خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / مفهوم الغاية

مفهوم الغاية

قد أوضحنا المراد من معنى الغاية تحت عنوانها وقلنا انَّها تارة ترجع إلى موضوع الحكم واخرى لمتعلّقه وثالثة للحكم المستفاد من مدلول الهيئة أو المستفاد من المفهوم الإسمي.

ودلالة الجملة الغائيّة على المفهوم معناه انتفاء طبيعي الحكم الثابت للمغيى عند بلوغ الغاية بمعنى ان تحقّق الغاية التي حدّد بها الحكم يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع .

وكيف كان فقد ذكر السيّد الخوئي (رحمه الله) انَّ الضابط في ظهور الجملة الغائية في المفهوم هو رجوع الغاية إلى الحكم وإلاّ فإذا كانت راجعة إلى الموضوع أو المتعلَّق فإنَّ حالها يكون كحال الجملة الوصفيّة، لأنَّ الغاية حينئذ توجب تضييق دائرة الموضوع أو المتعلَّق، فلو كان لها مفهوم فهو من مفهوم الوصف.

هذا من جهة مقام الثبوت، وأما مقام الإثبات فالحكم في الجملة الغائيّة إمَّا أن يكون مستفاداً من الهيئة مثل صيغة الأمر، وأمّا أن يكون مستفاداً من المادة كالتعبير بالواجب أو المحرم، فإن كان مستفاداً من الهيئة فالظاهر هو رجوع القيد لمتعلَّق الحكم لا إلى نفس الحكم إلاّ أن تقوم قرينة على رجوع القيد للحكم أو موضوع الحكم، كما مثلنا لذلك في بحث الغاية، فمع عدم قيام قرينة خاصّة على رجوعه للموضوع أو للحكم فإنَّ الظاهر هو رجوعه لمتعلَّق الحكم، كما لو قيل (صم إلى الليل) فإنَّ الظاهر هو رجوع الغاية إلى المعنى الحدثي وهو الصيام لا إلى صيغة فعل الأمر، وعليه يكون معنى الجملة المذكورة هو (انَّ الصيام المحدَّد والمغيَّى بالليل واجب) فتكون الغاية قيد لمتعلَّق الحكم وليست قيداً للحكم، إذ انَّ معنى رجوع الغاية للحكم انَّ الوجوب محدّد ومغيى بالليل وهو خلاف المتفاهم العرفي من الجملة المذكورة.

وإذا ثبت انَّ الغاية راجعة لمتعلَّق الحكم أصبحت الجملة الغائيّّة من الجمل الوصفيّة، إذ انَّ الجمل الوصفيّة هي مطلق الجمل التي قيِّد موضوعها أو متعلَّق الحكم فيها بقيد من القيود بحيث يكون ذلك القيد موجباً لتضييق دائرة الموضوع أو متعلَّق الحكم بقطع النظر عن انَّ ذلك القيد من قبيل النعت النحوي أو الغاية أو غيرهما من القيود .

وأما إذا كان الحكم في الجملة الغائيّة مستفاداً من المادّة – كما لو قيل (الصوم واجب إلى الليل) – فله صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون متعلَّق الحكم مذكوراً في الجملة كما في المثال المذكور، فإنَّ متعلَّق الوجوب وهو الصوم مذكور في الجملة، فهنا لا يكون للجملة ظهور من جهة رجوع الغاية للحكم أو متعلَّق الحكم إلاّ ان تكون ثمّة قرينة خاصة على ذلك.

ومن هنا لا يكون للجملة ظهور في المفهوم، لأنَّ ظهورها في المفهوم منوط باستظهار رجوع الغاية للحكم، والمفترض انَّ الجملة مجملة من هذه الجهة.

الصورة الثانية: أن لا يكون متعلَّق الحكم مذكوراً في الجملة الغائيّة، كما لو قيل (يحرم الخمر إلى ان يضطر اليه المكلَّف) فإنَّ متعلَّق الحرمة وهو الشرب لم يذكر في هذه الجملة، كما انَّ الحكم مستفاد من المادّة وهي قوله (يحرم).

ومن هنا تكون الجملة الغائيّة ظاهرة في رجوع الغاية للحكم، وذلك لأنَّ رجوعها للمتعلَّق المقدّر خلاف الأصل فيتعيّن رجوعها للحكم المفاد بالمادة وبنحو المفهوم الإسمي، وإذا ثبت رجوعها للحكم كانت ظاهرة في المفهوم، إذ انَّها حينئذ كالجملة الشرطيّة من حيث انَّ المقيّد بالشرط هو الحكم، فتكون دلالتها على المفهوم بنفس التقريب.

هذا حاصل ما يستفاد من كلمات السيّد الخوئي (رحمه الله).

Slider by webdesign