خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 113

بایگانی بلاگ

الترجيح بالصفات

والمراد من الترجيح بالصفات هو الترجيح بصفات الراوي ، فلو كان راوي أحد الخبرين المتعارضين أعدل أو أفقه أو أصدق أو أوثق من الراوي للخبر الآخر ـ على ان يكون الراوي للخبر الآخر ثقة ـ فإنّ ذلك يكون موجبا لترجيح الخبر المروي عن المتفوق في الصفات المذكورة. وعمدة ما يستدل به على الترجيح بالصفات هو مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة ابن ابي جمهور الاحسائي. وقد اورد على الاستدلال بالمقبولة انّها بصدد ترجيح أحد الحكمين على الآخر وهو ممّا لا يتصل بمحل الكلام ، ويؤيد ذلك اهمال الشيخ الكليني رحمه‌الله للترجيح بالصفات رغم انّه في مقام تعداد المرجحات. وأجاب الشيخ الانصاري …

توضیحات بیشتر »

الترجيح بالشهرة

وقد ورد الترجيح بالشهرة في مقبولة عمر بن حنظلة (2) والمرفوعة التي رواها ابن ابي جمهور الإحسائي (3). هذا وقد اختلف الفقهاء في المراد من الشهرة الواردة في الروايتين ، فقد ذهب البعض الى انّ المراد من الشهرة هي الشهرة الروائية ، بمعنى اشتهار نقل الرواية في المجاميع الروائية بحيث تكون الرواية بالغة حد التواتر أو الاستفاضة ، وحينئذ يكون صدورها مطمئنا به وتكون الرواية الواقعة في مقابلها شاذة. ومن هنا يخرج الترجيح بالشهرة عن مرجحات باب التعارض ، لأنّ الترجيح بالشهرة ـ بهذا المعنى ـ يكون من قبيل ترجيح الحجة على اللاحجة ، إذ لا ريب في سقوط الرواية …

توضیحات بیشتر »

الترجيح بالتقيّة

المراد من الترجيح بالتقيّة هو انّه لو تعارضت روايتان تعارضا مستحكما موجبا للعلم بمنافاة احداهما للواقع وكانت كلا الروايتين واجدتين لشرائط الحجيّة بقطع النظر عن التعارض فإنّه يلاحظ مفاد كلا الروايتين فإن كانت احداهما موافقة لروايات العامة والاخرى مخالفة أو غير موافقة فإنّ الموافقة لروايات العامة تسقط عن الحجيّة بسبب التعارض. ومنشأ الترجيح هو انّه من غير المعقول ان تكون كلا الروايتين صادرتين لبيان الحكم الواقعي ، فلا بدّ وان تكون احداهما صادرة تقيّة أو انها غير صادرة ، ولمّا كان عدم الصدور ينافي اعتبار السند ووثاقة جميع رواته فيتعين صدور احداهما تقيّة ، ولمّا كان الأقرب للتقيّة هي الرواية …

توضیحات بیشتر »

الترجيح بالأحدثية

والمقصود من الترجيح بالأحدثية هو لزوم التعبّد بالخبر المتأخّر صدورا في ظرف تعارضه مع المتقدم صدورا ، وليس المراد من ذلك هو لزوم التعبّد بالمتأخر مطلقا حتى مع امكان الجمع العرفي بين الخبر المتقدم والمتأخّر. وقد تبنى بعض الفقهاء هذا المرجح في ظرف التعارض إلاّ انّ المعروف بينهم هو عدم الترجيح بالأحدثية ، لأنّ المتأخّر لو كان ناسخا فإنّه يلزم التعبّد به دون المتقدم بقطع النظر عن مرجحات باب التعارض ، وذلك لأن الناسخ ليس من قبيل المرجحات وانما هو من قبيل الكاشف عن انتهاء أمد الحكم المتقدم وصيرورة الحكم المتأخر هو الحكم الفعلي والذي يلزم العباد التعبّد به إلاّ …

توضیحات بیشتر »

الترتّب

المراد من الترتب هو التكليف بالمهم بشرط عدم امتثال التكليف بالأهم ، فيكون التكليف بالأهم مطلقا من جهة امتثال التكليف بالمهم أو عدم امتثاله ، وأما التكليف بالمهم فهو مشروط بعدم امتثال الأهم أو قل انّه مشروط بعصيان الأهم ، وبهذا تكون فعلية التكليف بالمهم منوطة بعصيان التكليف الأهم. ثم انّ مورد الأمر الترتبي هو حالات التزاحم وضيق قدرة المكلّف عن الجمع بين التكليفين وإلاّ فلو كان المكلّف قادرا على الجمع بين التكليفين في عرض واحد فلا معنى للأمر الترتبي ، وليس المقصود من ضيق قدرة المكلّف عن الجمع بين التكليفين هو ضيق القدرة عن امتثال أحدهما حتى في طول …

توضیحات بیشتر »

الترادف

وهو في اللغة بمعنى التتابع ، وأردفت الرجل إذا أركبته خلفك فوق الدابة. والمراد من الترادف في المقام هو اشتراك لفظين متغايرين في معنى واحد ، والمترادف هو ما يكون فيه المعنى قد وضع له أكثر من لفظ لغرض الدلالة عليه. ومثاله : الحيوان المفترس فإنّ له مجموعة من الالفاظ قد وضعت للدلالة عليه ، مثل لفظ الأسد والليث والهزبر. والبحث في المقام من جهتين : الجهة الاولى : في امكان الترادف في اللغة : فقد يقال بعدم امكان الترادف في اللغة ، وذلك لأنّه لا معنى لوضع لفظين أو أكثر لمعنى واحد بعد ان كان الغرض من الوضع هو …

توضیحات بیشتر »

تداخل الأسباب والمسبّبات

والبحث في المقام عمّا لو تعدّد الشرط واتّحد الجزاء فهل انّ القاعدة تقتضي تداخل الأسباب والتي هي الشروط أو عدم التداخل؟ والمراد من التداخل هو ترتّب جزاء واحد من مجموع الأسباب فيكون كلّ سبب جزء علّة بعد ان كان علّة مستقلّة في ظرف الانفراد. وعدم التداخل معناه التحفّظ على استقلاليّة الأسباب واقتضاء كلّ واحد منها جزاء مستقلا. ومع البناء على تداخل الأسباب لا تصل النوبة للبحث عن تداخل المسبّبات انّما الكلام لو كان البناء هو عدم التداخل بين الأسباب فهل القاعدة تقتضي تداخل المسبّبات ، بمعنى انّ المكلّف وان كانت ذمّته مشغولة بتكاليف متعدّدة إلاّ انّ بامكانه الخروج عن عهدة …

توضیحات بیشتر »

التخيير في باب التعارض

ذكرنا في بحث تأسيس الأصل الثانوي عند تعارض الأخبار انّ جمعا من الأعلام ـ كصاحب الكفاية رحمه‌الله ـ ذهبوا الى انّ المرجع عند تعارض الأخبار هو التخيير ، اعتمادا على بعض روايات العلاج ، وفي مقابل هذه الدعوى ذهب المشهور الى انّ التخيير لا تصل النوبة إليه إلاّ بعد فقدان المرجحات. وكيف كان فقد وقع البحث عن هذا التخيير من جهات نشير الى جهتين منها : الجهة الاولى : انّ التخيير بناء على مرجعيته في حالات التعارض بين الاخبار هل هو من التخيير في المسألة الفقهية أو هو من التخيير في المسألة الاصوليّة؟ المعروف بينهم انّ التخيير في الاخبار المتعارضة …

توضیحات بیشتر »

التخيير بين الأقل والأكثر

والبحث فيه يقع عن امكان وقوع التخيير بين الأقل والأكثر ، وقد اختلف الأعلام في ذلك ، فذهب صاحب الكفاية رحمه‌الله الى امكانه وذهب آخرون الى عدم الامكان. وتحرير البحث يستدعي ـ كما أفاد السيّد الخوئي رحمه‌الله ـ تصنيف التخيير بين الأقل والأكثر الى ثلاث صور : الصورة الاولى : ان يفترض عدم وجود الأقل في ضمن الاكثر وانّ وجود الأقل يغاير وجود الأكثر. وفي هذه الصورة لا ريب في امكان التخيير بين الأقل والأكثر ، وذلك لانّ واقع التخيير بينهما تخيير بين متباينين. ومثاله : لو أمر السيد عبده بايجاد خطين ، إما خط طويل أو خط قصير ، …

توضیحات بیشتر »

التخيير الفقهي والاصولي

المراد من التخيير الفقهي هو انّ المكلّف في سعة ابتداء من جهة اختيار أحد التكليفين وتطبيقه في مقام العمل ، بمعنى انّ وظيفته هي اختيار أحد التكليفين ابتداء ، فالنصّ الشرعي المتكفل لبيان التخيير الفقهي يحدّد التكاليف الواقع كلّ واحد منها طرفا للتخيير ، ويكون المكلّف عندها مسئولا عن اتخاذ أحد التكاليف وتطبيقها في مقام الامتثال. وأما التخيير الاصولي فهو بمعنى جعل الحجيّة لأحد الدليلين تخييرا ، ومع اختيار أحد الدليلين بعد ثبوت الحجيّة له تخييرا يكون المكلّف مسئولا عن العمل بالتكليف المستفاد بواسطة الدليل المختار ، ويكون ذلك التكليف هو المتعين عليه بعد اختيار دليله ، وكأنّه لا يوجد …

توضیحات بیشتر »