خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : موسوعة (صفحه 31)

نتائج البحث عن : موسوعة

زيارة الأربعين، نظرة تاريخية واجتماعية / بقلم: محمد طاهر الصفار

زيارة الأربعين

الاجتهاد: منذ ان التقى الامام زين العابدين في كربلاء بالصحابي جابر بن عبد الله الانصاري اصبحت كربلاء قبلة للزوار في يوم العشرين من صفر ـ أربعين الإمام الحسين ـ يؤمها الملايين من المسلمين من الكثير من البلدان العربية والاسلامية ـ اضافة الى العراق.

أكمل القراءة »

آية الله اليعقوبي يؤكد على ضرورة الترابط الوثيق بين الحوزة العلمية والنخب الأكاديمية

الشيخ محمد اليعقوبي

الاجتهاد: استضاف [1] سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في مكتبه جمعاً من أساتذة الجامعات والمثقفين والادباء في النجف الأشرف لإجراء حوارات حول قضايا مهمة وكانت البداية من ضرورة الترابط الوثيق بين الحوزة العلمية والنخب الاكاديمية للارتقاء بمستوى وعي الأمة وثقافتها وأخلاقها وقدرتها على مواكبة التحديات الحضارية، ومناقشة أسباب الفجوة بين الجهتين والتي تبدو واقعية احياناً ومصطنعة أحياناً أخرى.

أكمل القراءة »

هل سلبت ثياب السبايا؟! .. العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي

ثياب السبايا

الاجتهاد: هل سلبت ثياب السبايا؟! إن المراد بالعري الذي تتحدث عنه النصوص التي ذكرت في السؤال ليس هو ما يصل إلى حد ظهور أجساد النساء للرجال الأجانب، بقرينة أن الحديث في طائفة من تلك النصوص هو عن سلب ملاحف النساء، والملحفة هي الملاءة. والملاءة هي بعض ثياب المرأة، وتجعل عادة فوق سائر ثيابهن.

أكمل القراءة »

كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع من الصبي

ذكر الفقهاء هذه القاعدة في أفعال الحجّ, فالأفعال التي يحرم على الحاج البالغ فعلها مثل الصيد وأكل لحمه وعقد النكاح ولبس المخيط وغير ذلك من محرّمات الإحرام, يجب على متولّي الصبي منعه من ذلك. وهل تشمل هذه القاعدة غير محظورات الحجّ من الممنوعات, مثل: شرب الخمر وتناول النجاسات والزنا ونحو ذلك ممّا يحرم على البالغ فعله؟ نعم يجب على الولي منع الصبي من فعل هذه المحظورات لمِا علم من الشارع باهتمامه بعدم وقوع تلك المحرّمات في الخارج, وصرّح الفقهاء بمنع الصبي من مسّ المصحف ومن تناول النجاسات. (تحرير الأحكام 1: 542, شرح تبصرة المتعلّمين 2: 198, شرح العروة الوثقى/ موسوعة …

أكمل القراءة »

كلّ ما كان في البدن واحد ففيه الدّية وكل ما كان اثنان ففي كلّ واحد منهما نصف الدّية

لفظ هذه القاعدة مأخوذ من قول الإمام الصادق عليه السلام : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدّية، وفي أحدهما نصف الدّية، وما كان فيه واحد ففيه الدّية . ومفاد هذه القاعدة أنّ الأعضاء والمنافع إذا كان منها في بدن الإنسان واحد- كالأنف واللّسان والذكر والصلب- فالجناية عليها توجب الدّية كاملة, أمّا الأعضاء والمنافع التي يكون منها في بدن الإنسان اثنان, كاليدين والرجلين والاُذنين والعينين ففيهما جميعاً الدّية, وفي واحد منهما النصف. كذلك القاعدة عند فقهاء المذاهب أنّ من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدّية, وما فيه شيئان ففي كلّ واحد منهما نصف الدّية. (السرائر 2: …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign