خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / تأسيس الأصل الثانوي عند التعارض

تأسيس الأصل الثانوي عند التعارض

والبحث في المقام عما هو المرجع عند التعارض بحسب ما تقتضيه الروايات العلاجية ، والتعبير عنه بالأصل الثانوي بلحاظ ما يقتضيه الأصل الاولي في التعارض المستفاد بواسطة العقل والذي لا تصل النوبة اليه لو أمكن الاستفادة من الأصل الثانوي في علاج التعارض.

والظاهر من روايات العلاج على اختلاف طوائفها انّها تعالج التعارض الواقع بين الأخبار ولا تصدّي لها لعلاج التعارض الذي قد يتفق وقوعه في سائر الأدلة ، كما انّها مختصة بحالات التعارض بين الأخبار المظنونة الصدور ، وعليه يكون المرجع في غير ذلك ـ لو اتفق التعارض ـ هو ما تقتضيه القاعدة العقلية.

وكيف كان فروايات العلاج على طوائف أربع :

الطائفة الاولى : هي الروايات الآمرة بالتوقف ، والظاهر انّ المراد من التوقف هو عدم الاعتماد على كلا الخبرين المتعارضين في مقام العمل وإرجاء ذلك الى حين الالتقاء بالامام عليه‌السلام ، وحينئذ يكون المرجع في حكم المسألة التي تصدى الخبران المتعارضان لبيانه هو العمومات والإطلاقات إن وجدت وإلاّ فالمرجع عند ذاك هو الاصول العملية ، إلاّ ان يقال بانّ روايات التوقف في حالات التعارض ظاهرة في انّ الوظيفة التي يلزم المكلّف التزامها بالإضافة الى التوقف وعدم الأخذ بكلا الخبرين هي الاحتياط وعدم صحة الرجوع الى العمومات والإطلاقات وكذلك الاصول العملية عند فقدها.

الطائفة الثانية : هي مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط في ظرف التعارض ، والظاهر منها هو العمل بأوفق الخبرين المتعارضين بالاحتياط ، فليس معنى الاحتياط في المقام هو التحفظ على الواقع بواسطة العمل بما يوجب القطع بمطابقة الواقع بل المراد هو ملاحظة الروايتين المتعارضتين والعمل بالرواية التي هي أنسب للاحتياط من الرواية الاخرى.

فلو كان مؤدى الخبر الاول هو لزوم استيناف الوضوء عند عروض الحدث أثناء الطواف ثم اتمامه من حيث القطع ، وكان مفاد الخبر الآخر هو عدم لزوم تجديد الوضوء وصحة اتمامه ولو من غير وضوء ، فإنّ الخبر الأوفق بالاحتياط هو الاول ، ولهذا يلزم العمل به رغم انّ ذلك لا يحصّل القطع بمطابقة الواقع ، إذ لعلّ الواقع هو استيناف الطواف من رأس.

والإشكال على الطائفة الاولى القاضية بلزوم التوقف في ظرف التعارض هو ان بعض رواياتها ضعيف السند وبعضها خارج موضوعا عن بحث التعارض بين الاخبار وهي مقبولة عمر بن حنظلة ، إذ انّ موردها هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، على انّ الظاهر منها اختصاصها بظرف القدرة على لقاء الإمام عليه‌السلام فهي لا تشمل ظرف عدم القدرة والذي هو محل الابتلاء ، على انها غير متحدة المفاد مع خبر سماعة حيث انّ مفاده لزوم التوقف ابتداء ومع الاضطرار للعمل بأحد الخبرين يكون المرجع هو المرجحات ، وأما المقبولة فمفادها انّ التوقف انّما يأتي في رتبة متأخرة عن فقد المرجحات.

وأما الروايات الدالة على لزوم التوقف عند الشبهة فغير مشمولة لمحل الكلام ، إذ انّها لا تفترض التعارض في لزوم التوقف وانّما تأمر بالتوقف عند الشبهة مطلقا ، ولو سلّم شمولها لحالات التعارض فإنّه حينئذ لا مانع من تخصيصها بروايات العلاج القاضية بالتخيير أو الرجوع للمرجحات ، إذ العلاقة بينها وبين روايات العلاج هي علاقة الإطلاق والتقييد.

وإن أبيت وقلت انّ روايات الوقوف عند الشبهة آبية عن التخصيص ، فإننا نقول انّ روايات التخيير والترجيح تقتضي خروج الخبرين أو الخبر الراجح عن الشبهة موضوعا ، إذ انّه لا شبهة في حال قيام الروايات على جعل الحجيّة للخبرين المتعارضين بنحو التخيير أو جعل الحجيّة للخبر الراجح.

وأما الاحتياط فدليله منحصر بمرفوعة زرارة المنقولة عن ابن أبي جمهور الإحسائي في غوالي اللئالي ، فهي إذن غير قابلة لأن يعتمد عليها.

الطائفة الثالثة : هي روايات التخيير وقد اعتمدها صاحب الكفاية رحمه‌الله وبنى على انّ المرجحات الواردة في الطائفة الرابعة من روايات العلاج لا تقتضي أكثر من استحباب اختيار الخبر المشتمل عليها ، على انّ أكثر المرجحات المذكورة ليست من المرجحات للخبرين المتكافئين من حيث الحجيّة لو لا التعارض بل هي من قبيل تمييز الحجّة عن اللاحجّة. واستدلّ لدعواه بمجموعة من الأدلة والمنبهات لا نرى من المناسب ذكرها في المقام.

وفي مقابل دعوى صاحب الكفاية رحمه‌الله ذهب المشهور الى التخيير ولكن عند فقدان المرجح ، وادعى الشيخ الانصاري رحمه‌الله تواتر الأخبار أو لا أقل استفاضتها في انّ الروايات المتعارضة لا تسقط عن الحجية في ظرف فقدان المرجح بل المرجع عندئذ هو التخيير. وسوف نتحدث عن التخيير في الاخبار المتعارضة في بحث منفصل ان شاء الله تعالى.

الطائفة الرابعة : هي روايات الترجيح ، وقد اعتمدها المشهور وجعلها في رتبة متقدمة على التخيير ، فمتى ما وجد المرجح المنصوص لا تصل النوبة للتخيير. وقد أفردنا لكل مرجح عنوانا برأسه ، فراجع.

والمتحصل انّ مبنى المشهور هو انّ القاعدة عند تعارض خصوص الأخبار هي الرجوع للمرجّحات ومع فقدها يكون المرجع هو التخيير ولا تصل النوبة للقاعدة الاوليّة وهي التساقط.

وفي مقابل هذه الدعوى دعويان ، الاولى هي الرجوع الى التخيير ابتداء والدعوى الثانية هي الرجوع الى القاعدة الاولية وهي التساقط عند فقد المرجّح

Slider by webdesign