الإطلاق المقامي هو الإطلاق المستفاد من قرائن اخرى غير قرينة الحكمة وتكون نتيجته نفي موضوع مستقل عن ان يكون شمولا لحكم من الأحكام على خلاف الإطلاق اللفظي ، فإنّه انّما يقتضي انتفاء القيود المضيقة لدائرة موضوع الحكم. فالإطلاق المقامي ينفي موضوعا هذا الموضوع لو قدّر له وذكر في الكلام لما أضاف شيئا زائدا على الموضوع المذكور وانما تكون فائدة ذكره هو انّه أحد موضوعات الحكم المذكور وتوضيح ذلك : انّ الإطلاق اللفظي ـ المعبّر عنه بالاطلاق الحكمي ـ متقوم بظهور حال كل متكلم ـ مريد لجعل حكم لموضوع ـ انّه في صدد بيان تمام موضوع حكمه وانّ كلّ حيثية دخيلة …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
الإطلاق اللفظي الحكمي
والمراد منه نفي القيود عن الموضوع أو المتعلّق للحكم بواسطة قرينة الحكمة ، وعبّر عنه باللفظي باعتبار انّ الإطلاق يعرض المعنى المستفاد بواسطة اللفظ ويقتضي نفي القيود عنه ، وهو بخلاف التقييد اللفظي فإنّه يعرض المعنى أيضا المستفاد بواسطة اللفظ والاطلاق اللفظي في مقابل الاطلاق المقامي والذي لا صلة له بالموضوع المذكور وانما ينفي موضوعات اخرى للحكم لو قدّر لها ان تذكر لما أوجبت تقييدا في الموضوع المذكور ، فسواء ذكر الموضوع الآخر أو لم يذكر فإن موضوع الحكم الاول يظلّ مفيدا لمعناه السعي دون أن يتأثر بذكر الموضوع الآخر. فالاطلاق اللفظي يعرض المعنى المذكور بواسطة اللفظ ، والاطلاق المقامي …
توضیحات بیشتر »اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله
والكلام في صحة استعمال اللفظ في نوع اللفظ ، بمعنى ان يقصد المتكلم من اللفظ نوعه ، والذي هو الحقيقة المشتركة الجامعة والصادقة على حصصها الواقعة في جواب ما هو ، فزيد وبكر وخالد حينما يسأل عنهم « بما هو » فإنّ الجواب هو « النوع » وهو الانسان. وباتّضاح ذلك نقول : انّه قد يستعمل اللفظ ويراد منه نوعه ، كما لو قال المتكلم « ضرب كلمة » فإن أراد من لفظ « ضرب » نوعه وهو « الكلمة » ـ والتي هي تمام الحقيقة المشتركة والجامعة والصادقة على حصصها مثل « ضرب ـ وشرب ـ وقائم ـ والباء …
توضیحات بیشتر »اطلاق اللفظ وإرادة شخصه
والمراد من ذلك هو ان يستعمل المتكلّم اللفظ ويقصد منه شخص ذلك اللفظ ، كأن يقول : « زيد ثلاثي » أو « زيد لفظ » ويقصد من المحمول شخص اللفظ المذكور في موضوع القضية. وهذا النحو من الاستعمال يحتاج الى شيء من التأمل كما ذكر ذلك صاحب الكفاية رحمهالله ، وذلك لأنّ المستعمل والمستعمل فيه واحد وهو شخص اللفظ المذكور في موضوع القضية ، فهو عينه المحمول والحال انّه قد ذكرنا انّ من شرائط الاستعمال تغاير المستعمل والمستعمل فيه حتى لا يكون الدال والمدلول واحدا وحتى لا يلزم تركب القضية من جزءين والذي هو مستحيل عقلا ، إذ انّ …
توضیحات بیشتر »الإطلاق الشمولي
والمراد منه الاستغراق والاستيعاب لتمام أفراد أو أحوال الطبيعة التي عرضها الاطلاق بحيث يكون الحكم المجعول على الطبيعة منحلا الى أحكام بعدد أفراد أو أحوال الطبيعة المعروضة للإطلاق ، وهذا يؤول روحا الى انّ الحكم المحمول على الطبيعة محمول على كل أفرادها أو أحوالها على سبيل العطف بالواو ، وهذا لا يكون إلاّ بتعدد الحكم بتعدد الأفراد أو الاحوال. ومثال ذلك وقوع الحكم على النكرة في سياق النهي مثل « لا تكرم كافرا » أو كون الحكم مجعولا على مطلق الوجود للطبيعة كقوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (22). ثم انّه وقع الخلاف بين الأعلام فيما هو منشأ استفادة …
توضیحات بیشتر »الإطلاق البدلي
هو ما كان مصب الحكم فيه هو الطبيعة بنحو صرف الوجود بمعنى ان المطلوب هو ايجاد الطبيعة ، ولمّا كان ايجادها يتحقق بايجاد واحد من أفرادها فهذا يقتضي انّ إيجاد واحد من أفراد الطبيعة ـ على سبيل البدل وبنحو العطف بأو ـ محقق لامتثال الحكم. وبهذا يتضح عدم انحلال الحكم في الإطلاق البدلي وانّ الانحلال في طرف الطبيعة انّما هو لأجل انّ إيجاد الطبيعة لا يكون إلاّ في ضمن واحد من أفرادها. ومنشأ التعبير عن هذه الحالة بالاطلاق هو انّ جعل الحكم على صرف الوجود للطبيعة يقتضي ان يكون المكلف في سعة من جهة امتثال الطبيعة في ضمن أيّ فرد …
توضیحات بیشتر »الإطلاق
عرّف الإطلاق قديما بأنّه « ما دلّ على شائع في جنسه ». وحاصل المراد من هذا التعريف : انّ المطلق هو اللفظ الذي له دلالة على معنى كلّي قابل للصدق على أفراده وحصصه ، فالمراد من الإسم الموصول في التعريف هو اللفظ ، فاللفظ المطلق هو الذي له دلالة على معنى شائع.والمعنى الشائع هو المعنى الكلّي الذي له قابلية الصدق على أفراد كثيرة. والظاهر من كلمات المحقق النائيني رحمهالله انّه فهم من التعريف انّ المطلق هو اللفظ الدال على فعلية الصدق على أفراد كثيرة ، بمعنى انّ القابلية للصدق على كثيرين وحدها غير كافية لصحة اطلاق عنوان المطلق على اللفظ …
توضیحات بیشتر »الاطّراد في التعريف
وهو أحد الشرائط المذكورة للتعريف في علم المنطق ، أي انّ التعريف لا يكون تاما إلاّ ان يتوفر على مجموعة من الشرائط منها الاطّراد. والمراد منه المنع عن دخول الأغيار ، بمعنى ان لا يكون التعريف شاملا لغير المعرّف.
توضیحات بیشتر »الاطّراد علامة الحقيقة
لما لم يكن الاستعمال أمارة على انّ اللفظ المستعمل حقيقة في المعنى المستعمل فيه اتّجه البحث عمّا هي الضابطة التي يمكن التمييز بواسطتها بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. وقد ذكرت لهذا الغرض مجموعة من الضوابط منها الإطراد ، فقد ادعي انّه أمارة على الاستعمال الحقيقي. هذا وقد ذكرت للاطراد مجموعة من المعاني. المعنى الاول : هو صحة استعمال لفظ في تمام أفراد معنى كلّي بحيث يكون المصحح لاستعمال هذا اللفظ في تمام هذه الأفراد هو المعنى الكلّي والتي تكون تلك الأفراد مصاديقه ، مع العلم بأنّ كل فرد من تلك الأفراد ليس معنى حقيقيا لذلك اللفظ إذ لوحظ ذلك الفرد …
توضیحات بیشتر »الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار
أوضحنا المراد من هذه القاعدة تحت عنوان الامتناع بسوء الاختيار
توضیحات بیشتر »