خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / اطلاق اللفظ وإرادة شخصه

اطلاق اللفظ وإرادة شخصه

والمراد من ذلك هو ان يستعمل المتكلّم اللفظ ويقصد منه شخص ذلك اللفظ ، كأن يقول : « زيد ثلاثي » أو « زيد لفظ » ويقصد من المحمول شخص اللفظ المذكور في موضوع القضية.

وهذا النحو من الاستعمال يحتاج الى شيء من التأمل كما ذكر ذلك صاحب الكفاية رحمه‌الله ، وذلك لأنّ المستعمل والمستعمل فيه واحد وهو شخص اللفظ المذكور في موضوع القضية ، فهو عينه المحمول والحال انّه قد ذكرنا انّ من شرائط الاستعمال تغاير المستعمل والمستعمل فيه حتى لا يكون الدال والمدلول واحدا وحتى لا يلزم تركب القضية من جزءين والذي هو مستحيل عقلا ، إذ انّ كلّ قضية لا بدّ وان تكون مشتملة على النسبة ولا نتعقل النسبة في المقام لافتراض عينية المحمول للموضوع ، وهذا معناه انّ القضية متركبة من محمول ونسبة فحسب ، إذ انّ الحاكي في مفروض القضية هو عينه المحكي ، فالواقع في رتبة المحمول ليس شيئا آخر غير الموضوع.

وأما استحالة اتّحاد الدال والمدلول فلانّه قد ذكرنا في بيان حقيقة الاستعمال انّه بمعنى فناء اللفظ في المعنى ، فكأن المعنى هو الملقى ، وحينئذ يكون لحاظ اللفظ حين الاستعمال آليا ويكون لحاظ المعنى استقلاليا ، فإذا كان الدال والمدلول واحدا فهذا معناه انّ المتكلم قد لاحظ اللفظ بلحاظين متنافيين في عرض واحد ، أي لاحظ اللفظ بلحاظ آلي في الوقت الذي لاحظه لحاظا استقلاليا.
وقد تفصّى المحقق الآخوند رحمه‌الله عن هذا الاشكال بما حاصله :

انّه يمكن افتراض تغاير المستعمل عن المستعمل فيه اعتبارا وهو كاف في تصحيح الاستعمال ودفع محذور الاتحاد ، وذلك باعتبار تعدد الجهة في المستعمل والمستعمل فيه ، وهذا هو الذي يبرّر دعوى التغاير الاعتباري ، فمن جهة انّه صادر عن المتكلم يكون دالا ومن جهة انّ شخصه مراد للمتكلم يكون مدلولا. وأما محذور تركّب القضية من جزءين فهو منوط بعدم كون شخص اللفظ موضوعا واقعا للقضية وإلاّ فهي متركّبة من ثلاثة أجزاء.

وبتعبير آخر : انّ القضايا المتعارفة مثل « زيد رجل » لا يكون الموضوع فيها شخص اللفظ المتركّب من مادة « الزاي والياء والدال » ، إذ انّ شخص اللفظ ليس برجل ، فموضوع هذه القضية هو مؤدى اللفظ ، أما في المقام فشخص اللفظ هو موضوع القضية ، وبهذا تكون متركبة من ثلاثة أجزاء.

ومن هنا يكون اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ليس من الاستعمال ، وذلك لأنّ الاستعمال منوط بكون الموضوع والذي هو المستعمل حاكيا عن معنى ، وفي المقام ليس كذلك لافتراض انّ الموضوع هو شخص اللفظ.

وكيف كان فالذي استقرّ عليه جمع من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد الصدر رحمهما الله انّ اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ليس من قبيل الاستعمال بل هو من قبيل الدلالة الايجادية وسيأتي توضيح ذلك في محله ان شاء الله تعالى.

Slider by webdesign