مفاد هذه القاعدة أنّ المقِرّ لو أقرّ بحقّ لغيره, لكنّ هذا الحقّ يتردّد بين الأكثر والأقل نأخذ بالأقل, وذكروا مثال ذلك ما لو أقرّ بالمظروف, فإنّه لا يعدّ إقراراً بالظرف, وكما لو أقرّ وقال: لفلان عندي أو غصبته ثوباً في منديل، أو زيتاً في جرّة، أو تمراً في جراب، أو حنطة في سفينة، أو ثياباً في صندوق، لم يكن إقراراً بالظرف؛ لاحتمال أن يكون مراده: في منديل وجرّة وسفينة لي، وغير ذلك؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة.
(مسالك الأفهام 11: 16, القواعد والفوائد 2: 280)