خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الاقتضاء

الاقتضاء

يستعمل لفظ الاقتضاء في كلمات الاصولين في معنيين :

المعنى الاول : هو الكشف والدلالة.

المعنى الثاني : هو العلّية والمؤثرية.

والتعرف على أيّ المعنيين هو المراد في مورد من الموارد يتم بواسطة ملاحظة المسند اليه الاقتضاء ، فإن اسند الاقتضاء الى لفظ لغرض التعرّف على مدلوله فالاقتضاء حينئذ يكون بمعنى الكشف والدلالة ، وان اسند الى فعل من الافعال أو الى أمر من الامور الواقعية فالاقتضاء حينئذ يكون بمعنى العلّية والمؤثرية.

مثلا : حينما يقال : الامر هل يقتضي المرة أو التكرار ، أو يقال الأمر بعد الأمر هل يقتضي التأسيس أو التأكيد ، والأمر عقيب الحظر أو توهمه هل يقتضي الإباحة أو الوجوب ، فهنا يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة ـ أي انّ الامر عقيب الحظر هل يدل على الوجوب أو الإباحة ـ وذلك لأنّ الاقتضاء قد اسند الى لفظ الأمر لغرض التعرّف على دلالته.

وحينما يقال : الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو انّ الحرمة في العبادة هل تقتضي الفساد أو انّ الوجوب هل يقتضي حرمة ضده وهكذا ، فإنّ الاقتضاء هنا يكون بمعنى العلية أو المؤثرية ، وذلك لأنّ الاقتضاء لأنّ الاقتضاء اسند الى فعل أو الى أمر من الامور الواقعية وكان الغرض هو البحث عن العلاقة الواقعية بين أمرين.

هذا هو حاصل ما أفاده صاحب الكفاية رحمه‌الله في بحث الإجزاء وقد استوجهه جمع من الأعلام كالسيد الخوئي رحمه‌الله.

Slider by webdesign