خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الإحسان

الإحسان

الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: {…مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ …}.

والمراد بها نفي مؤاخذة المحسِن تكليفاً ووضعاً فيما إذا تصرّف في ملك الغير بقصد الإحسان إليه وحفظه من الضياع أو التلف, فإنّ الإحسان ينفي الضمان عن المحسِن, بل قد يوجب الرجوع إلى المحسَن إليه.

فلو اضطرّ المستودَع إلى السفر ولم يتمكّن من الوصول إلى الودعي ليردّ الوديعة إليه، فيجوز له دفن الوديعة في مكان آمن، ولو اتّفق تلفها لا يضمن؛ لأنّه قاصد الإحسان بحفظ الوديعة.

وكذلك لو خيف على تلف الوديعة فقام بنقلها وصرف من أجل ذلك مالاً، فإنّه يستحقّ الرجوع به على المالك والودعي؛ لأنّه محسن بذلك.

وتعدُّ هذه القاعدة استثناءً من أصل عدم جواز التصرّف في مال الغير من غير إذن منه, فإنّ الأصل عدم جواز التصرّف في مال الغير بالبيع والهبة والاستعمال وغير ذلك إلا بإذن من صاحب المال, واستثناء قاعدة الإحسان من هذا الأصل؛ لوجود الضرورة التي اقتضت ذلك.

ويمكن أن يذكر للإحسان نوعان:

الأوّل: الإحسان الايجابي؛ وهو وصول المنفعة إلى المحسَن إليه, مثل: أن يقوم المحسِن ببذل المال والإنفاق فيما يجب على الغير الإنفاق فيه, كما لو أنفق المحسِن الودعي على الوديعة من أجل حفظها من التلف مع عدم إمكان استئذان المودِع, وكذلك الإنفاق على المال الملتقَط لحفظه. والمقصود من جلب النفع هنا ليس زيادة ثروة المالك بل في الحفاظ على ماله ودفع الضّرر عنه بالضياع أو تدنّي قيمته السوقية.

الثاني: الإحسان السلبي؛ وهو صِرف دفع الضّرر الأعظم المتوجّه إلى الغير, مثل: أن يقوم المحسِن بدفع الضّرر عن المحسَن إليه, لكن يتّفق له في الأثناء تلف مال المحسَن إليه خلال عمل الإحسان, كمن يرى غيره يحترق فيمزّق ثيابه لانقاذه من الحرق أو يجده يختنق فيمزّق ثيابه عليه لينقذه, أو الطبيب يبتر أحد أعضاء المريض لإنقاذه من الموت المحتّم بسبب مرض مسري.

والإحسان الأوّل يوجب ثبوت الضمان للمحسِن على المحسَن إليه ودفع بدل ما أنفقه المحسِن, والإحسان الثاني ينفي الضمان عن المحسِن عمّا اتّفق تلفه من أموال المحسَن إليه.

وقد بحث فقهاء القانون قاعدة الاحسان بعنوان (الفضالة).

وذكر فقهاء القانون الوضعي أركان ثلاثة للفضالة التي تعدّ عندهم مصدراً من مصادر الالتزام:

الأوّل: وجود الضرورة لأن يتصدّى الفضولي للعمل عن الأصيل, وقد يعبّرون عنه بـ >الشأن العاجل<.

الثاني: نيّة الفضولي أن يعمل لمصلحة ربّ العمل.

الثالث: أنّ ما يقوم به الفضولي هو غير ملزم له ولا موكّل به ولا منهي عنه.

(العناوين 2: 474, القواعد الستة عشر: 125, أنوار الفقاهة 5: 189, 191, تحرير المجلّة 1: 258, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 4: 17, اعلام الموقعين 2: 418, بدائع الصنائع 6: 208, 217, أحكام القرآن لابن العربي 2: 995, المنثور في القواعد 2: 72, القواعد لابن رجب: 206, الوسيط في شرح القانون المدني 1: 1262)

Slider by webdesign