خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / اتصال زمان الشك بزمان اليقين

اتصال زمان الشك بزمان اليقين

ذكر الشيخ صاحب الكفاية رحمه‌الله في بحث استصحاب الموضوعات المركبة انّ الاثر الشرعي اذا كان مترتبا على عدم أحد الحادثين في زمان تحقق الحادث الآخر بنحو العدم المحمولي ذكر ان استصحاب عدم الحادث الى زمان حدوث الآخر لا يجري سواء كان الاثر مترتبا على عدم كل منهما في

زمان الآخر أو كان الأثر مترتبا على عدم واحد من الحادثين في زمان الآخر ، أي انّ الاستصحاب في الفرض لا يجري سواء كان معارضا باستصحاب آخر ـ كما في الصورة الاولى ـ أو لم يكن معارضا كما في الصورة الثانية.

وذكر انّ منشأ عدم جريان الاستصحاب هو احتمال عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وهو يشير بذلك الى اختلال شرط من شرائط جريان الاستصحاب.

وقبل بيان مراده نقول : انّه لا ريب في اشتراط اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، بمعنى عدم الفصل بينهما بيقين آخر ، فلو كان المكلّف على يقين من الحدث ثم تيقن بالطهارة ثم شك بعد ذلك في الحدث الاول فإنّه حينئذ لا يجري استصحاب الحدث ، وذلك لانفصال زمان الشك عن زمان اليقين بالحدث.

وهذا المقدار لا إشكال فيه ، انما الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية رحمه‌الله والذي هو اعتبار عدم احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين ، فقد وقع الخلاف في مراده.

والتعرّف على مرامه يتوقف على توضيح ثلاث مقدمات :

المقدمة الاولى : هي ما قيل انّ القضايا لا تنقح موضوعاتها ، بمعنى انّ القضية تتكفل ببيان ثبوت حكم لموضوع وليس لها تصد لاثبات انّ هذا الفرد هو موضوع القضية أو انّه ليست بموضوع لها ، فإنّ هذا منوط بنفس المتلقي للخطاب ، فهو الذي عليه ان يحرز موضوعية هذا الفرد أو ذاك لهذه القضية ، مثلا حينما يقال : تصدق على الفقير ، فإنّ هذه القضية أناطت حكما بموضوع هو الفقير ، أما ما هو المراد من الفقير وكذلك أي الافراد هي مصداق لعنوان الفقير فهذا ما لا تتكفل القضية ببيانه ، وعلى المتلقي ان يحرز ذلك من خارج القضية ، ثم حينما يتنقح عنده الموضوع مفهوما ومصداقا يرتب عليه ذلك الحكم. ومن هنا لا يصح ترتيب الحكم على فرد لا يحرز مصداقيته لموضوع الحكم. وهذا الفرد الغير المحرز مصداقيته للموضوع هو المعبّر عنه بالشبهة المصداقية.

المقدمة الثانية : انّ المتعبد به شرعا بواسطة الاستصحاب هو بقاء المتيقن أو اليقين في ظرف الشك ، وهذا معناه انّ المتيقن بنفسه هو المجعول في ظرف الشك ، فلو كان المتيقن حكما شرعيا فإنّ المجعول في ظرف الشك هو عين الحكم الثابت في ظرف اليقين وليس المجعول في ظرف الشك حكما جديدا مماثلا للحكم المتيقن ، وهذا ما يبرّر اعتبار عدم انفصال زمان الشك عن زمان اليقين ، إذ مع انفصالهما بيقين آخر يكون التعبد بالحكم الثابت في زمان اليقين الاول تعبدا بحكم جديد ، وذلك للقطع بارتفاع الحكم الثابت في زمان اليقين الاول ، وهذا ينافي ما ذكرناه من انّ المتعبد به في الاستصحاب هو بقاء الحكم السابق.

مثلا : لو كان المكلّف يعلم بوجوب صلاة الجمعة ثم علم بارتفاع الوجوب ثم شك في وجوب الجمعة ، فإنّ التعبّد حينئذ بوجوب الجمعة لا يكون تعبدا استصحابيا ، وذلك لأنّ ايجاب صلاة الجمعة لا يكون بقاء للحكم الثابت في زمان اليقين الاول وانما هو حكم جديد.

وبتعبير آخر : انّ الشك في وجوب الجمعة بعد العلم بارتفاعه ليس شكا في بقاء الوجوب وانما هو شك في حدوث وجوب جديد ، إذ انّ اليقين الاول بوجوب الجمعة منتقض يقينا لعلمنا بارتفاع الوجوب كما هو الفرض.

فالمبرر لشرطية اتصال زمان الشك بزمان اليقين هو انّ صدق البقاء لا يكون إلاّ بذلك ، كما انّ صدق نقض اليقين بالشك لا يكون إلاّ باتصال زمان الشك بزمان اليقين وعدم انفصالهما بيقين آخر.

المقدمة الثالثة : إنّ روايات الاستصحاب نهت عن نقض اليقين بالشك وأفادت بأنّ اليقين لا ينقض إلاّ بيقين مثله ، ومعنى ذلك انّه لا ترفع اليد عن يقين بمجرّد الشك في زوال متعلقه ، نعم تيقن المكلّف بزوال متعلّق اليقين يصحح الانتقاض وحينئذ لا سبيل لترتيب الاثر على بقائه ، ولازم ذلك ـ كما اتضح مما ذكرناه في المقدمة الثانية ـ انّ اليقين المنهي عن نقضه بالشك هو اليقين الذي لم ينتقض بيقين آخر وإلا فلا معنى للنهي عن نقضه بالشك ، إذ انّ الشك بعد اليقين المناقض لا يكون شكا في اليقين الاول وانما هو شك في الحدوث فلا يكون اهماله نقضا لليقين الاول بالشك ، فيكون هذا الفرض خارجا موضوعا عن قوله عليه‌السلام « لا تنقض اليقين بالشك » ، فالذي هو مورد الرواية هو الشك في بقاء متعلّق اليقين ، وهذا لا يكون إلاّ في حالة يحرز معها عدم انتقاض اليقين بيقين آخر حتى يصدق حين إهمال اليقين السابق انه نقض اليقين بالشك.
ومع اتضاح هذه المقدمات الثلاث نقول :

انّ اليقين المنهي عن نقضه بالشك هو اليقين المتصل زمانه بالشك لا اليقين الذي انتقض بيقين آخر ثم وقع الشك في وجود متعلّقه بعد ذلك ، وهنا تتحرر عندنا قضية حاصلها « انّ نقض اليقين المتصل زمانه بالشك منهي عنه » ، وهذه القضية لا تتكفل بتنقيح مصاديق موضوعها وانّ ذلك انّما هو شأن المتلقي للقضية ، فمتى ما أحرز الاتصال كان مسئولا عن عدم نقض اليقين بالشك ، ومتى ما شك في الاتصال فمعناه ان مورد الشك شبهة مصداقية ، وقد قلنا انّ ترتّب حكم أي

قضية على فرد منوط باحراز مصداقيته لموضوع الحكم في القضية ، وهذا هو المعبّر عنه بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. والمقام من هذا القبيل ، وذلك لان الشك في اليقين السابق مردد بين الشك في البقاء ـ لو كان الحادث الآخر وقع أولا ـ وليس شكا في البقاء لو كان الحادث الذي يراد استصحاب عدمه حدث أولا ، وعندئذ لا يكون الاتصال بين زمان الشك وزمان اليقين محرزا ، وعليه لا يمكن التمسّك بحديث « لا تنقض اليقين بالشك » لإثبات جريان الاستصحاب في هذا المورد ، إذ لا يحرز مصداقية هذا المورد لنقض اليقين بالشك فلا يحرز مشموليته لموضوع الاستصحاب.
وحتى يتضح المطلب أكثر نذكر هذا المثال :

لو كان موضوع الاثر الشرعي ـ وهو انفصال العلقة الزوجية ـ هو عدم التحيض في زمان ايقاع الطلاق ، فلو كنا نعلم بعدم تحيض المرأة وعدم ايقاع الطلاق في الساعة الاولى من النهار ثم علمنا بوقوع أحدهما غير المعين في الساعة الثانية وعلمنا بوقوع الآخر غير المعين في الساعة الثالثة ، وفي الساعة الثالثة وقع الشك في تحيض المرأة في زمان إيقاع الطلاق ، فلو استصحبنا عدم التحيّض الى زمان ايقاع الطلاق فإنّ هذا الاستصحاب مبتل باحتمال عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وذلك لأنّ التحيض لو وقع في الساعة الثانية فهذا معناه انّ الشك في الساعة الثالثة في عدم التحيض ليس متصلا بزمان اليقين بعدم التحيّض الثابت في الساعة الاولى ، وذلك للفصل بينهما باليقين بوقوع التحيض ، فاليقين بعدم التحيض الثابت في الساعة الاولى قد انتقض باليقين بوقوع التحيض في الساعة الثانية فيكون الشك بعدم

التحيض في الساعة الثالثة شكا في اليقين الاول بعد انتقاضه ، فلا يكون اهماله نقضا لليقين بالشك ، إذ انّ اليقين بعدم التحيض قد انتقض باليقين بالتحيّض.

وان كان الواقع في الساعة الثانية هو الطلاق فإنّ الشك في وقوع التحيض وعدمه في الساعة الثالثة متصل باليقين بعدم التحيض ، لان عدم التحيض لم ينتقض في الساعة الثانية ، إذ انّ الواقع في الساعة الثانية هو الطلاق وهو لا ينقض اليقين بعدم التحيّض.

ولما كان المكلّف مترددا من جهة ما هو الواقع في الساعة الثانية فهذا معناه انّه متردد في اتصال زمان الشك بزمان اليقين أو عدم الاتصال ، فيكون المورد شبهة مصداقية ، أي نشك في مصداقية هذا المورد للنهي عن نقض اليقين بالشك أو قل نشك في مصداقيته لموضوع الاستصحاب.

ونقرّب المطلب بتقريب آخر :
إنّ هنا ثلاثة أزمنة ، فالساعة الاولى هي زمان العلم بعدم حدوث التحيّض وبعدم ايقاع الطلاق ، والساعة الثانية هي زمان العلم الإجمالي بحدوث أحد الحادثين إما التحيّض وإما إيقاع الطلاق ، والساعة الثالثة هي زمان العلم الاجمالي بحدوث الحادث الآخر إما التحيّض وإما إيقاع الطلاق ، فتكون الساعة الثالثة هي زمان الشك في تقدم أحد الحادثين على الآخر. وترتب الاثر متوقف على بقاء عدم التحيض الى زمان ايقاع الطلاق ، وهذا يستوجب ان يكون الواقع في الساعة الثانية هو ايقاع الطلاق حتى يكون ايقاعه في زمان عدم التحيض ، إلا ان ذلك لا يمكن إثباته بواسطة الاستصحاب ، وذلك لاننا في الساعة الثالثة نعلم بوقوع كلا الحادثين « التحيض وايقاع الطلاق » إلا انّ الشك من جهة

تقدم أحدهما على الآخر.

فلو كان متعلّق العلم الإجمالي في الساعة الثانية هو وقوع التحيض فهذا معناه انّ الشك في عدم التحيض في الساعة الثالثة شك بعد انتقاض اليقين بعدم التحيّض باليقين الاجمالي بوقوع التحيض ، فيكون الشك في عدم التحيّض ، منفصلا عن اليقين بعدم التحيض ، والفاصل هو اليقين بالتحيض ، وعندها لا يجري الاستصحاب لانفصال زمان الشك عن زمان اليقين.

وان كان متعلّق العلم الإجمالي في الساعة الثانية هو ايقاع الطلاق فهذا معناه انّ الشك في عدم التحيض في الساعة الثالثة متصل باليقين بعدم التحيض الثابت في الساعة الاولى إذ لم يفصل بينهما بفاصل في الساعة الثانية حيث ان المفترض ان الواقع في الساعة الثانية هو ايقاع الطلاق وهو لا ينقض اليقين بعدم التحيض كما هو واضح.

ومن هنا يمكن استصحاب عدم التحيّض الى زمان ايقاع الطلاق ، إلاّ انه لمّا لم يكن هناك سبيل لإحراز ما هو الواقع في الساعة الثانية فإنه لا محالة يقع التردد في انّ هذا المورد هل هو من موارد اتصال زمان الشك بزمان اليقين أو انه من موارد الانفصال.
ولذلك لا يمكن إجراء استصحاب عدم التحيض الى زمان ايقاع الطلاق للشك في مشمولية المورد للنهي
عن نقض اليقين بالشك ، فيكون التمسّك بهذا الاطلاق لاثبات مصداقية هذا الفرض له من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، هذا ما نفهمه من عبارة صاحب الكفاية رحمه‌الله.

Slider by webdesign