مفاد هذه القاعدة أنّ من يُسلّط غيره على ماله وهو عالم بالحال فإنّه لا ضمان له, كما لو أقدم على المعاملة مع الصبي أو المجنون وتلف المال عندهما, أو أقدم على المعاملة الفاسدة مع علمه بالفساد وتلف المال, أو أقدم على المعاملة على المعيب مع علمه بالعيب, فأنّه لا خيار له, ونحو ذلك ممّا يتضمّن تسليطاً من دون مقابل.
وهذه القاعدة من تطبيقات قاعدة: (الإقدام يوجب الالتزام).
(تحرير المجلّة 1: 254)