خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 111

بایگانی بلاگ

تعارض الإطلاقين من وجه

وهو من الموارد التي وقع البحث عن انها من صغريات التعارض المستقر أو من صغريات التعارض البدوي والذي يمكن معه الجمع العرفي. ومثاله : ما لو ورد دليل لسانه « أكرم العلماء » ، وورد دليل آخر لسانه « لا تكرم الفساق » ، فإنّه لو تمّ الإطلاق في الدليلين فإنّه يحصل التنافي في مادة الاجتماع وهي العالم الفاسق ، فإنّ مقتضى الإطلاق الاول هو وجوب اكرامه ومقتضى الإطلاق الثاني هو حرمة اكرامه الاّ انّ المعروف هو عدم تمامية الإطلاق في كلا الدليلين ، وذلك لأن الإطلاق ليس مستفادا من الوضع ـ كما هو مبنى البعض ـ بل هو مستفاد …

توضیحات بیشتر »

تعارض الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي

والبحث في المقام عما لو اتفق ورود دليلين أحدهما مطلق بالاطلاق الشمولي والآخر مطلق بالإطلاق البدلي ووقع التنافي بينهما في مادة الاجتماع ، فهل يكون هذا المورد من صغريات التعارض المستقر أو انّه من موارد التعارض البدوي والذي يمكن معه الجمع العرفي. ومثال ذلك هو ما لو ورد دليل بهذا اللسان « لا تكرم الفاسق » ، وورد دليل آخر بهذا اللسان « أكرم عالما » ، فإنّ مقتضى الاطلاق الاول هو حرمة اكرام كلّ فرد من أفراد الفاسق ، ومقتضى الإطلاق الثاني هو وجوب اكرام أي فرد من أفراد العلماء حتى لو كان فاسقا ، فالتنافي يقع في مادة …

توضیحات بیشتر »

تعارض الاستصحابين

التعارض بين الاستصحابين له صورتان : الصورة الاولى : ان يفترض التعارض في مورد يكون فيه أحد الاستصحابين أصلا سببيّا والآخر أصلا مسببيّا ، ويكون كلّ واحد منهما مقتضيا لغير ما يقتضيه الآخر. ومثاله : ما لو شك المكلّف في طهارة ماء كان على يقين من طهارته ، واتّفق ان اغتسل عن الجنابة بهذا الماء ، فإنّ مقتضى استصحاب الطهارة هو ارتفاع حدث الجنابة ، ومقتضى استصحاب الجنابة هو البقاء على حدث الجنابة. ومن هنا يتنافى الاستصحابان ويحصل الجزم بعدم واقعية أحدهما. والمعروف في مثل هذه الصورة هو تقديم الاستصحاب الجاري في الموضوع ـ المعبّر عنه بالاستصحاب السببي ـ على …

توضیحات بیشتر »

تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد

والكلام عما هو المراد من قاعدة اليد سيأتي ايضاحه تحت عنوان « قاعدة اليد » ، والبحث في المقام متمحّض عمّا لو تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد ، بأن كان مقتضى الاستصحاب هو عدم ملكيّة هذا المال لذي اليد ، وكان مقتضى القاعدة هو ملكيّته لما في يده. وهنا لم يستشكل أحد في تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب ، أما بناء على كون الاستصحاب أصلا عمليا وان قاعدة اليد أمارة فواضح ، إذ لا ريب في تقدم الأمارة على الاصول العمليّة إمّا بالتخصيص أو الورود أو الحكومة. وأما لو بنينا على أمارية الاستصحاب أو على انّ قاعدة اليد أصل عملي …

توضیحات بیشتر »

تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول

لا خلاف في تقدم الاستصحاب على سائر الاصول سواء منها العقليّة ـ وهي البراء العقلية والاحتياط العقلي والتخيير العقلي ـ أو الشرعيّة مثل البراء الشرعيّة والاحتياط الشرعي ، وانّما الكلام فيما هو المبرّر للتقديم ، وهل هو الحكومة أو الورود أو التخصيص. والوجوه التي ذكرناها في بحث « تعارض الاستصحاب مع الامارة » يمكن تصويرها في المقام ، فتأمّل. وقد تبنى السيد الخوئي رحمه‌الله في المقام التفصيل بين تعارض الاستصحاب مع الاصول العقليّة وتعارضه مع الاصول الشرعيّة ، فذهب الى انّ الاول يكون معه تقدم الاستصحاب بالورود وأما الثاني فالتقدّم يكون بالحكومة. أما تصوير ورود دليل الاستصحاب على سائر الاصول …

توضیحات بیشتر »

تعارض الاستصحاب مع الأمارة

ذكرنا في بحث التعارض بين الاصلين والأصل والأمارة انّ مآل التعارض في الموردين الى التعارض بين دليلي حجيتهما ، فالتعارض بين الاستصحاب والأمارة يرجع روحا الى التعارض بين دليل حجيّة الاستصحاب ودليل حجيّة الأمارة. ولم يستشكل أحد من الاصوليين في تقدم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب إلاّ انّهم اختلفوا فيما هو المبرّر لهذا التقديم ، فذهب البعض الى انّ المبرّر هو انّ العلاقة بين دليل الأصل ودليل الأمارة هو علاقة العام والخاص فدليل الأمارة مخصّص ولهذا فهو يتقدّم على عموم دليل الأصول ، وذهب البعض الى انّ العلاقة بينهما هي علاقة الوارد والمورود ، والوارد هو دليل الامارة. وذهب آخرون …

توضیحات بیشتر »

تعارض الأحوال

والبحث في المقام عن تعارض الأحوال في اللفظ ، والمراد من أحوال اللفظ هو ما يتّصف به اللفظ ـ باعتبارات مختلفة ـ من حقيقة ومجاز والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد والاستخدام وغيرها. فقد يكون حال اللفظ محرزا ، كما لو كنا نحرز استعماله فيما وضع له ، أي بنحو الحقيقة ، أو نحرز استعماله في المعنى المنقول. وهنا لا إشكال في لزوم ترتيب الأثر على ما هو محرز ، انّما الكلام فيما لو دار أمر اللفظ بين حالين أو أكثر ولم يكن في البين قرينة على تعيّن أحدها. كما لو دار الأمر بين النقل والاشتراك أو بين العموم والاستخدام أو بين …

توضیحات بیشتر »

التعادل والترجيح

يبحث الأصوليّون تحت هذا العنوان مسألة التعارض بين الأدلّة. والمقصود من التعادل هو تكافؤ الدليلين المتعارضين في المزايا كأن يكون كلّ منهما صحيح السند واضح المعنى غير مخالف لكتاب الله عزّ وجلّ. وأمّا الترجيح فالمقصود منه هو اشتمال أحد الدليلين المتعارضين على مزيّة يفتقدها الآخر كأن يكون واجدا للمرجّح السندي أو الدلالي أو الجهتي أو غير ذلك وقد بحثنا كلّ ذلك في محلّه. هذا وقد أفاد المحقّق النائيني رحمه‌الله أنّ الأولى تبديل العنوان بالتعارض بين الأدلّة ، وذلك لأنّ التعادل والترجيح من الحالات والأوصاف التي تلحق الدليلين المتعارضين ، فالمناسب هو عنونة البحث بعنوان يكون مقسما وجامعا للحالات التي تلحق …

توضیحات بیشتر »

التضاد بين الأحكام التكليفيّة

لا ريب انّ الاحكام التكليفيّة متضادة فيما بينها ، فليس ثمّة حكم من الأحكام التكليفيّة يمكن ان يجتمع مع حكم آخر على موضوع واحد ، وذلك لأن الأحكام ليست اعتبارات محضة وجزافية بل انّها ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها ، وحينئذ يكون الالتزام بامكان اجتماع حكمين متغايرين على موضوع واحد معناه اشتمال الموضوع الواحد على ملاكين متنافيين وهو مستحيل كما هو واضح. فالوجوب الثابت لفعل معناه اشتمال الفعل على مصلحة تامّة ومحبوبيّة شديدة ، وحينئذ يستحيل ثبوت الحرمة أو سائر الاحكام التكليفيّة لذلك الفعل ، إذ انّ ثبوت الحرمة له معناه اشتماله على المفسدة التامة والمبغوضيّة الشديدة ، وهو غير …

توضیحات بیشتر »

التصويب المعتزلي

وهو التصويب الذي تعتمده المعتزلة ، وحاصله : التسليم بأن لله جلّ وعلا أحكاما في نفس الأمر والواقع ، وأنّ هذه الأحكام ناشئة عن مصالح ومفاسد في متعلقاتها إلاّ انّ هذه الأحكام إنشائية غير بالغة مرحلة الفعلية والتنجّز ، ولا تبلغ هذه المرحلة إلاّ أن تقوم الأمارة على طبقها ، وحينما تكون الأمارة مؤدّية لمعنى غير ما عليه الواقع فإنّ قيامها يكون سببا في نشوء مصلحة في مؤداها أقوى من مصلحة الواقع ، وهذا ما يؤهلها للحجيّة ولزوم العمل على طبقها دون الواقع ، فيبقى الواقع مجرّد حكم إنشائي لا يصلح لأن يتعبّد به بعد ان كان مرجوحا بسبب قيام …

توضیحات بیشتر »