مفاد هذه الضابطة أنّ خلط المال بمثله يعدّ إتلافاً له حكماً وإن لم يفن عينه, كما لو خلط الحنطة أو الأرزّ بمثلهما, فيكون ضامناً لحنطة أو أرز غيره؛ لأنّه خلطه بماله ولا يتميّز.
(جواهر الفقه: 104, المنثور في القواعد 1: 342)
25 يوليو، 2018 56 زيارة
مفاد هذه الضابطة أنّ خلط المال بمثله يعدّ إتلافاً له حكماً وإن لم يفن عينه, كما لو خلط الحنطة أو الأرزّ بمثلهما, فيكون ضامناً لحنطة أو أرز غيره؛ لأنّه خلطه بماله ولا يتميّز.
(جواهر الفقه: 104, المنثور في القواعد 1: 342)
Slider by webdesign