مفاد هذه القاعدة أنّ الجاني إذا جنى على عضو إنسان فقطعه أو شلّه, فيقتص منه, فإذا كان فاقداً للمماثل فينتقل إلى الدّية؛ لعدم إمكان القصاص؛ لأنّ من شروط القصاص المماثلة, فلو قطع إصبعاً أو يداً وكان فاقداً لهما لا يقتصّ منه بل تؤخذ ديتهما.
(مسالك الأفهام 15: 284, مباني تكملة المنهاج 2: 173, مائة قاعدة فقهية للمصطفوي: 210, القواعد الفقهيّة للسبزواري 7: 418, حاشية الدسوقي 4: 254)