خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الحدّ لا يسقط بالتقادم

الحدّ لا يسقط بالتقادم

مفاد هذه القاعدة أنّ الحدود الشرعيّة -كحدّ الزنى والقطع في السرقة ونحو ذلك- لا تسقط بالتقادم, ومعنى التقادم: هو مضي مدّة عليها من دون الترافع حولها والشهادة بها عند القاضي, فلو شهد شهود بالزنا الواقع قبل شهر أو سنة تقبل شهادتهما ولا يعتذر بالتقادم.

وذهب الأحناف إلى سقوط الحدّ بالتقادم وقالوا بعدم قبول الشهادة إذا مضى على المشهود عليه مدّة؛ لأنّ الحدود تسقط بالتقادم, لأنّ تقادمها بمنزلة الشبهة الدّارئة للحدّ.

وتحديد التقادم يرجع للقاضي, وبعض الأحناف قدّر التقادم بشهر، وبعضهم قدّره بستّة أشهر.

(تلخيص الخلاف 3: 234, تحرير الأحكام 5: 310, بدائع الصنائع 7: 47, المبسوط للسرخسي 7: 58, تكملة حاشية ابن عابدين 1: 332, البحر الرائق 5: 33)

Slider by webdesign