السؤال: ترد إلينا أحياناً عبر الواتسآب رسائل نصّية دينية تحتوي على أحاديث وروايات واستفتاءات هل يجوز إعادة إرسالها مع عدم الأمن من أن تكون ملفّقة أو غير صحيحة؟ الجواب: 1- لا يجوز إرسال الاستفتاءات بدون بيّنة شرعيّة، أو الاطمئنان بصدورها عن مرجع التقليد، أو عن مكتبه الشرعيّ المأذون له من المرجع. 2- لا يجوز نسبة الروايات إلى المعصومين عليهم السلام مع عدم الاطمئنان إلى اعتبار سندها، ويمكن إرسالها بعنوان الحكاية مع الأمن من الوقوع في الفساد. وإلّا فلا يجوز.
أكمل القراءة »نتائج البحث عن : صلاة الميت
الخلاف بيننا وبين السلفيين في حقيقة الموت .. الشيخ محمد زكي إبراهيم
ينبني الخلاف بيننا، وبين إخواننا (المتمسلفة)، على أنهم فهموا الموت فهمًا غير إسلامي، ولو أنَّهم رجعوا إلى إمامهم (ابن القيم)، وأخذوا عنه مذهبه في خلود الرُّوح وتصرفها بعد الموت، وأنَّها ثَمَّ تزيد ولا تنقص، وتعمل ولا تخمل، لما انعقد بينهم وبين الناس خلاف. فهم قد ظنوا الموت فناءً تامًّا، وعدمًا محضًا للإنسان.
أكمل القراءة »إذا اجتمع حقّ الله وحقّ العبد قدّم حقّ العبد
مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الأمر بين مخالفة حقّ الله وحقّ العبد قدّمت مخالفة حقّ الله تعالى؛ حفاظاً على حقّ العبد, كما إذا اضطر إلى ارتكاب الحرام ودار الأمر بين أكل مال الغير من دون إذنه وبين أكل الميتة, قد يقال بترجيح أكل الميتة؛ لأنّ فيه ارتكاب مخالفة لحقّ الله تعالى, وهو أهون من ارتكاب مخالفة حقّ الناس والتعدّي على أموالهم من غير إذنهم. والأساس في هذه القاعدة هو ما ذُكر في بعض الكلمات من أنّ حقّ العباد مبني على التضييق وحقّ الله على المسامحة. وذكر الفقهاء لاجتماع حقّ الله وحقّ الآدمي عدّة أقسام: الأوّل: ما قطع فيه بتقديم …
أكمل القراءة »القدرة العقليَّة والشرعيَّة
تُطلق القدرة العقليّة والقدرة الشرعيّة على أكثر من معنى: المعنى الأوّل: وبيانه منوط بتقديم مقدّمة: وهي انَّه لا ريب في إدراك العقل لقبح الإدانة والمؤاخذة على ترك التكليف غير المقدور تكويناً، كما لا ريب في استحالة جعل التكليف واعتباره بداعي البعث والتحريك نحو المكلَّف به إذا كان متعلَّق التكليف غير مقدور للمكلَّف. وأمّا مبادئ التكليف – والتي هي المصلحة والمفسدة والمحبوبيّة والمبغوضيّة – فوجودها غير منوط بالقدرة إذ من الممكن جداً أن يكون الفعل واجداً للمصلحة أو المفسدة ومع ذلك لا يكون مقدوراً، كما انَّه من الممكن أن يكون الفعل محبوباً أو مبغوضاً للمولى رغم عدم قدرة المكلَّف على تحصيله …
أكمل القراءة »الشكّ في المكلَّف به
المراد من الشك في المكلَّف به والذي هو مجرى لأصالة الإشتغال العقلي هو الشك في امتثال التكليف، وبه يُعرف المائز اجمالا بين الشك في التكليف والذي هو مجرى لأصالة البراءة والشك في المكلَّف به، إذ انَّ الشك في التكليف – كما قلنا – يكون من جهتين إمّا أن يكون شكاً في أصل الجعل وامَّا أن يكون شكاً في تحقق الفعليّة للحكم بسبب الشك في تحقق موضوعه خارجاً، وكلا الجهتين تؤولان إلى الشك في التكليف كما أوضحنا ذلك. وأمّا الشك في المكلَّف به فليس كذلك إذ هو شك في الإمتثال، وهذا ما يحتاج إلى بيان فنقول: انَّ الشك في الإمتثال على …
أكمل القراءة »الرخصة والعزيمة
وقع البحث عن انَّ الرخصة والعزيمة هل هما من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفيّة أو هما من خصوصيّات الحكم التكليفي ؟ فهنا معان ثلاثة محتملة لواقع الرخصة والعزيمة: المعنى الأوّل: انَّ المراد من العزيمة هو الفريضة والحكم التكليفي الإلزامي المجعول على موضوعه ابتداء، أي بنحو الحكم الاولي، ومثاله ايجاب الصلاة وحرمة الربا. وأمّا المراد من الرخصة فهي الاباحة المجعولة بملاك التخفيف والتسهيل على العباد، ولكن في ظروف خاصّة، كحالات الاضطرار والعسر والحرج والضرر، ومثاله الترخيص في أكل الميتة في ظرف الاضطرار، والترخيص في كشف العورة لغرض العلاج الذي يترتّب على عدمه الضرر أو الحرج. وواضح انَّ الرخصة والعزيمة بهذا …
أكمل القراءة »دوران الأمر بين محذورين
ويقع البحث فيه عن دوران الفعل بين الوجوب والحرمة، وذلك معناه انَّ ثمّة علماً اجمالياً بجامع التكليف الإلزامي والشك انَّما هو في ماهيّة ذلك التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو الحرمة. ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنَّ تكليفاً إلزامياً متوجهاً اليه تجاه هذا الميت، هذا التكليف هو إمَّا وجوب تجهيزه أو حرمة تجهيزه، فهنا ان قام بتجهيزه فإنَّه يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الحرمة، وان ترك تجهيزه فإنَّه يحتمل تركه للواجب لاحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الوجوب، فالمكلَّف بين محذورين. وبهذا يتّضح خروج دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلا أو الإستحباب عن محل البحث، وذلك لأنَّ هذا …
أكمل القراءة »دوران الأمر بين محذورين
ويقع البحث فيه عن دوران الفعل بين الوجوب والحرمة، وذلك معناه انَّ ثمّة علماً اجمالياً بجامع التكليف الإلزامي والشك انَّما هو في ماهيّة ذلك التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو الحرمة. ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنَّ تكليفاً إلزامياً متوجهاً اليه تجاه هذا الميت، هذا التكليف هو إمَّا وجوب تجهيزه أو حرمة تجهيزه، فهنا ان قام بتجهيزه فإنَّه يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الحرمة، وان ترك تجهيزه فإنَّه يحتمل تركه للواجب لاحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الوجوب، فالمكلَّف بين محذورين. وبهذا يتّضح خروج دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلا أو الإستحباب عن محل البحث، وذلك لأنَّ هذا …
أكمل القراءة »الحكم الأولي
المراد من الحكم الأولي هو ما يثبت لموضوعه ابتداءً وبقطع النظر عمّا يطرأ على الموضوع من عوارض تقتضي تبدّل الحكم الأولي بنحو يتناسب مع العنوان الطارئ على الموضوع، فأكل الميتة – وبقطع النظر عن الإضطرار إلى أكلها – حرام، كما انَّ الطهارة المائيّة – وبقطع النظر عن الحرج والضرر – شرط في صحّة الصلاة، كما انَّ الزواج – وبقطع النظر عن خوف الوقوع في المعصية – مستحبّ، وهكذا. ولعلَّ منشأ التعبير عن هذا النحو من الأحكام الواقعيّة بالحكم الاولي هو انَّه يثبت لموضوعه أوّلا وبالذات، ويكون ثبوت حكم آخر لذات الموضوع منوطاً بعروض عنوان اضافي عليه. وبهذا يقع التمييز بين …
أكمل القراءة »التعبّدي والتوصّلي
المراد من الواجب التعبدي هو ما يعتبر في سقوطه عن عهدة المكلّف قصد القربة حين امتثاله كالصلاة والحج ، فلو لم يقصد المكلّف التقرّب للمولى والامتثال لأمره لما كان ممتثلا. وأمّا الواجب التوصلي فيطلق على معان أربعة : المعنى الاول : هو ما لا يعتبر في سقوطه عن عهدة المكلّف قصد القربة حين امتثاله بل يكفي الإتيان به ولو مجردا عن قصد القربة والامتثال لأمر المولى جلّ وعلا ، نعم يترتب على قصد القربة استحقاق المكلّف للثواب إلاّ انّه ليس شرطا في الإجزاء والسقوط عن العهدة. ويمثل لذلك بدفن الميت والنفقة على الزوجة فإنّ الأمر بهما يسقط بمجرّد الإتيان بمتعلقه. …
أكمل القراءة »