا يخفى عليك انّ الاستصحاب السببي لا يختص بالموضوعات بل يشمل الحكم الشرعي كما يشمل عدمه ، والضابطة في كلّ ذلك هو …

أكمل القراءة »

الاستصحاب التعليقي

ومجرى هذا الاستصحاب ـ لو تمت حجيته ـ هو الحكم لا الموضوع كما سيتضح ان شاء الله تعالى ، ولأجل التعرّف على موضوع البحث لا بدّ من تقديم مقدمة ، وهي انّ مناشئ الشك في بقاء الحكم ثلاثة : الاول : ان يكون الشك من جهة بقاء الجعل والتشريع بعد إحرازه في مرحلة سابقة ، وهذا النحو من الشك لا يتصور إلاّ في حالة احتمال النسخ ، ولا مبرّر للشك في انتفاء الجعل إلاّ احتمال ان يكون المولى قد رفع الحكم بعد جعله ، وهنا يجري استصحاب عدم النسخ ، وتصوير معنى النسخ والبحث عن امكانه وهل يجري الاستصحاب في …

أكمل القراءة »

إجمال المخصّص اللفظي

المراد من المخصّص اللفظي هو القرينة اللفظية الموجبة لخروج بعض أفراد العام عن حكم العام ، ولو لا تلك القرينة لكانت تلك الافراد مشمولة لحكم العام. مثلا لو قال المولى : « أكرم كل العلماء إلا الفساق منهم » ، فإن قوله « إلا الفساق منهم » هو المخصّص أي هو القرينة الموجبة لخروج فساق العلماء عن حكم العام وهو وجوب الإكرام ، ولو لا هذا المخصّص لكان فساق العلماء مشمولين لوجوب الإكرام والذي هو حكم العام. والمراد من إجمال المخصّص هو ان تكون تلك القرينة مشتبهة المعنى. ثم انّ المخصّص تارة يكون متصلا واخرى يكون منفصلا ، والاتصال يعني …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign