خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / موقع الاجتهاد و جميع المواضيع / جميع الأبحاث والأحداث / حوارات ومذکّرات / 5 مذكرة / مبتكرات الشيخ الأنصاري (قدس سره) في الفقه والأصول
الشيخ الأنصاري

مبتكرات الشيخ الأنصاري (قدس سره) في الفقه والأصول

الاجتهاد: في كتاب الرسائل يتطرق الشيخ الأنصاري الى أقوال الإخباريين في بحث حجية العقل، كما يتطرق الى أقوال الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والمحقق في بحث حجية خبر الواحد، ويتطرق الى أقوال ابن قبة في حجية الظن.

وفي كتاب المكاسب في بحث بيع الوقف يتطرق ضمن صفحتين من القطع الكبير الى أقوال العلماء فيه بدا من الشيخ المفيد وانتهى بالشيخ صاحب الجواهر المعاصر له ويستخرج من خلال استعراضها ومناقشتها صورا مختلفة لمسالة الوقف.

يحاول كل كاتب في كتابته وكل متحدث في حديثه أن يكون مبتكرا ويأتي بالجديد لقرائه ومستمعيه وبالخصوص في الأبحاث العلمية التي تغير حياة البشرية تغييرا كبيرا، وكل ذلك التطور الذي ظهر في عالم الصناعة ويزداد يوما بعد يوم رهين تلك الإبداعات والابتكارات العلمية.

وهكذا بالنسبة للعلوم الدينية والتي لها علاقة مباشرة بحياة المسلمين بل بحياة الناس ، يكون للابتداع دور مهم فيها، بل مع تقدم الصناعة وتطور الحياة البشرية لا بد للعلوم الدينية أن تواكب هذا التطور وتتقدم في حل المشاكل والمسائل المستحدثة ،وهذا التقدم لا يكون إلا من خلال الإبداع والتجديد في علمي الفقه وأصول الفقه وطرق الاستدلال فيهما .

ومن الواضح أن العلوم الدينية عامة وعلم الفقه وعلم أصول الفقه خاصة لم تكن يوم ظهورها بهذه السعة والتطور التي هي عليه اليوم، وإنما وصلت الى هذه الدرجة نتيجة لجهود كثيرة وسعي حثيث وتدقيق متزايد من قبل العلماء والفقهاء المسلمين وبالأخص فقها الشيعة،

وقد سجل التاريخ لهؤلاء جهودهم التي لا تنسى بدءا بالشيخ ‌المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والسيد المرتضى والشهيدين والمحقق والعلامة وانتهى بالمتأخرين والمعاصرين منهم، والذين كانوا ولا يزالون يضيئون سماء العلوم الإسلامية كالنجوم الزاهرة، لكن من بين أولئك الأعاظم نجد للشيخ الأنصاري (قده) تألقا أخر يستحق لأجله الإكبار والتحقيق في شخصيته الفذة.

وسنتكلم إجمالا حول إبداعات هذا العالم الجليل والفقيه الأوحد والأصولي الفريد في نوعه والأديب والمفسر المقتدر ضمن ثلاثة أقسام :

الأول : الإبداعات المشتركة في الفقه والأصول .

الثاني : إبداعاته في علم الأصول .

الثالث : إبداعاته في علم الفقه .

القسم الأول :

ونبحث هذا القسم ضمن عدة مسائل :

۱ـ نقل أراء وأقوال العلماء الماضين بكل اهتمام واحترام، وأحيانا النظر إليها كما ينظر الى الروايات المأثورة عن الأئمة (ع) والتدقيق في فهم كلماتهم والاستعانة بتلك الأقوال لاستظهار الفتوى والحكم الشرعي .

وقلما نجد مثل هذه الخصلة في الكتب الفقهية والأصولية للعلماء الآخرين، لكننا نراها في كتابه الأصولي (الرسائل) وكتابه الفقهي (المكاسب).

ففي كتاب الرسائل يتطرق الشيخ الى أقوال الإخباريين في بحث حجية العقل، كما يتطرق الى أقوال الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والمحقق في بحث حجية خبر الواحد، ويتطرق الى أقوال ابن قبة في حجية الظن.

وفي كتاب المكاسب في بحث بيع الوقف يتطرق ضمن صفحتين من القطع الكبير الى أقوال العلماء فيه بدا من الشيخ المفيد وانتهى بالشيخ صاحب الجواهر المعاصر له ويستخرج من خلال استعراضها ومناقشتها صورا مختلفة لمسالة الوقف (۱) .

وهناك قصة تؤيد ما ذكرناه حول اهتمام الشيخ بأقوال العلماء، حيث يروى بان احد طلبة العلم المشاركين في درس الشيخ الأنصاري سجل عدة ملاحظات وإشكالات حول الدرس وأعطى الورقة للشيخ، ولم ينته الشيخ من إتمام قراءة الورقة حتى أجهشن بالبكاء، يسأله الطالب: ما هو سبب بكائكم ؟ يجيب الشيخ : بكيت لما أشكلته على أقوال العلماء الماضين ، وذلك لأني أخشى أن أكون قد أشكلت عليهم بالرغم من عدم فهمي لما قالوا .

۲ـ عدم الانحياز للرأي الشخصي وتربية الأذهان على مباني الأقوال وعدم التوقف على رأي واحد ، مما يؤدي الى تقدم العلوم وتهيئة الذهن لاكتشاف طرق جديدة ، وأبعاد التقوقع والركود الفكري .

وهذه إحدى خصائص الشيخ الأعظم التي نلمسها في كتبه ، ففي الوقت الذي نراه يستدل على قول من الأقوال استدلالا قويا بحيث يتراى للقارئ بان هذا الرأي هو كالوحي المنزل لا يمكن دفعه ورفضه ، تراه بعد ذلك وبقوله : ( اللهم إلاّ أن يقال ) يعمد الى بيان رأي وقول أخر في نفس البحث وبأسلوب جديد يبطل معه القول السابق ويثبت القول الجديد ، وحينئذ وبقوله : ( ويمكن أن يقال ) يستدل على بطلان القول الثاني ، وبعده وبقوله : ( لكن الإنصاف ) يفتح افقا جديدا أمام ذهن القارئ .

۳ـ تغيير أسلوب الاستدلال ، ويمكن القول بان أسلوب الاستدلال في الفقه والأصول منذ عصر الشيخ الطوسي ( قده ) والى قبيل عصر الشيخ الأنصاري ( قده ) كان على نسق واحد ويمكن تسميته بالاستدلال الموروث الذي كان الفقهاء يستخدمونه في أبحاثهم كما في كتاب معالم الأصول والقوانين والفصول وغيرها من كتب الأصول وكتاب المبسوط للشيخ الطوسي ( قده ) وكتاب المنتهى للعلامة ( قده ) وكتاب جواهر الكلام المعاصر للشيخ الأنصاري ( قده ) في علم الفقه كلها لا تحيد عن ذلك الأسلوب الموروث ، ألا ان أسلوب الاستدلال قد تغير من بعد تحرير كتاب الرسائل والمكاسب للشيخ الأنصاري ( قده ) حيث وصل الى مستوى متطور من السعة والتكامل الملحوظ .

۴ـ في تاريخ علم الفقه كان كتاب شرائع الإسلام ومنذ زمن المحقق الحلي ( قده ) محورا للدراسات الحوزوية العليا ( الخارج ) ومحورا للكتب الفقهية المدونة ألا انه بعد ظهور كتابي ( الرسائل ) و( المكاسب ) أضحى هذان الكتابان محوري دروس الخارج والكتب المؤلفة في الفقه والأصول، وهذا الاتجاه إنما كان نتيجة لما ابتكره الشيخ ‌وأودعه في هذين الكتابين .

بل حتى كتاب ( كفاية الأصول ) الذي أصبح بعد الشيخ الأنصاري ( قده ) من المتون المعتمدة والجديدة في علم الأصول ، يعتبر إشعاعا من أشعة الشيخ ( قده ) في علم الأصول وذلك لان صاحب الكفاية من تلامذة الشيخ الأنصاري وخريج مدرسته وفي كثير من أبحاث كفاية الأصول التي يتفق فيها مع رأي الشيخ يستدل عليها بما في تقريرات بحث الألفاظ للشيخ ( قده ) .

القسم الثاني : إبداعاته في علم الأصول:

۱ـ ارجع المشهور ـ قبل الشيخ الأنصاري ( قده ) في مباحث الألفاظ القيد في القضية الشرطية الى هيئة الجملة بينما خالف الشيخ في ذلك وارجع القيد الى المادة .

مثلا في قضية ( ان جاءك زيد فأكرمه ) قال المشهور ان وجوب الإكرام لا يكون فعلي أما لم يأت زيد ، وأما بناء على قول الشيخ فالحكم يكون فعليا منذ صدوره والإكرام معلق على المجئ ، وتظهر ثمرة القولين في مقدمة الواجب فعلى رأي الشيخ حيث ان الوجوب فعلي تكون المقدمات واجبة أيضا ، أما على رأي المشهور فلا تجب المقدمات .

۲ـ اختار الشيخ (قده) في بحث وجوب المقدمة ان المقدمة إنما تجب مع قصد التوصل الى ذي المقدمة، وما لم يتحقق قصد التوصل الى ذي المقدمة لا تجب المقدمة، الا ان المشهور اختاروا وجوب المقدمة مطلقا سواء اقترنت بقصد التوصل الى ذي المقدمة أم لا .

۳ـ ومن ابتكارات الشيخ المهمة في علم الأصول والتي لم تكن معروفة في كتب المشهور قبل كتاب الرسائل تقسيمه المكلف من حيث التفاته الى الحكم الشرعي الى ثلاثة أقسام من جهة حصول القطع أو الظن أو الشك ثم تبويبه البحوث على أساس هذه الأقسام الثلاثة .

۴ـ إدخال أحكام القطع والعلم في أصول الفقه حيث لم يعهد ذلك قبل الشيخ ( قده ) مع تلك الأبحاث المتنوعة مثل حجية القطع الذاتية ، وتقسيم القطع الى الطريقي والموضوعي ، ومسائل التجري ، وحجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية والمقدمات الشرعية قبالة الإخباريين المنكرين لحجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية ، وحجية قطع القطاع ، وأبحاث العلم الإجمالي من حيث إثبات التكليف به أو إسقاطه به وبقية الأبحاث المرتبطة بذلك .

۵ـ الدخول في أبحاث حجية الظن وإمكان التعبدية عقلا قبالة ابن قبة القائل بالامتناع ، وحجية الأمارات بنا للمصلحة السلوكية ودفع إشكال التصويب الباطل في حجية الأمارات ، وتأسيس الأصل في عدم حجية كل ظن مشكوك الحجية وانه يكفي في إثبات عدم حجية الظن الشك في حجيته ولا حاجة لإثبات عدم الحجية أو أصالة عدم الحجية .

۶ـ إيجاد مصطلحي الورود والحكومة والتمييز بينهما، وان الأدلة الاجتهادية تكون حاكمة بالنسبة لبعض الأصول وتكون واردة بالنسبة للبعض الأخر منها ومع وجود الدليل الوارد أو الحاكم على الأصل لا يؤخذ بالأصل سوا كان موافقا للدليل أم مخالفا له .

وقد خفي هذا الأمر على كثير من الماضين وذلك لان كتب الفقه الاستدلالية قبل الشيخ جعلت الأصل في عرض الدليل وإذا كان الأصل موافقا للدليل الاجتهادي يعتبرونه دليلا أخر وإذا كان مخالفا للدليل الاجتهادي تخيلوا التعارض بين الأصل والدليل .

حتى ان البعض قد خصص الدليل الاجتهادي العام بالأصل مع ان الأصل ليس في عرض الدليل الاجتهادي وإنما يلجأ الى الأصل عند فقد الدليل ، وجاء الشيخ ‌الأنصاري ( قده ) بمثالين :

أ ـ مسالة الخيار في البيع الذي يكون مسببا للتسلط على الفسخ وإلغاء البيع فقد قالوا عند الشك في فوريته نتمسك باستصحاب حكم الخيار المخصص لعموم الدليل ( أوفوا بالعقود ) (۲) .

ب ـ تخصيصهم عموم دليل الأصل بالاستصحاب المخالف لذلك الأصل كما في تخصيص عموم دليل أصالة الحلية ( كل شي حلال حتى تعرف انه حرام ) باستصحاب الحرمة، ومثله التمسك باستصحاب النجاسة في تخصيص عموم دليل أصالة الطهارة (كل شي طاهر حتى تعرف انه قذر ) .

۷ـ اعتبار بعض الأصول حاكمة على الأصول الأخرى ، كما في موارد الأصل السببي الحاكم على الأصل المسببي ، يعني متى ما تمسكنا بالأصل الأول فلا يصل المجال الى التمسك بالأصل الثاني ، مثاله : متى ما غسلنا الثوب النجس بما مشكوك الطهارة فنحن نشك في ان الثوب طهر أم لا، فهنا أصل ( استصحاب طهارة الماء ) ويجري في طرف المادة وهناك أصل أخر يجري في طرف الثوب (وهو استصحاب النجاسة)، لكن متى ما تمسكنا بالأصل في طرف الماء، وأثبتنا الطهارة الشرعية بأصالة الطهارة وباستصحاب طهارة الماء، ثبتت طهارة الثوب المغسول بالماء الطاهر شرعا، وسوف لا تصل النوبة للتمسك باستصحاب النجاسة في الثوب .

وهذه الالتفاتة خفيت على كثير من الماضين حتى المحقق ( قده ) ـبنا على نقل الشيخ في الرسائل حيث توهم وجود تعارض بين استصحاب الطهارة وبين استصحاب اشتغال الذمة بعبادة مشروطة بالطهارة ، وبعد التعارض يتساقطان ومن ثم لا تثبت الطهارة ولا اشتغال الذمة بالعبادة .

أما بناءا على رأي الشيخ ( قده ) فيتمسك باستصحاب الطهارة وتثبت الطهارة الشرعية وتكون العبادة قد أنجزت مع قيد الطهارة ، وتفرغ الذمة من عهدتها.

۸ـ في موارد العلم الإجمالي بوجود الواجب في عدة إطراف كما في الصلاة الى الجهات الأربع لتعذر تشخيص جهة القبلة عند الإتيان ببعض الأطراف نشك في فراغ الذمة .

قالوا: لا بد من التمسك بالاستصحاب لإثبات اشتغال الذمة بالواجب ، وهو استصحاب اشتغال الذمة بالواجب .

وقال الشيخ: لا حاجة للتمسك باستصحاب اشتغال الذمة بل يكفي نفس الشك في فراغ الذمة لإثبات اشتغالها.

وكما أننا قبل البدء بامتثال بعض أطراف الواجب لم نكن بحاجة للتمسك بالاستصحاب بل كان يكفينا نفس العلم الإجمالي لتنجيز كل الأطراف ، فكذلك في الأثناء .

۹ـ التعرض لمباحث البراءة العقلية والشرعية بصورة مفصلة وشاملة وتقسيم الشبهة الى حكمية وموضوعية ووجوبية وتحريمية وذكر سبب الشبهة من عدم النص أو إجمال النص أو تعارض النصين ، والاستدلال على البراءة بالآيات والروايات والإجماع والعقل ورد شبهات الإخباريين في وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية مع ذكر أدلتهم من الكتاب والروايات والرد عليهم بأحسن ما يكون ، بحيث لم يرد مثل ذلك في الكتب التي سبقت الشيخ ( قده ) .

۱۰ـ التعرض لأبحاث الاحتياط العقلي والشرعي بصورة تفصيلية وقوله بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وإسقاط الأصول في أطرافها، وتعرضه لبعض المسائل المرتبطة بها مثل الاضطرار لارتكاب بعض الأطراف وغيرها من المسائل، وحكم الشبهة غير المحصورة، ودوران الأمر بين الأقل والأكثر، ودوران الأمر بين المتباينين،وذكر قاعدة الميسور والاستدلال عليها والتي تمتاز بمزايا خاصة.

۱۱ـ ذكره لشروط العمل بالأصول من قبيل الفحص عن الأدلة بمقدار الوسع واليأس من العثور على الدليل واللجوء الى العمل بالأصل بعد ذلك ، والاستدلال على ذلك بالآيات والروايات .

۱۲ـ ذكره لقاعدة لا ضرر والاستدلال عليها والتي لها اثر مهم في الأبحاث الفقهية وتمهيد الطريق لاستنباط الأحكام الشرعية .

۱۳ـ تعرضه لأصل الاستصحاب والاستدلال عليه من الروايات العامة والخاصة ، وذكر أقسام الاستصحاب الكلي والتعليقي ، وجريان الاستصحاب في الزمان والأحكام العقلية ، وأحكام الشرائع السابقة ، وذكر عدم حجية الأصل المثبت عدا الوسائل الخفية ، وتقدم الحادثين وغيرها من المسائل التي تمتاز كل واحدة منها بمزية خاصة .

۱۴ـ ذكر أصالة الصحة في أفعال المسلم وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ والاستدلال عليها وبيان موارد جريانها وكونها حاكمة على أصالة استصحاب الفساد الجارية في المعاملات والعبادات .

۱۵ـ التعرض لمباحث تعارض الأدلة بتفصيل ملي بالجوانب العلمية في هذا الحقل .

القسم الثالث : إبداعاته في الفقه :

۱ـ في الفترة التي سبقت الشيخ الأعظم ( قده ) كان الأعلام يولون اهتماما كبيرا بالإجماع المنقول والشهرة وعدم الخلاف بين الأصحاب وكانت هذه العناوين تورد كأدلة على الأحكام الفقهية .

فصاحب الجواهر المعاصر للشيخ يذكر الإجماع في كتابه كدليل يعتمد عليه ويأتي بالروايات كمؤيدات ومن المعتاد انه يذكر في بداية كل مسالة (والإجماع بقسميه عليه وهو الحجة ) أي ان الإجماع المنقول والمحصل هو حجته المعتمدة في حكم المسالة .

۲ـ تقسيمه المكاسب المحرمة في كتاب المكاسب الى الأقسام التالية، حرمة بيع الأعيان النجسة، وحرمة البيع بسبب تحريم الغاية المقصودة منه والمنفعة، وحرمة البيع لحرمة العمل، وحرمة المعاملة لكونها واجبة على المكلف وجوبا عينيا أو كفائيا وغير ذلك .

۳ـ تعرضه لأقسام الإعانة والمساعدة على الحرام والتفريق بين الأوجه المختلفة لها في مسالة بيع الدهن المتنجس .

۴ـ تعرضه لتعريف البيع وأحكام المعاملات وبيع الفضولي ، وشروط المتعاقدين وشروط العوضين والخيارات، والأبحاث الأخرى التي حررت في كتاب المكاسب والتي تعتبر من المبتكرات قياسا لها بما ذكر في كتاب الجواهر والكتب الفقهية الأخرى التي الفت قبل الشيخ (قده) .

۵ـ ذكره للاحتمالات الثبوتية والاثباتية في كل مسالة من شانها شحذ الأذهان وإعدادها لاستنباط الأحكام الشرعية بصورة دقيقة .

مثلا : في بحث السجود ووضع الجبهة على الأرض أو ما انبتت من غير المأكول والملبوس ، يذكر الشيخ عدة محتملات ، من أنها شرط في المسجود أو شرط في محل السجود أو أنها واجب في ضمن واجب في السجود أو في محله ، وفي كل منها هل هو شرط حدوثي أو اعم منه ومن الاثباتي ، أو انه شرط في نفس الصلاة أو انه واجب من واجباتها .
ــــــــــــــ
۱ـ كتاب المكاسب : يراجع بحث العقود وعقد الفضولي والخيارات .
۲ـ المائدة :۱٫

 

المصدر: موقع الشيعة، موقع إلكتروني تابع لمركز آل البيت(عليهم السلام) العالمي للمعلومات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign