خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / تعارض الاستصحاب مع الأمارة

تعارض الاستصحاب مع الأمارة

ذكرنا في بحث التعارض بين الاصلين والأصل والأمارة انّ مآل التعارض في الموردين الى التعارض بين دليلي حجيتهما ، فالتعارض بين الاستصحاب والأمارة يرجع روحا الى التعارض بين دليل حجيّة الاستصحاب ودليل حجيّة الأمارة.

ولم يستشكل أحد من الاصوليين في تقدم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب إلاّ انّهم اختلفوا فيما هو المبرّر لهذا التقديم ، فذهب البعض الى انّ المبرّر هو انّ العلاقة بين دليل الأصل ودليل الأمارة هو علاقة العام والخاص فدليل الأمارة مخصّص ولهذا فهو يتقدّم على عموم دليل الأصول ، وذهب البعض الى انّ العلاقة بينهما هي علاقة الوارد والمورود ، والوارد هو دليل الامارة. وذهب آخرون الى انّ العلاقة بينهما هي علاقة الحاكم والمحكوم ، ودليل الأمارة هو الحاكم.

وبيان ذلك :

أما تقدم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب بالتخصيص فدليله انّ دليل الاستصحاب وان كانت علاقته مع دليل الأمارة هي علاقة العموم من وجه ، باعتبار انّ دليل الأمارة قد يجري مورد لا يجري فيه دليل الاستصحاب ، وهكذا دليل الاستصحاب قد يجري في مورد لا يجري فيه دليل الأمارة ، وقد يتحدان في مورد واحد ، إلاّ انّه حينما يلاحظ دليل الأمارة مع دليل الاصول العمليّة ـ والتي منها الاستصحاب ـ تكون النتيجة هي عدم وجود مورد تجري فيه الأمارة إلاّ وهو مجرى لأحد الاصول العمليّة ، فلو كان البناء هو تقديم الاصول العمليّة لما بقي مورد تجري فيه الأمارة ، وعندها تكون الأمارة ملغية ، وهذا بخلاف العكس ، فلو كان البناء هو تقديم الأمارة على الاصول فإنّ الاصول تبقى لها موارد كثيرة تجري فيها. وهذا ما يعبّر عن انّ العلاقة بين دليل الأمارة ودليل الاصول هي علاقة العام والخاص. ومن هنا يلتزم بتقدمها في كلّ مورد تجري فيه.

والمبرّر لملاحظة دليل الأمارة مع دليل تمام الاصول العمليّة دون الاستصحاب وحده هو انّ العلاقة بين دليل الأمارة ودليل كلّ أصل هي علاقة العموم من وجه ، ومن هنا لا بدّ من ملاحظة دليل الأمارة مع دليل تمام الاصول ، وعندها تنقلب النسبة من العموم من وجه الى العموم والخصوص المطلق.

وأمّا دعوى تقدم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب بالورود فقد ذكر صاحب الكفاية رحمه‌الله لذلك ثلاثة تقريبات نقتصر على بيان أحدها :

وهو انّ المراد من قوله عليه‌السلام « ولكن انقضه بيقين آخر » (7) هو الأمر بالنقض عند قيام الحجّة ، فاليقين ليس إلاّ أحد مصاديق الحجّة ، فليس له موضوعيّة بحيث لا ينقض اليقين السابق إلاّ باليقين والذي هو القطع والكاشف التام ، نعم اليقين أجلى مصاديق الحجّة ، باعتبار ان حجيّته ذاتيّة إلاّ انّه ليس المصداق الوحيد الصالح لنقض اليقين السابق ، وعليه تكون الأمارة المعتبرة أيضا ناقضة لليقين السابق ، وهذا معناه انّها كاليقين من حيث إلغاء موضوع الاستصحاب حقيقة ، وذلك لأنّ موضوع الاستصحاب هو اليقين السابق وعدم قيام الحجّة على انتقاضه ، ومع قيام الأمارة الحجّة ينتفي موضوع الاستصحاب.
وبتعبير آخر : انّ موضوع الاستصحاب هو اليقين السابق مع عدم قيام الحجة على انتفاضة ، فإذا قامت الأمارة ـ والتي هي حجة حقيقة بالتعبّد ـ انتفى موضوع الاستصحاب ، وهذا هو معنى الورود.

وأمّا دعوى تقدم دليل الأمارة على الاستصحاب بالحكومة فلأنّ دليل الأمارة انّما يتصرّف في موضوع الاستصحاب فيضيّق من دائرته تعبدا ، فدليل الاستصحاب مفاده جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء الحالة السابقة المتيقّنة أمّا دليل الأمارة فيتصرّف في موضوع الاستصحاب ويقول انّه في مورد قيام الأمارة لا شك في البقاء ، فلا صلة لدليل الامارة بالحكم المجعول في مورد الشك.
وبتعبير آخر : انّ دليل الأمارة يلغي موضوع الاستصحاب تعبّدا ويقتضي ان لا شك في مورد قيام الأمارة ، وبه يكون الاستصحاب غير جار لانتفاء موضوعه تعبّدا ، فهو مثل قوله عليه‌السلام « لا ربا بين الوالد وولده » ، فإنّ هذا التعبير لا يتصرّف في الحكم بحرمة الربا ، وانّما يتصرّف في موضوع الحكم وهو الربا ، فيضيّق من دائرته ويخرج منها الربا بين الوالد والولد ويعتبره ليس من الربا ، ومن هنا ينتفي الحكم بالحرمة لانتفاء موضوعه تعبدا.

Slider by webdesign