لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ ربح المؤمن على المؤمن في البيع ونحوه حرام وربا, لكنّ الفقهاء لم يحملوا الرواية على ظاهرها, بل حملوها على الكراهة, واستحباب أن لا يربح المؤمن على أخيه في البيع ونحوه, بل يبيعه بما اشتراه به.
ويستثنى من الكراهة أن يشتري بأكثر من مائة درهم فلا يكره أن يربح عليه قوت يومه, أو يشتريه للتجارة فلا يكره أن يربح عليهم ويرفق بهم.
(تذكرة الفقهاء 12: 180, مفتاح الكرامة 12: 437)