مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ عمل يتعلّق به غرض عقلائي ولم يكن محرّماً شرعاً تصحّ الجعالة فيه, ولو كان مجهولاً, كالخياطة وردّ الآبق أو الضالّة ونحو ذلك.
(إرشاد الأذهان 1: 430, كفاية الأحكام 2: 513, روضة الطالبين 2: 293)
31 يوليو، 2018 46 زيارة
مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ عمل يتعلّق به غرض عقلائي ولم يكن محرّماً شرعاً تصحّ الجعالة فيه, ولو كان مجهولاً, كالخياطة وردّ الآبق أو الضالّة ونحو ذلك.
(إرشاد الأذهان 1: 430, كفاية الأحكام 2: 513, روضة الطالبين 2: 293)
Slider by webdesign