مفاد هذه القاعدة صحّة الإبراء عن المجهول, فمن كان له دين في ذمّة آخر يجهل مقداره يجوز أن يبرئه عنه, ويصبح نافذاً, وتبرأ ذمّة المدين منه؛ لأنّ الإبراء إسقاط محض ولا تضرّ فيه الجهالة.
وأنكر بعض الفقهاء هذه القاعدة وقال بعدم نفوذ الإبراء عن المجهول, بناء منه على أنّ الإبراء تمليك لا إسقاط, فعلى الإسقاط لا تضرّ الجهالة, وعلى التمليك تضرّ الجهالة.
(تذكرة الفقهاء 14: 326, كفاية الأحكام 2: 242, المنثور في القواعد 1: 18, بدائع الصنائع 5: 172, المغني 4: 259)