مفاد هذه الضابطة أنّ عضو الإنسان إذا رضّ العظم الذي فيه كان على الجاني ثلث دية ذلك العضو لو قطع, كعظم اليد أو الساق أو الساعد أو الفخذ.
(النهاية: 777, الجامع للشرائع: 598)
31 جولای، 2018 59 بازدید
مفاد هذه الضابطة أنّ عضو الإنسان إذا رضّ العظم الذي فيه كان على الجاني ثلث دية ذلك العضو لو قطع, كعظم اليد أو الساق أو الساعد أو الفخذ.
(النهاية: 777, الجامع للشرائع: 598)