وهو من الاصول العملية العقلية ، ومجرى هذا الاصل هو حالات العلم الإجمالي الذي يتعذر معه الاحتياط ، كموارد دوران الامر بين المحذورين مثل دوران الامر بين الوجوب والحرمة ، وسيأتي تفصيل هذا البحث بما يناسب الغرض ان شاء الله تعالى تحت عنوان « دوران الامر بين المحذورين ».