مفاد هذه الضابطة أنّ الأرض الموات يجوز إحياؤها وتملّكها بالإحياء إذا كانت موات بالأصالة, ولم يكن لها مالك معروف, أمّا إذا كانت محياة وكان لها مالك معروف, لكنّه أعرض عنها, فهي لا زالت ملكه, لكن يحقّ للغير إحياؤها, ودفع طسق واُجرة الأرض إلى مالكها.
(شرائع الإسلام 1: 247, جواهر الكلام 21: 181)