مفاد هذه القاعدة أنّ دية شلل العضو هي ثلثا ديته المقدّرة لو قطع أو اُتلف, فلو ضرب يده حتّى شلّت كان عليه ثلثا ديتها وهي النصف, كذلك شلل السن والأنف والرِجل وغيرها من الأعضاء, وفي قطعها بعد الشّلل ثلث ديتها.
وعند فقهاء المذاهب: إنّ ما وجبت ديته بقطعه وجبت ديته بشلله؛ لأنّه بالشّلل فاتت منفعته الأصليّة كما لو قطع.
(كشف اللثام 11: 363, جواهر الكلام 43: 257, القواعد الفقهيّة 7: 462, المجموع 19: 121, المبسوط للسرخسي 26: 73, الشرح الكبير لابن قدامة 9: 584)