لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الباقر علیه السلام , ومفادها أنّ ما تشكّ فيه من أفعال الصلاة لا تلتفت إليه إذا فرغت من صلاتك, أو إذا شككت في جزء بعدما انتقلت عنه وتجاوزته, وهذا المعنى مايصطلح عليه بقاعدة: (الفراغ) وبقاعدة: (التجاوز), وقد تقدّمتا.
(ذكرى الشيعة 4: 61, الحدائق الناضرة 2: 392, مستقصى مدارك القواعد: 199)