مفاد هذه القاعدة أنّ الاستثناء بـ (إلا) يفيد حصر الحكم بشخص ذلك القيد المستثنى, مثل ما ورد من حصر النكاح: {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ…} , وقد ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أنّ يتغيّر ريحه أو طعمه, فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم . وتترتّب على ذلك فروع كثيرة في الأخبار والأقارير والوصايا وغيرها, كما أو أقرّ أو أوصى وقال: ليس لفلان علىّ مال إلا عشرة دراهم .
(أنيس المجتهدين 2: 868)