قد أوضحنا المراد من المناط تحت عنوان تنقيح المناط وخلصنا هناك إلى أنّ المراد من المناط هو العلّة ، وذلك لإناطة الشارع الحكم بها. بمعنى أنّ الشارع إنّما جعل الحكم على موضوع بسبب اشتماله على علّة أوجبت ذلك. وما يهمّنا في المقام هو بيان المراد من عنوان تحقيق المناط ، وقد ذكر له معنيان : الأوّل : هو التحقّق من اشتمال موضوع من الموضوعات على مناط حكم ثابت لموضوع آخر بالنصّ أو الإجماع. بمعنى أنّ المجتهد بعد أن يقف على مناط حكم لموضوع ثبت بواسطة النصّ أو الإجماع يسعى للتحقّق من وجود ذلك المناط في موضوع آخر ، وحينما يتحقّق …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
التجزّي
وقد عرّف الاجتهاد بنحو التجزّي بأنّه الاقتدار على استنباط بعض الاحكام دون بعض ، وذلك في مقابل الاجتهاد المطلق فإنّ الواجد له يقتدر على استنباط تمام الاحكام على اختلاف أبوابها وتفاوتها من حيث الصعوبة والسهولة وابتناؤها على مقدمات كثيرة أو قليلة. والبحث عن الاجتهاد بنحو التجزّي يقع في جهتين : الجهة الاولى في امكانه ، والجهة الثانية في حكم المتجزي : أما الجهة الاولى : فهي مورد خلاف بين الأعلام حيث ذهب بعضهم الى استحالة التجزي وذهب صاحب الكفاية رحمهالله الى وجوبه عقلا ، وأما المعروف بين الاصوليين فهو الإمكان. أما القائلون بالاستحالة فاستدلّوا على ذلك بأنّ الاجتهاد ملكة يقتدر …
توضیحات بیشتر »التجرّي
التجرّي هو العمل على خلاف ما قامت الحجة على تنجّزه ، على ان يكون المتنجّز بالحجة غير مطابق للواقع وإلاّ فلو طابق الواقع لكان معصية ، فالفرق بين المعصية والتجرّي انّما هو من حيث مطابقة المتنجّز بالحجة للواقع وعدم مطابقته ، ففي ظرف المطابقة يكون الفعل المنافي لما عليه الحجة معصية وفي ظرف عدم المطابقة للواقع يكون الفعل المنافي للحجة تجرّيا. وبهذا اتضح انّ التجرّي لا يختص بمورد مخالفة ما يقتضيه القطع ، فهو وان كان أجلى مصاديق التجرّي إلاّ انّ التجرّي لا يختص به بل يشمل مخالفة كل حكم قام الدليل على تنجّزه على المكلف ، ومن هنا لو …
توضیحات بیشتر »تتميم الكشف
وهو مسلك المحقّق النائيني رحمهالله فيما هو المجعول في الامارات وتبعه السيد الخوئي رحمهالله ، وحاصله : انّ الامارات والطرق والتي هي معتمدة عند العقلاء في مقام التعرف على الواقعيات ليس لها الاّ دور الكشف عن الواقع كما هو الحال في الوسائل العلمية والتي تكشف عن الواقع كشفا قطعيا ، غايته انّ الامارات والطرق تكشف عن الواقع كشفا ظنيا ، ولهذا يحتاج التعبد بها الى جعل من الشارع. وباتضاح ذلك نقول : انّ الحجيّة لمّا لم تكن ذاتية للأمارات لافتراض النقص في كاشفيتها عن الواقع ـ بخلاف الوسائل العلمية فإنّ حجيّتها ذاتيّة ـ فحينئذ يكون جعل الحجيّة لها من قبل …
توضیحات بیشتر »تبعية الدلالة للإرادة
لا خلاف بين الاعلام في تبعية الدلالة الاستعمالية التفهيميّة وكذلك الدلالة التصديقية الجدّية للإرادة ، فإن الدلالة التفهيميّة والتي تعني ظهور حال المتكلم انّه في مقام تفهيم المعنى من اللفظ لا تكون إلاّ مع إحراز إرادة المتكلّم للتفهيم ، غايته ان إحراز الإرادة لا يتوقف على تصريحه بل يكفي ظهور حاله انّه في صدد التفهيم مع عدم وجود قرينة ـ أو ما يصلح للقرينية ـ تقتضي غير ذلك ، وهكذا الكلام في الدلالة التصديقيّة الجديّة فإنّها تعني ظهور حال المتكلم في انّ ما قصد تفهيمه باللفظ يريده جدا وواقعا ، وهذا كما هو واضح منوط باحراز كون المتكلم بصدد ذلك. …
توضیحات بیشتر »تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية
لم يقع خلاف بين الأعلام في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الثبوت إذا كان المدلول الالتزامي للإمارة دون الأصل ، نعم لم يقبل السيد الخوئي رحمهالله بذلك في غير الامارة التي تكون من قبيل الاخبارات ، حيث ذهب الى انّ الأمارة ليست حجة في مثبتاتها إلاّ ان تكون خبرا أو بينة. وكيف كان فقد وقع الخلاف بين الأعلام في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط ، بمعنى انّه لو اتفق سقوط المدلول المطابقي للأمارة عن الحجية فهل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أيضا أو انّ سقوط المدلول المطابقي للأمارة لا يستلزم سقوط مدلولها الالتزامي. ذهب جمع من الأعلام الى …
توضیحات بیشتر »التبعيض في الحجيّة
المراد من التبعيض في الحجيّة هو ثبوت الحجية لبعض الخبر وسقوطها عن البعض الآخر منه. والبحث في المقام عن امكان التبعيض في الحجية وعدم امكانه. الصورة الاولى : ان يكون الخبر مشتملا على أكثر من مدلول ويكون أحد مدلولاته منافيا لمضمون الكتاب أو السنة القطعية أما المدلولات الاخرى فليس بينها وبين الكتاب والسنة الشريفة أي منافاة. وهنا لا ريب في امكان التبعيض في الحجية ، بمعنى إمكان ان تجعل الحجيّة لمدلولات الخبر الغير المنافية للكتاب والسنة ويكون المدلول المنافي لهما هو الساقط عن الحجية على ان لا تؤدي منافاة بعض مدلولات الخبر للكتاب والسنة الى إحراز كذب المخبر كأن نحتمل …
توضیحات بیشتر »التبعيض في الاحتياط
وهو في مقابل الاحتياط التام والذي يحرز معه إدراك الواقع والتحفظ عليه. فالمراد من التبعيض في الاحتياط هو الإتيان بما يوجب الظن أو احتمال الموافقة للواقع ، فهو معنى آخر للامتثال الإجمالي الاحتمالي والامتثال الإجمالي الظني ، فلو كان للمكلّف علم اجمالي بالنجاسة وكانت دائرة أطرافه خمسة ، فلو ترك تمام الاطراف فهذا هو الاحتياط التام ولو ترك بعضها فهو تبعيض في الاحتياط. ولو كانت هناك شبهات تحريمية متعددة وشبهات وجوبية متعددة فاحتاط في بعضها وترك البعض الآخر فهذا تبعيض في الاحتياط بلحاظ مجموع الشبهات واحتياط تام بالنسبة للشبهات التي رتب الأثر عليها. ولا ريب في لزوم الاحتياط التام في …
توضیحات بیشتر »التبادر
هو أحد العلامات التي يتميّز بواسطتها المعنى الحقيقي للفظ من المعنى المجازي. والتبادر في اللغة يعني التسابق والتسارع ، والمقصود منه في المقام هو انسباق تصوّر المعنى من اللفظ بمجرّد اطلاق اللفظ بحيث يكون هذا المعنى هو المتصوّر الاول في الذهن دون بقية المعاني. وهذا الانسباق والتصور المتسارع للذهن لا يكون علامة الحقيقة إلاّ إذا استند الى حاقّ اللفظ بحيث لا تساهم في هذا الانسباق عوامل اخرى كالقرائن الحالية أو المقالية. فإذا كان كذلك فإنّ التبادر يعبّر عن انّ اللفظ المستعمل في المعنى المتبادر حقيقة في ذلك المعنى أي يعبّر عن ان اللفظ قد وضع للدلالة على المعنى المتبادر ، …
توضیحات بیشتر »تأسيس الأصل في باب التعارض
والبحث في المقام عمّا هو المرجع في حالات استحكام التعارض بين الأدلة وعدم امكان الجمع العرفي. والاستفادة من هذا البحث انما هو في موارد قصور الروايات العلاجية عن الشمول لها ، كالتعارض الواقع بين الأدلة الاجتهاديّة التي ليست من قبيل الأخبار أو التعارض بين الأخبار مع فقد المرجّح وعدم القول بالتخيير أو التوقف والإرجاء. هذا وقد اختلف الأعلام فيما هو الأصل الأولي عند التعارض ، فالمشهور ذهبوا الى ان مقتضى الأصل الأولي هو سقوط كلا الدليلين عن الحجيّة ، وفي مقابل دعوى المشهور ذهب بعض القدماء الى ان المرجع هو قاعدة انّ الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح ، …
توضیحات بیشتر »