المراد من العام الاُصولي هو الشمول والاستيعاب المفاد بواسطة الوضع، وذلك في مقابل العام اللغوي فإنَّه لا يختصّ بالعموم المستفاد بواسطة الوضع بل يشمل العموم المستفاد من دوال اخرى كقرينة الحكمة، وقد يطلق العام الاصولي على خصوص العموم الافرادي اي الاستغراقي في مقابل العموم المجموعي كما يظهر ذلك من عبائر المحقّق النائيني (رحمه الله).
لاحظ عنوان (العموم) وأقسامه.