التعزير: عقوبة لكلّ معصية لم يرد فيها مقدّر في الشريعة, ومورده كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً وكان من الكبائر, فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ, وتقديره إلى الإمام, ولكن لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ وهو المائة, ولا حدّ العبد في العبد وهو الأربعون, ويثبت ذلك بشاهدين وبالإقرار مرّتين, وذهب البعض إلى كفاية الإقرار مرّة؛ لعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز).
(شرائع الإسلام 4: 948, جواهر الكلام 41: 447)